LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله"
الجلسة الخامسة ـ 5 شهر رمضان العظيم 1443للهجرة
رمز 27588
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 7 رمضان العظيم 1443 - 9 أبريل 2022

في ليالي شهر رمضان العظيم يتوافد العلماء والفضلاء وطلاب الحوزة العلمية ومختلف الشخصيات على بيت المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله في مدينة قم المقدسة. وخلال لقائهم بسماحته دام ظله يدور الحديث حول المباحث العلمية والمسائل الفقهية والتاريخية والثقافية، إضافة إلى ما يتفضل به سماحته من وصايا وتوجيهات.

 الصلاة والصوم في القطبين

 في بدء الجلسة سأل أحد الحاضرين عن مسألة القطبين المطروحة في العروة وعن حواشى جمع من الفقهاء حول حكم الصلاة والصوم فيهما، وقد قال أحد الفقهاء في حاشيته قدس سرّه: «الظاهر عدم وجود محل كذلك في بسيط الأرض»، وكذلك حاشية المرحوم آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي قدس سره، وقد قال: «والأولى جعل المدار آفاق مكة المكرّمة والمدينة المنورة ...».

 فقال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: إن الحاشية الأولى التي ذكرتموها ناظرة إلى الفرض الثاني الذي ذكره صاحب العروة أي في المكان الذي يكون نهاره ثلاثة أشهر وليله ستة أو تسعة أشهر، وليست ناظرةً إلى الفرض الأول الذي يكون نهاره ستة أشهر في السنة وليله ستة أشهر. وأما الجواب عن السؤال الثاني فالاحتياط الأولوي في حاشية المرحوم الأخ رضوان الله عليه لعله لجهة شرف ومكانة مكة والمدينة، وإلا فالأصل في الموارد التي تكون فيها المصاديق المتعارفة في زيادة ونقصان كما هو الحال في الأشبار في تحديد مقدار الكرّ الأصل في ذلك هو كفاية الأخذ بالأقل. وبعبارة أخرى: كبرى القضية وهو الرجوع الى المتعارف في المصاديق غير المتعارفة ـ تامة، فلو كان للحد المتوسط أقل وأكثر وكانت كل هذه الأفراد حدّاً متوسطا ومتعارفا، فعلى القاعدة لو اختار ذلك الأقل يكون مجزياً.

 فروع في بحث كثير السفر

 مسألة أخرى طرحها أحد الحاضرين كانت حول صحيحة زرارة: «أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكريّ، والراعي، والأُشتقان لأنّه عملهم»

 فأجاب دام ظله: في هذه الرواية التعليل الذي ذكره الإمام عليه السلام هو «لأنه عملهم» ولكن العنوان الذي استفاده الفقهاء هو «من عمله السفر» وكذلك «من عمله في السفر» وقالوا: صلاة كل منهما تامة وظاهر الرواية ينطبق على العنوان الأول، فما هو وجه العنوان الثاني؟

 ذكر دام ظله الشريف: إن دليل المسألة ليس منحصراً بهذه الرواية، بل يوجد هنا روايات أخرى، والفقهاء استنبطوا من جميع هذه الروايات أن من كان شغله السفر ومن كان شغله في السفر فصلاتهما تامة، والمراد من الأُشتقان في هذه الرواية هو «دشتبان» بالفارسية ظاهراً. وهو داخل في العنوان الثاني لأن الأُشتقان ليس شغله السفر بل السفر مقدّمة عمله وعلى كل حال فقول الفقهاء من عدّ كليهما كثير السفر تامّ.

  ثم تحدث أحد الحاضرين عن مسألة كثير السفر قائلا:  إن الملاك في السفر الأول لكثير السفر هل هو الذهاب والإياب معاً أو أن السفر الأول هو طي المسافة (ثمانية فراسخ) أي يعد هذا سفراً أولاً ويحسب الإياب سفراً ثانياً له؟

 فأجاب سماحته دام ظله: يحسب الذهاب والإياب سفرين شرعاً وإن عدّا عرفاً سفراً واحداً، فقد جاء في الدليل الخاصّ للمسألة: أن كثير السفر في سفره الثاني تكون صلاته تامة وفي سفره الأول تكون صلاته قصراً ولا يصح منه الصوم، فهنا وإن يعدّ العرف الذهاب والإياب معاً سفراً واحداً، ولكن حيث حدّدهما الشارع المقدس، فأمره ليس موكولا إلى العرف وإنما المعتبر هو الموضوع المحدد شرعاً.

والجدير بالذكر أنه يعتبر في السفر الشرعي قصد المسافة فلو سافر ثمانية فراسخ من دون قصد السفر فلا يعدّ مسافراً، وكذلك لو سافر فرسخين بقصد المعصية ثم سافر ستة فراسخ أخرى بدون قصد المعصية فلا يعدّ مسافراً كذلك.

 اعتبار إذن الولي في زواج البكر

 ثم سأل أحد الفضلاء: من هو ولي البكر غير الرشيدة في أمر زواجها، إذا كان أبوها وجدّها الأبوي متوفيين؟

 تفضّل سماحته بالإجابة منبّهاً على نكتةٍ لغوية بمناسبة ذكر السائل مفردة الباكرة، فقال دام ظله: في لغة العرب لا تأتي الصفات المختصّة بالنساء بالتاء مثل الحامل والحائض والثيب، ولفظة الباكر أيضاً من هذا القبيل.

