LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
المطارحة العلمية السابعة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1444 للهجرة
رمز 35646
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 12 رمضان العظيم 1444 - 3 أبريل 2023

نصّ المطارحة العلمية السابعة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1444 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الأربعاء 7 شهر رمضان العظيم1444 للهجرة (29/3/2023م):

بسم الله الرحمن الرحيم

1ـ قال صاحب العروة: «..... لو أفطر متعمّداً ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما الثاني وأقواهما الأول ....» (العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج 3، ص 47، م 11) فما هو وجه الفتوى هذه؟

ج: هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء. فبعضهم قوّى الوجه الثاني وبعض ذهب إلى الاحتياط الوجوبي في المسألة وغيرهم ذهب إلى قول صاحب العروة (راجع العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج 10، ص 195، م 11). ويظهر أنَّ أحدى وجوه سقوط الكفّارة هو أنه عند الله لم يكن صائماً .وأما ماقاله صاحب العروة: أو نحو ذلك من الأعذار فالعذر الذي تصوره هو الموت.

في الموارد المذكورة القضاء واجب وانما وقع الخلاف في وجوب الكفّارة وعدمه، وذهب عدد قليل من الفقهاء إلى الفتوى بعدم وجوب الكفّارة.

نعم ذهب صاحب العروة إلى وجوب الكفّارة في الفروض السابقة فقال: «إذا أفطر متعمّداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص». (العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج 3، ص 47، م 11) والفارق بين هذا الفرع والفرع الآخر هو الاختيار وعدمه.

التجرّي في حد نفسه لم يكن حراماً، فاذا فرض فيه التجرّي بحيث يتمشّى منه قصد القربة لم يرتكب المكلف الحرام.

2ـ ما هو حكم المكلف الذي يعلم بحصول عذر قبل الزوال المانع من الصيام؟

ج ـ لقد ذكرنا في ما سبق أنَّ الصوم هو الإمساك من طلوع الفجر إلى أذان المغرب بنية الصوم. فاذا علم المكلّف بعدم تمكّنه من الصيام في بعض هذا الوقت لعذر شرعي أو عقلي لا يتمكن من نية الصوم حينئذٍ بل يجب عليه نية الإمساك. نعم يجب فعلية المانع لجواز الإفطار. فالقاصد للسفر قبل أن يسافر ويصل الى حدّ الترخص (الذي عدّه الدليل الخاص مجوزا للافطار فيكون حاكماً على الادلة الاولية) لا يجوز له الافطار وكذلك بالنسبة إلى المرأة الحائض فانه يجوز لها الافطار بعد حصول العذر.

3ـ ما هو حكم الصوم الاستحبابي للولد مع نهي الوالدين عن ذلك؟

ج لم يرد دليل خاص في هذا المجال وهو محل خلاف بين الفقهاء والذي يظهر لي أنه نظراً الى الشرع المقدس ودليل العصمة وما أشار اليه القرآن الكريم بقوله: «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء، 59) أنّ الواجب اطاعة الله والمعصومين الأربعة عشر فلا يجب اطاعة الوالدين وإن كان إيذاؤهما حراما لكن عدم اطاعتهما وحصول الايذاء لهما من غير قصد الإيذاء لا إشكال فيه، نعم يمكن هنالك وجود آثار سلبية على حياة الولد وسيكون له الرتبة الدنيا في الجنّة.

ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب اطاعة الوالدين وصاحب العروة مع ضلوعه فى الفقه قد وقع في التناقض في هذه المسألة ففي موضع من العروة أجاز مخالفتهما وفي موضع آخر عدّه من المحرّمات.

