LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
المطارحة العلمية السادسة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1444 للهجرة
رمز 35956
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 20 رمضان العظيم 1444 - 11 أبريل 2023

نصّ المطارحة العلمية السادسة عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1444 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الجمعة 16 شهر رمضان العظيم1444 للهجرة (7/4/2023م):

بسم الله الرحمن الرحيم

1ـ نظراً إلى رواية «اَلْفِطْرَةُ واجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يعُولُ» (وسائل الشيعة، ج9، ص317، ح12111) وما قاله صاحب العروة في زكاة الفطرة: «يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر» (العروة الوثقى مع التعليقات علىها، ج3، ص209) فزكاة فطرة مَن، تجب على المكلّف؟

ج ـ نرجع إلى اللغة إن لم تكن المصاديق لدى العرف واضحة، فإنّ المراد من «من يعول» هنا هو العيال العرفي الذي هو اعم من العيال في اللغة، اذن لم يكن المراد هنا العيال اللغوي.

لقد ذُكرت في الكتب الفقهية والاصولية المتقدمة على الشيخ الانصاري هذه المسألة مفصلاً، أنه لو حصل التعارض بين العرف واللغة أيهما يقدّم على الآخر؟ فذهبوا إلى تقديم العرف على اللغة وإن كانت اللغة كاشفة عن العرف، ونحن نعتبر عرفنا عرف زمان المعصوم عليه السلام اعتماداً على اصالة عدم النقل .

لقد ورد في رواية: «العيال: الولد والمملوك والزوجة وأم الولد» (وسائل الشيعة، ج9، ص328، ح12141) والمقصود منه هو العيال الذين تجب نفقتهم على المكلّف، ولكن «من يعول» الوارد في غير هذه الرواية لم تنحصر بهذه الموارد .

 يجب أن نعرف أنَّ الفعلية شرط في جميع الالفاظ، لقد ورد في الرواية أنَّ زكاة فطرة «كل من يعول» تجب على الشخص ولم تقل زكاة من يجب عليه اعالته واجب عليه، فتجب عليه زكاة من ينفق عليه وإن لم يكن واجب النفقة عليه فيجب أن يدفع زكاة فطرته. كذلك يجب زكاة فطرة الضيف على صاحب البيت، علماً بأنّ الضيف الذي حلّ ضيفاً ليلة العيد في بيت المستضيف ويبيت عنده لمدة من الزمن حتّى وإن لم يأكل شيئاً في بيت المستضيف، فزكاة فطرته تجب على صاحب البيت. وفي صورة الشك يكون الامر دائراً بين الاقل والاكثر فيعمل بالاقل لانه المتيقن منه .وما قلناه من أنَّ المنصرف عنه هو الضيف إذا حلّ في بيت المستضيف وأكل الافطار ثم انصرف، انما دليله هو الانصراف من الادلة الواردة في المقام وهذا الانصراف حاصل من حاق اللفظ وليس منشأه كثرة الاستعمال .وبالنسبة للضيف فقد ورد دليل خاص، روى عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك. (وسائل الشيعة، ج9، ص347، ح12140). فالنسبة بين الضيف ومن يعول هو العموم والخصوص من وجه ومورد اشتراكهما هو الضيف الذي يعوله المستضيف ومورد الافتراق هو الضيف الذي لا يعوله والعيال الذين ليسوا بضيوف عنده.

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فقد اشترط بعضهم في صدق عنوان الضيف قصد الاقامة لعشرة أيام واشترط بعض آخر شهراً كاملاً وذهب غيرهم إلى صدق العيلولة عليه تمام العلة، ولم يجعلوا ويعتبروا عنوان الضيف عنواناً مستقلاً ويظهر انهما عنوانان، 1ـ من يعول 2ـ الضيف. وفي هذه المسألة أوجب صاحب العروة زكاة فطرة المحبوس على مَن حبسه، وقال: «وغيرهم حتى المحبوس عندهم ولو على وجه محرم» (العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج3، ص209). وبالنتيجة فإنّ الملاك في مَن يعول هو الاعالة، وتكون الاعالة في الضيف ملاكاً، لا أن يفطر عنده ليلة ويرحل.

