LOGIN
alshirazi.org
بيان الفقه فی شرح العروة الوثقی الاجتهاد و التقليد الجزء الرّابع
الناشر :
قراءة
‏ 6 شوال المكرّم 1444 - 27 أبريل 2023

إذا تبدّل رأي المجتهد

المسألة (31): إذا تبدّل رأي المجتهد من رأي موافق للاحتياط إلى رأي مخالف للاحتياط، سواء كان تبدّلاً علمياً، أم بحجّة أُخرى غير العلم، فلا يجوز له نفسه العمل برأيه السابق، وهكذا لا يجوز للمقلّد أيضاً البقاء على رأيه الاوّل لسقوطه بالتبدّل، إذ حجّيته لم تكن ذاتية، وإنّما كانت مستندة إلى قيامه بهذا المجتهد، فإذا سقط القيام سقطت الحجّية.

 نظير رجوع البيّنة عن شهادتها فإنّه لا يرتّب على تلك الشهادة بعد الرجوع عنها أيّ أثر، إذ هو انكشاف خطأ تنزيلي، فكما أنّه مع انكشاف الخطأ واقعاً لا يمكن الاعتماد على الرأي السابق، كذلك بانكشاف خطأ تنزيلي ناشئ عن حجّة على الخطأ.