LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله"
الجلسة العشرون ـ 24 شهر رمضان العظيم 1442للهجرة
رمز 23491
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 20 شوال المكرّم 1442 - 2 يونيو 2021
في ليالي شهر رمضان العظيم يتوافد العلماء والفضلاء وطلاب الحوزة العلمية ومختلف الشخصيات على بيت المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله في مدينة قم المقدسة. وخلال لقائهم بسماحته دام ظله يدور الحديث حول المباحث العلمية والمسائل الفقهية والتاريخية والثقافية، إضافة إلى ما يتفضل به سماحته من وصايا وتوجيهات.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحجّ ولقاء الإمام

سئل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله في بدء جلسة الليلة: جاءت روايات بخصوص الآية 29 من سورة الحجّ: «ثُمَّ لْيقْضُوا تَفَثَهُمْ»، منها: عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورأى الناس بمكّة وما يعملون، قال: فقال: «فعال كفعال الجاهلية، أما والله ما اُمروا بهذا، وما اُمروا إلاّ أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم». وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تمام الحجّ لقاء الإمام». أليس هذه الروايات ظاهرةً في وجوب زيارة الإمام للحاج؟

أجاب سماحته دام ظله: جاء في روايات متعدّدة «تمام الحجّ لقاء الإمام» وقسم منها معتبرة وظاهرها الوجوب، ولكن بناء على مبنى المشهور في الجبر والكسر السندي والدلالي يستفاد منها أنّ المراد هو الاستحباب المؤكّد. وأعلى من هذا التعبير، جاء في زيارة الإمام الحسين روحي له الفداء أنّ زيارته عليه السلام فرض وواجب، ولكن من جهة ذلك الكسر الدلالي أفتى الفقهاء بالاستحباب المؤكّد.

صلاة الليل للنبي الكريم

سئل: جاء في الرواية: «خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على دابّته وهو يصلّي صلاة الليل» فكيف صلّى صلى الله عليه وآله صلاة الليل على الدابّة وكانت الصلاة واجبة عليه؟

قال دام ظله: بالنسبة إلى الصلوات اليومية لنا دليل على اشتراط الاستقبال والاستقرار والاستقلال فيها ولكن لا دليل على اشتراط ذلك في الصلوات المستحبة حتى لو صارت واجبة بالعرض، أي نذر الصلاة، فلا يترتب عليها أحكام الصلوات الواجبة بالأصالة بل لها أحكام الصلوات المستحبّة. بلى، تصير الصلاة المستحبة واجبة نفسها بالنذر ولكن لا دليل على أنّ الصلاة الواجبة ولو بالعرض يشترط فيها الاستقرار، وأدلة وجوب الاستقرار والاستقبال والاستقلال لا عموم لها حتى تشمل هذه الموارد من باب «ضيق فم الركية». وقال صاحب العروة رحمه الله مع جلالته بخصوص هذه المسألة بتعبيرين: من جانب عمل رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه حجّة لقوله، وهذه الرواية نفسها تدلّ على عدم وجوب الاستقرار في الصلوات غير اليومية.

الإسلام يجبّ ما قبله

سئل: ما هو مدى حديث «الإسلام يجبّ ما قبله»؟ مثلا لو أسلم كافر وكان قبل إسلامه مالكاً للخمر والخنزير والحال لو ترك ما يملك يصير صفر اليد، فقيراً لا شيء له فما هو حكمه؟

أجاب دام ظله: لفظة «ما» في الرواية موصولة ومن المبهمات وتدلّ على العموم، يعني يجبّ كل ما قبله إلاّ ما خرج بالدليل، والأدلّة الدالة على أنّ الخمر والخنزير لا مالية لهما أخص من هذا العام، وتقدّم عليه ولو بلحاظ قرائن مختلفة في هذه الرواية وبمقتضى ارتكاز المتشرعة وفهمهم.

كان هذا الشخص كافراً بالسابق ومالكاً للخمر والخنزير وكان يجري حكم الملكية عليهما ولكن بعد أسلامه فليس للخمر والخنزير مالية للمسلم. بلى بمقتضى «الاسلام يجبّ ما قبله» لو كان قد باع الخمر والخنزير قبل اسلامه للكافر وكان دائناً ثمنه يجوز له أخذ ذلك الثمن بعد إسلامه من ذاك الكافر، ولكن لو باعهما بعد إسلامه فلا يملك الثمن.

كما أنّ الخمس والزكاة إذا كانا على ذمّته ولم يؤدّهما فبعد إسلامه يسقط عنه جميع الحقوق الشرعية التي كانت على ذمّته قبل إسلامه، ولكن لو وجب عليه الزكاة بعد إسلامه يجب عليه أداؤها وإذا تضرّر وصار فقيراً فعلى إمام المسلمين أن يؤمّنه.