2ـ إذا حصل المكلّف على مال وقبل حلول سنته الخمسية، غصبه شخص آخر وبعد مضي أيام من السنة الخمسية أرجعه إليه، فهل يجب على صاحب المال أن يخمّسه بمجرد القبض؟

ج ـ لقد ذكر صاحب العروة مسألة شبيهة بهذه، وهو محل خلاف شديد بين الفقهاء. لقد ورد في روايات الخمس عنوان الفائدة. فكل ما يصدق عليه الفائدة يجب فيه الخمس بعد حلول السنة الخمسية عليها، إن لم تكن موؤنة تلك السنة. ويظهر لي أنه مع خروجها من الانتفاع بها لا يجب فيها الخمس، وانما يجب الخمس بعد الانتفاع، فإذا كان مالكاً لرقبة ولم يكن مالكاً لمنافعها، فلا يجب فيها الخمس إلا بعد ارتفاع المانع من الانتفاع بها.

يجب أن نذكر هنا ملاحظة وهو أن من لديه سنة خمسية فهو في رخصة أن لا يخمس ماله إلى رأس سنته الخمسية وإلّا فخمس كل فائدة واجب في نفس ذلك اليوم كما ورد في الرواية: «هي والله الإفادة يوماً بيوم» (وسائل الشيعة، ج9، ص546، ح12682) وكذا: « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير» (وسائل الشيعة، ج9،ص503، ح12584).

ذكر بعض الفقهاء نظير ذلك فشبهوها بحساب التجّار لأموالهم فانهم يراجعون الحساب في رأس كل سنة، وكذا بالنسبة للخمس يجب تعيين ذلك في رأس السنة الخمسية وقد استدل بعضهم بصحيحة على بن مهزيار أنه قال: «فأمّا الغنائم والفوائد هي واجبة عليهم في كل عام» (وسائل الشعية، ج9، ص502، ح12583).

لقد روى السيد بن طاووس في كتابه الطُرَف عن عيسى بن المستفاد أنه قال: عن أبى الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله ... ـ إلى أن قال ـ وأنَّ علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين، وأن طاعته طاعة الله ورسوله، والائمة من ولده، وأنَّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصلاة لوقتها، واخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها، واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الائمة من ولده فمن عجز ولم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس، ولا يريد بهم الا الله ... ـ إلى أن قال ـ فهذه شروط الاسلام وما بقي أكثر» (وسائل الشيعة، ج9، ص553، ح12695).

3ـ ما هو حكم التصرف في الخمس للضرورة، بعد حلول السنة الخمسية؟

ج ـ يجب أن يكون التصرّف في الخمس بإذن الفقيه الجامع للشرائط لأنه مع حلول السنة الخمسية، يخرج الخمس من ملكية الشخص فلا يكون مالكاً له.

نعم إذا خمس أمواله في كل يوم وافرز مالاً بعنوان الخمس فانه يجوز له التصرف فيها وصرفها لمؤونة سنته قبل حلول السنة الخمسية وكذا لو أعطى في أثناء السنة، خمسه اليومي إلى الفقيه الجامع للشرائط أو وكيله فانه إن علم بوجود الاموال عنده يجوز له الرجوع فيها وأخذها من الفقيه أو وكيله، ولا يجوز له الرجوع بعد حلول السنة الخمسية لأنها قد خرجت من ملكه. وما قلناه من جواز الرجوع في اثناء السنة انما هو خلاف للدَين المؤجل إذا أعطاه للدائن قبل حلوله فانّه لا شبهة في عدم جواز الرجوع فيها.

4ـ هل اثاث البيت وفرشه الذي يشتريه الوالدان لأولادهم لحين عرسهم يعدّ من مؤونة السنة أم لا؟

ج ـ هذه المسألة لم تكن مطروحة في رسائل مراجع العراق لأنَّ شراء اثاث البيت وفرشه الذي يُشتری في هذه المناطق لعرس البنت لم تكن متعارفة في العراق.