لو قيل: إنَّ الآية الشريفة: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا» (لقمان، 15) تدل على وجوب الاطاعة، في غير موضوع الشرك فيقال: إنَّ الحكم المذكور متوقف على تمامية مفهوم اللقب وهو ليس بحجّة. وقد ورد في رواية عن محمد بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إنَّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أوصني، فقال: لا تشرك بالله شيئاً وإن حرّقت بالنار وعذّبت إلّا وقلبك مطمئن بالايمان ووالديك فأطعهما وبرّهما حيين كانا أو مىّتىن وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فانَّ ذلك من الايمان (جامع أحاديث الشيعة، ج 21 ، ص 421) فهذه الرواية وأمثالها تحمل على الفضيلة لا الفريضة.

كما قد ورد في الآية الشريفة «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِياهُ وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا إِمَّا يبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» (الإسراء، 23) فأقل كلمة في هذا المقام هو التأفيف بالنسبة إلي الوالدين وبالنتيجة نهي عن مثل هذه الكلمة لا أن يأمر بإطاعتهما ولكنّه ليس بمحرّم والاحسان إلى الوالدين أيضاً من المستحبات لا الواجبات.

4ـ ما هو حكم وضع الوكيل قيماً بعد الموت؟

ج _ جعل القيم موضوع في حدّ نفسه والوكالة موضوع آخر فيمكن اعتبارالوكيل اميناً، والوكالة عقد يبطل بموت الموكل ولكن القيمومة ليست عقدا والوصية بها صحيحة، اذن يتمكن المكلّف أن يوصي بأن يكون الوكيل قيماً عن أولاده الصغار بعد موته وفي هذه الصورة مع وجود الوصية بالقيمومة ـ لا يفتقر ذلك إلى إذن الفقيه  .

5ـ لو أقدم المكلّف على إنقاذ شخص ما وحين الإنقاذ حصلت أضرار ببعض وسائل االمنقَذ فهل يكون المُنقِذ ضامناً؟

ج ـ المسألة هذه محل خلاف بين الفقهاء. وقال المرحوم الأخ (آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه) ومجموعة من الفقهاء: إنه إن كان الانقاذ عرفاً يقتضي الاضرار ببعض وسائل المنقَذ أو التصرف فيها فإنَّ المنقِذَ لا يكون ضامناً وذهب الأغلب الى كونه ضامناً ويظهر أنَّ ضمانه للوسائل هو الصحيح. وكذا لو أراد المكلّف أن يهدي الآخر واشتملت الهداية على الإضرار ببعض ممتلكات المهدي فانه يكون ضامناً. وكذا لو عثر المكلف على لقطة فحكمها شرعاً التصدق بها مع اليأس عن تحصيل مالكها فتصدق بها.

6ـ إذا كان المكلّف جاهلاً بغصبية مكان ما، فما هو حكم صلواته في ذلك المكان؟

ج _ هذه المسألة أيضاً محل خلاف بين الفقهاء فانه وإن كان بعض الفقهاء قد قال ببطلان صلاته إلّا أنه يظهر عندنا أنه معذور وصلاته صحيحة فإنَّ ادلة الغصب ظاهرة في الاطلاع عن الغصب وأنَّ شرط إباحة المكان وعدم غصبيته شرط ذُكري وعلمي لا شرط واقعي. نعم قال الفقهاء: إنّ الجاهل المقصّر يكون حكمه كالعامد.

7ـ هل يجب حفظ حياة غير المؤمن؟

ج ـ نعم حفظ حياة المسلمين غير النواصب واجب.