سئل: ما معنى «إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ»؟ (سورة النساء: الآية 23).

قال دام ظله: وفقاً لحديث الثقلين، الكتاب والسنّة حجّتان معاً، ويستفاد من الروايات لو كان لشخص خمس زوجات حال الكفر فعليه أن يترك واحدةً منهنّ بعد إسلامه، وهو مخيّر في ترك أي واحدة منهنّ شاء، والروايات تخصّص «مَا قَدْ سَلَفَ».

سند حديث «الإسلام يجبّ ما قبله»

سأل أحد الحضور عن سند حديث الجبّ؟

قال دام ظله: في سنده كلام ولكن عمل به المشهور، وعمل المشهور جابرٍ لضعف السند.

نسخ القرآن بالحديث

سئل: الحديث يمكن أن ينسخ القرآن؟ ويخصّص القرآن به؟

قال دام ظله: من الصدر الأول إلى زماننا هذا كان الكلام في وجود النسخ وهل يوجد نسخ أصلاً؟ وهل يوجد حكم أن يكون منسوخاً؟ جاء هذا البحث مفصّلاً في القوانين وأشار إليه الشيخ رحمه الله أيضاً.

لا شكّ في حجيّة القرآن والروايات المعتبرة، ومن جانب آخر لو كانت رواية مخالفةً للقرآن فهو باطل «ما خالف قول ربّنا لم نقله» ولكن لو كانت الرواية أخص مطلقاً فهي تخصّص عموم القرآن وكذا تقيّد مطلقه، ولكن في كون الحديث ناسخاً للقرآن محل كلام، ومن المسلمات وجود النسخ في التكوينيات ولكن هل يوجد النسخ في التشريعيات؟ فهذا محل كلام وبحث.

الولد الأكبر وصلاة الميّت

سئل: قال صاحب العروة في إحدى مسائل الصوم: لو حصل العلم الوجداني للولد الأكبر حين موت أبيه أنّ عليه صلاةً أصوماً أو ثبت ذلك بإقرار الأب نفسه أو بالبيّنة، فعليه أن يقضيه عنه، ولكن لو لم يحصل له عند موته علم وجداني أو تعبّدي بذلك، ولكن كان يعلم هو من قبل أنّ أباه بذمّته عبادات ولم يعلم أنّه أتى ما عليه من العبادات أم لم يأت بها، فلا يثبت قضاؤها على الولد الأكبر بالاستصحاب، فما هو الفارق بين هاتين المسألتين؟

أجاب دام ظله الوارف: الفارق هو الفعلية، ولابدّ في الاستصحاب من كون اليقين والشكّ فعليين، وإذا رفع الشكّ تعبّداً فلا يجري الاستصحاب. وفي الفرع الثاني إذا كان أصلٌ حجّة يمنع عن الاستصحاب، وهذا الأصل يجري بالنسبة إلى الآخر ولكن لا يجري بالنسبة إلى نفس الشخص، ومقتضى الأصل أنّه أتى بعباداته، فليس هنا شكّ حتى يجري الاستصحاب.

قال أحد السادة: هل الاستصحاب مقدّم على الأصل؟

قال دام ظله: الأصل الحجّة أخص من الاستصحاب مطلقاً، قاله الشيخ الانصاري رحمه الله في آخر بحث الاستصحاب.

الصلاة المستحبّة المنذورة

سئل: لو نذر صلاة مستحبّة هل يجوز أن يصلّيها ماشياً من دون ضرورة وأن لا يراعي الاستقرار؟

أجاب دام ظله: ذهب صاحب العروة ـ مع عظم شأنه ـ في العروة إلى قولين، ولكن مقتضى القواعد الفقهية أنّ المستحب لا يجد أحكام الواجب بالنذر. بلى ذاك العمل المستحبّ يصير واجباً بالنذر بماله من الأحكام، إلاّ أن نيوي عند النذر أن يقيمها حال السكون مستقبلاً القبلة.

الصلوات المستحبة والقضاء

سئل: جاء في الكافي الشريف في رواية: لو أنّ أحداً صلّى أربع ركعات في آخر جمعة من شهر رمضان قبل الظهر بكيفيتها الخاصة فكأنّما صلّى صلاة مئة سنة، فهل تقوم هذه الصلاة مقام صلاة القضاء وتكفي عن الفوائت؟ وما هو المراد من هذه الرواية؟

أجاب دام ظله: لهذه الرواية نظائر كثيرة، وهذه الرواية لو لم يكن سندها معتبراً فاستحبابها مقبول، لقاعدة التسامح في أدلّة السنن، وقد سلّم قاعدة التسامح مشهور الفقهاء قديماً وحديثاً، والذين لم يسلّموها قالوا: ينوي نيّة الرجاء.