ثم قال مد ظله: ولاية الحسبة الثابتة للولي الفقيه الجامع للشرائط تكون في أمور أراد الشارع أن لا تبقى معطلة مثل القصّر والمجانين والأيتام والوقف الذي لا متولّي عليه، وكذلك مورد السؤال أيضاً من هذا القبيل فوليّها حاكم الشرع بمقتضى أدلة الولاية في الأمور الحسبية.

وأما إذا تزوجت الباكر غير الرشيدة بدون إذن الولي؛ ففي المسألة أقوال: من جهة إختلاف الروايات، ففي بعض الروايات أشير إلى عدم ولاية الباكر على نفسها وقد أعرض المشهور عن هذه الرواية فذهب جمع إلى أن زواجها حرام بالنظر إلى الحكم التكليفي، وباطل بالنظر إلى الحكم الوضعي، وقال جمع ـ مثل آية الله العظمى الميرزا عبد الهادي الشيرازي قدس سره ـ ليس حراماً تكليفاً، وليس باطلا وضعاً، وفصّل آخرون بين العقد المنقطع والعقد الدائم، والقول الآخر ـ وهو الأقرب ـ وهو القول بأن العقد حرام تكليفاً على وجه الإحتياط الواجب، وإن كان صحيحاً وضعاً وغيرَ باطل، ولهذه الجهة فإن إفتراقهما بحاجة إلى الطلاق.

حكم قراءة دعاء « إلهي عظم البلاء» في الصلاة

 سؤال آخر طرح في هذه الجلسة العلمية كان عن حكم قراءة دعاء «إلهي عظم البلاء» في الصلاة.

 فأجاب دام ظله الشريف: إن مقداراً من هذا الدعاء يصدق عليه أنه دعاء ومناجاة مع الله تعالى، فقراءته في الصلاة جائزة، وأما ما كان خطاباً لغير الله تعالى فلا تجوز قراءته في الصلاة، وإن جاء في كتاب الصلاة للمرحوم الميرزا النائيني بتقرير المرحوم الكاظمي: أنه لا إشكال في قراءته في الصلاة.

 ماهو المراد من الظن في الركعات والأفعال في الصلاة

 وفي خضّم ذلك سئل عن الظن في ركعات الصلاة الذي له حكم القطع، هل هو الظن الدقّي أو العرفي؟ فمثلا هل يشمل نسبة 51 أو 52 بالمائة أيضاً أو لا؟

 فقال سماحته دام ظله: الظن في ركعات الصلاة معتبر بالإجماع، وأما الظن في الأفعال فألحقه جماعة بالظن في الركعات وقالوا بإعتبار الظن فيها أيضاً، ويبدو أن هذا القول تامّ.

وأما أن الظن هل هو دقيّ أو عرفي؟ فالظاهر أن الظن عرفي، فلذا لا يشمل نسبة 51 أو 52 بالمائة بل يشمل 60 بالمائة فصاعدا، وفي نفس 60 بالمائة أيضا يمكن التشكيك، وذلك لأنه ورد في الرواية « ... وهو يرى ...» والمراد من «يرى» غير الشك والعلم، والمراد هو ما فوق 60 بالمائة.

 العدالة في شاهد الطلاق

 ثم سئل: من لا يكون عادلاً، هل له أن يشهد على إيقاع الطلاق؟

 فقال سماحته: لا، وذلك للدليل الخاص أن العدالة شرط في شاهد الطلاق، والشهادة في الطلاق ليس كإمامة الجماعة، فأنه في إمامة الجماعة لو لم يعلم الشخص نفسه عادلاً يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة في الصلاة، ويجب للمأموم اليقين بعدالة إمام الجماعة كما جاء في الحديث « لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه» ولكن قام الإجماع في القاضي ومرجع التقليد على كون العدالة شرطاً فيهما.

المرحوم الأخ رضوان الله عليه وجماعة من الفقهاء قالوا: لو أن أحداً لا يعلم نفسه عادلا ولكنّ الآخرين يرونه عادلاً فشهادته في الطلاق صحيحة، مع أن جماعة أخرى من الفقهاء يقولون ببطلان ذلك الطلاق ويعدّون الزواج عقدَ شبهة لا فرق بينه وبين عقد النكاح الصحيح في الأحكام المترتبة عليهما.

 علم إمام الجماعة ببطلان الصلاة في الأثناء

 أخيراً سئل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: أنه لو توجّه إمام الجماعة في أثناء الصلاة إلى أنه غير متوضئ فما هو حكم صلاته وصلاة المأمومين؟

 فأجاب سماحته: عند كافة الفقهاء صلاة المأموين صحيحة، وأما صلاة الإمام فباطلة وتجب عليه الإعادة، ولا يجب عليه إعلام المأمومين بذلك، وإن ذهب صاحب العروة رحمه الله إلى وجوب الإعلام وسلّم جماعة أيضاً برأيه الشريف ولكن لا دليل على وجوب الإخبار والإعلام.