8ـ ما هو حكم بيع شيءٍ ما، مع العلم بان المشتري يصرفها في الامور غير الشرعية؟

ج ـ لقد ورد في بعض الروايات حكم بيع العصير العنبي الذي يتّخذ منه الخمر وهو الجواز وقد ادّعي الإجماع على الجواز فقد ورد في صحيحة الحلبي « عن أبي عبدالله عليه السلام انه سأل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً فقال: بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبّ إلي ولا أرى بالأول بأساً» (جامع الاحاديث، ج 17، ص 164) وذهب صاحب الشرائع إلى كراهته وذكر الشيخ الأنصاری لعدم جواز هذا البيع صورتين: 1ـ أن يبيع العنب بعنوان أن يصنعه خمرا فهو غير جائز. 2ـ أن يبيعه من شخص قد الغي مباشرته مثل الصبي والمجنون فإنّ السبب في هذه الصورة أقوی من المباشر. ويظهر لي أنه إذا أوجد ذلك فساداً عاماً وإفساداً للجمع ففي هذه الصورة يكون حراماً بالعنوان الثانوي وهو يدخل في ضمن عنوان ما يأتي منه الفساد محضاً فقد ورد في رواية مرسلة معمول بها في كتاب تحف العقول: «التي يجيء منها الفساد محضاً» (وسائل الشيعة، ج 17، ص 149) وقال بعضهم بحرمة ذلك ما لوكان استعماله منحصراً بالخمر ولكن أكثرية الفقهاء لا يقولون بذلك.

9ـ إذا كان المكلف يقلّد مرجعاً ليس هو الاعلم في نظرنا فهل يجب النهي عن المنكر في هذه المسألة؟

ج ـ كلا لايجب ذلك لعدم وجوب التنبيه على الموضوعات إلّا إذا كانت موضوعات مهمة أو كان جاهلاً بالحكم الشرعي حيث يجب تنبيهه حينئذٍ.

10ـ ما هو حكم منجّزات المريض؟

ج هذه المسألة أيضاً محل خلاف بين الفقهاء لوجود الاختلاف في روايات هذا الباب فقد ورد في بعضها امضاء تلك المنجّزات وفي نظرنا هذا هو الصحيح وقد أعرض بعض الفقهاء عن الروايات التي تذكر عدم امضاء منجّزات المريض.

11ـ ما هو حكم التدخين في نهار شهر رمضان المبارك؟

ج ـ لقد ذهب أغلب الفقهاء الى حرمته وقد احتاط وجوباً بعضهم. وقد ورد فيه رواية خاصة: « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان او استنشق متعمّداً أو شمّ رائحة غليظةً أو كنس بيتاً فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح. (جامع أحاديث الشيعة، ج 9، ص 183).

كذلك الاجهزة الشبيهة بالسيجار حكمها كذلك، وكذلك لو تولّد منه بخار غليظ فإن ذلك ملحق بالسيجار أيضاً.

12ـ اذا صلّى المكلف عالماً عامداً في مكان غصبي مدّة ثم بعد ذلك طلب البراءة من صاحب المكان فما هو حكم صلواته؟

ج ـ الظاهر بطلان جميع صلواته إلّا اذا طلب البراءة من صاحب المكان بعد ذلك أو رضى بذلك المالك ويكون كالبيع الفضولي الذي يكون الاذن اللاحق كاشفاً عن صحة العقد من البداية وإن كان بعض الفقهاء قد خالف هذا الحكم. فهذه الموارد تكون من باب المراعى الذي ينسب إليه، لا أن تتبدّل الصلوات من الباطلة إلى الصحيحة.

ثم إنّ اشتراط عدم غصبية اللباس والمكان للمصلي، شرط ذكري (علمي).

13ـ ما هو حكم شمّ الرائحة الطيبة والعطر في نهار شهر مضان؟

شمّ الأوراد العطِرة وكل شيء معطّر مكروه للصائم (راجع العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج 3، ص 42) ولكن التعطير مستحب له .

ذكر بعض الفقهاء حكمة ذلك أنّ التعطير يكون لغيره وشم الرائحة الطيبة أو الورد يكون لاجل نفسه وعليه إذا كان التعطير لنفسه يكون مكروهاً و إذا كان لاجل غيره من الناس يكون مستحباً. ولهذا لم يك استعمال الصابون أو المنتجات المعطّرة الاخرى مكروهاً.

14ـ إذا كان المكلف يقلد مرجعاً ثم عدل إلى مرجع آخر أو تبدّل فتوا مرجعه فما هو حكم اعماله السابقة؟

ج ـ جميع اعماله السابقة تكون صحيحة. ولا حاجة إلى الإعادة أو القضاء.