أمّا المراد من هذه الرواية فقد ذكر العلاّمة المجلسي رحمه الله لها توجيهات، وكذا ذكر المرحوم أخي في «الفقه» أيضاً لها توجيهات. ولكن هذه الصلاة لا تقوم مقام الصلوات الفائتة ولا تكفي عنها.

استحباب غسل الجنابة

سأل أحد الفضلاء: ما هو معنى أنّ غسل الجنابة مستحبّ بما هو هو؟ أليس غسل الجنابة من الإغسال الواجبة؟

أجاب دام ظله: أصل الوضوء مستحبّ للمحدث بالحدث الأصغر بلا إشكال، وأما الغسل فهل هو مستحبّ بما هو هو؟ لم يقبل المشهور ذلك مع أنّ للاستحبات روايات، وقد قبله أيضاً جماعة. ولكن لو أراد الجنب أن يصلّي يجب عليه الغسل كما يجب الوضوء بعد دخول وقت الصلاة لها، ويعني أنّ الوضوء واجب غيري، وكذلك الغسل.

أما قبل دخول وقت الصلاة فلا يجب الوضوء والغسل، نعم يستفاد من الأدلّة أنّ الغسل عن الجنابة مستحبّ نفسي وواجب غيري، يعني يجب الغسل لأمر واجب يشترط فيه الطهارة.

الأغسال المستحبة والوضوء

سئل: الأغسال المستحبّة كغسل الجمعة والتوبة والزيارة هل تكفي عن الوضوء وهل يجوز الصلاة بها؟

أجاب دام ظله: قال مشهور الفقهاء: إنّ غسل الجنابة وحده يقوم مقام الوضوء، والوضوء بعده بدعة، وأما بقية الأغسال ـ واجبة كانت أو مستحبّة ـ فلا تكفي عن الوضوء.

تبدّل رأي المجتهد

سئل: إذا عمل أحد طبق فتوى مقلّده فتبدّل رأيه، أو ارتحل عن الدنيا، فقلّد مرجعاً آخر يخالف رأيه، فأعماله الماضية هل هي صحيحة أم يجب عليه إعادتها؟ فمثلاً كان المرجع السابق يفتي بجواز الصلاة بالأغسال المستحبّة وعمل هذا الشخص بهذه الفتوى ثم تبدّلت فتواه، أو قلّد مجتهداً آخر يخالفه في هذه الفتوى، فما حكم صلواته الماضية؟

أجاب دام ظله: ذهب المشهور إلى عدم وجوب الإعادة، ولكن قال جماعة من الفقهاء في بحث الإجزاء في حاشية العروة بوجوب إعادة الأعمال السابقة.

أحد العلماء من الذين قالوا بوجوب الإعادة هو المرحوم آغا ضياء العراقي في تقريرات الأصول (4 مجلّدات) فإنّه بحث عن هذه المسألة مفصّلاً وقال: إذا علم أنّ الأعمال السابقة كان بها إشكال فما هو وجه إجزائها؟ لأن الأصل عدم الإجزاء، والإجزاء لا يخلو عن النقاش من النظر العلمي، إلاّ أنّه نقل في هذه المسألة الإجماع، ولكن هذه الإجماع ليس بدقيق، لأنّه لم تتّفق عليه الآراء، ولكن بناء على حجّة الإجماع على بناء العقلاء، لا يضرّ فيه مخالفة عدّة اشخاص.

الخلاصة: على قول المشهور لا يجب الإعادة لو عمل بمقتضى الحجّة في زمان العمل ثم انكشف بطلانه، ولكن ألا يجب الإعادة واقعاً؟ قلنا الإجزاء لا يخلو عن إشكال من النظر العلمي، ولو انكشف الخلاف حين العمل فما هو التكليف؟ فلو كنت مديناً لشخص وفي ذّمتك وأدّيتم الدَين إلى غير دائنكم ثم علمتم بعدم براءة ذمّتكم منه فماذا تصنعون؟

سئل: لو كان قاصراً فهل هو معذور؟

قال دام ظله: القاصر لا عقوبة عليه، وليس أنّ عمله صحيح.

سأل آخر: لو علم بعدها أنّ عمله لم يك مطابقاً مع رأي المرجع الحاضر فهل يمكن أن يراجع مرجعاً آخر يطابق عمله على فتواه؟

أجاب دام ظله: لا إشكال فيه إذا كان مخيّراً في ذلك، فمثلاً كان مرجعه والمرجع الذي يراجعه على مستوى واحد من العلم وإلاّ فلا يجيز الفقهاء العدول من حي إلى حي. بلى العدول عن الميّت إلى الحي جائز.

تكليف الكفّار بالفروع

سأل أحد الحضور، في سياق الكلام عن حديث «الإسلام يجبّ ما قبله»: هل الكفّار مكلّفون بالفروع؟

أجاب دام ظله: نعم الكفّار مكلّفون بالفروع. فلو ماتوا على كفرهم فيسئلون عمّا عملوا وعن الفروع، وقال الله تعالى: «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ» فيجيبون هم «لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ». ولكن لو أسلم قبل موته فالإسلام يجبّ ما قبله والصلوات التي لم يصلّها قبل إسلامه فهي معفوة ولا يجب عليه قضاؤها، وهذا من فضائل الإسلام في عفوه عن ماضي الكافر.

وجوب التوبة

سئل: قال صاحب العروة: (التوبة من أهمّ الأمور وأوجب الواجبات) فما هو وجهها؟

أجاب دام ظله: لأنّ التوبة شرط غفران الذنب وأصله، والشخص المذنب إذا لا يتوب فهو في عرضة لعذاب الله تعالى، والعمدة في التوبة شيئان:

1ـ الندم من الذنب الذي ارتكبه.

2ـالعزم على أن لا يعود إليه أبداً. فمن هذه الجهة التوبة من الواجبات المهمّة والفورية بلا إشكال.

أثر الأغسال المستحبّة

سئل: إلى متى يبقى أثر الأغسال المستحبّة الفعلية؟

أجاب دام ظله: قال بعضهم: إلى أن يحدث حدثاً، وإذا حدث منه حدث أصغر فيغتسل مرّةً أخرى. وقال جماعة: الأغسال النهارية أثرها باقٍ ما دام النهار باقياً، والأغسال الليلية ما دام الليل باقياً.

كما قال بعضهم: أثرها يبقي بالليل والنهار، وهذه المسألة محلّ خلاف بين الفقهاء، والروايات فيها إجمال من هذه الجهة، ولكن يستفاد ما قلناه من مجموع الروايات، وما يبدو لي أنّ الأغسال الفعلية ـ كغسل الزيارة وغسل التوبة ـ يكفي غسل اليوم لليوم وغسل الليل لليل ولا يبعد أن يكون كافياً لليل واليوم.

المأمور معذور!

سئل: شخص كان مأموراً وكان يذهب بالأفراد لإجراء الحدّ عليهم، لمدّةً، ولم يك يعلم أنّ إجراء الحد كان حقّاً أم لا، فهل هو معذور أم ضامن؟

أجاب دام ظله: ليس لنا دليل على أنّ المأمور معذور مطلقاً، بل يشمل عموم دليل الضمان على هذه الموارد أيضاً. بلى لو كان قاصراً فهو معذور عند الله يوم القيامة، ولكن يترتب عليه الآثار الدنيوية مثل الضمان.

سئل: أليس السبب أقوى من المباشِر؟

قال دام ظله: هنا كلا. بلى لو كان المباشر من الحيوانات أو كان إنساناً غير مميّز كالمجنون يكون السبب أقوى من المباشر وإلاّ فالمباشر ضامن.

الحدث الأصغر بالغسل

سأل أحد الفضلاء: هل الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة مبطل للغسل؟

أجاب دام ظله: قال جماعة ـ ومنهم صاحب العروة ـ : إنّه يبطل الغسل ويجب عليه إعادة غسل ما غسل من الأعضاء، ولكن عندي أنّه ليس مبطلاً ولكن يجب عليه الوضوء للصلاة.

سئل: بناء على رأي من لا يعدّ الحدث مبطلاً للغسل لو استأنف الغسل وأعاده فهل يكفي هذا الغسل المستأنف عن الوضوء؟ أم يجب عليه الوضوء؟

أجاب دام ظله: هذا محلّ خلاف بين الفقهاء، وقال المرحوم أخي إنّ لم يوجد دليل خاص ينهى عن الاستيناف، فعلى القاعدة لا إشكال في جواز الاستيناف، ولا حاجة إلى الوضوء إذا استأنف الغسل.

صوم المستحاضة

كان السؤال الأخير في آخر جلسة الليلة: ما الذي يجب من الغسل على المستحاضة لكي يصحّ صومها؟

قال دام ظله: لو كانت الاستحاضة قليلة فلا غسل لها، وفي المتوسطة غسل واحد، وفي الكثيرة ثلاثة أغسال.

عقّب السائل: أغسال المستحاضة لصحّة الصوم هل هي من باب الشرط المتأخّر؟

قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: لا، بل لجهة الإطلاقات.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين

  • لا يوجد تعليق لهذا الخبر