لم يرد في هذه المسألة دليل خاص ولكن يظهر لي عدم تعلّق الخمس بذلك مع توفّر شرطين: 1ـ لم يتمكن الوالدان من شراء اثاث البيت وفرشه دفعة واحدة 2ـ إذا كان المتعارف هو شراء تلك الاثاث في سنوات متعاقبة، ففي هذه الصورة يعدّ شراؤها من المؤونة ولا خمس فيه. نعم، مع عدم توفّر احد الشرطين، يجب الخمس فيها حينئذٍ ونظيره ما لو اشترى رجل الدين دورة كاملة من جواهر الكلام فقد لا يحتاج في السنة الواحدة إلى جميع مجلداته بل يستفيد من بعضها فانه لا يجب الخمس لما تقدم ذكره.

لقد ذهب صاحب الجواهر وبعض الاعاظم إلى وجوب الخمس ما لو صرف ماله لبناء بيت في سنوات عديدة فيجب عليه الخمس في ما صرفه في كل سنة إلّا السنة الأخيرة التي يسكن في البيت فانها تعدّ من مؤونة سنته، ولكن يظهر لي أن بناء البيت خلال سنوات حكمه حكم شراء اثاث البيت المتقدم، فمع توفّر الشرطين المذكورين لا يجب الخمس.

5ـ هل يجب تخميس الكفن؟

ج ـ ذهب صاحب الجواهر وبعض الاعاظم كالشيخ الانصاري، والميرزا الشيرازي، والميرزا محمد تقي الشيرازي، والشيخ عبد الكريم الحائري، والميرزا النائيني وآغا ضياء العراقي إلى وجوب الخمس فيه ولكن يظهر لي أنه لو توفّي في السنة نفسها التي اشترى فيها الكفن لا يجب الخمس لانه يعد من مؤونة سنته.

إنَّ الفقهاء الذين ذهبوا إلى وجوب الخمس في الكفن ـ وإن مات في السنة التي اشترى الكفن فيها ـ قالوا بأنَّ المؤونة المقصودة هي المؤونة الدنيوية وليست الاخروية ومع موته تتبدّل سنته الخمسية إلى دين حال فيجب تخميس الكفن حينئذٍ ويظهر لي انه وإن كان كلامهم في تبدّل الخمس إلى دين حال تاماً ولكن في عدم شموله لمؤونة الآخرة ليس تاماً لأنَّ العرف يرى الكفن من مؤونة سنته تلك.

6ـ إذا كان زوجُ امرأةٍ كثير السفر فما هو حكم صلاتها وصومها إذا سافرت معه؟

ج ـ كل منهما يعمل بحسب تكليفه الشرعي، فاذا كانت كثيرة السفر كزوجها يجب عليها الاتمام في الصلاة والاتيان بالصوم ولكنّها إن لم تنو عشرة أيام ولم تكن كثيرة السفر يكون صلاتها قصراً ولا يجوز لها الصوم.

كذلك إذا لم تعلم بزوجها أنه قد نوى عشرة أيام فإنَّ وظيفة كل منهما تكون بحسبه، فالرجل يجب عليه الاتمام والمرأة عليها القصر في الصلاة. ولا بد من ملاحظة هذا الأمر أنها إن قصدت الاقامة لعشرة أيام، وکانت اكثر هذه الايام حائضاً ولم تتمكن من الاتيان بالعبادة فانه يجب عليها في أيام طهرها أن تتم صلاتها.

7ـ هل يجوز استيجار ذي الاعذار للعبادات الاستيجارية؟

ج ـ هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، ويظهر لي أنه إن لم يكن هنالك تقييد لفظي أو ارتكازي ضمن العقد بأن لا يكون الأجير من ذوي الاعذار، فهو جائز ولا إشكال فيه. كما أن الولد الأكبر المعذور يقضي عن والده وتكون عبادته صحيحة فانه من الاجير يكون صحيحاً أيضاً.

8ـ هل الحروب والفتوحات لمدّعي الخلافة الاسلامية صحيحة عند الشيعة؟

ج ـ كلا ، كل هذه الحروب والفتوحات باطلة لأن جميعها حصلت من غير اذن الامام المعصوم عليه السلام.

9ـ اذا كانت الحروب هذه باطلة، فما هو حكم الجوارى اللاتي كنَّ يأخذن اسراء للبلاد الاسلاميه؟

ج ـ لقد ورد دليل خاص في جواز ذلك للشيعة فكانت أحكام الجواري تجري عليهن ولو لا الدليل الخاص في هذه المسألة، كان حكمها بمقتضى القاعدة عدم جواز اجراء حكم الجواري عليهن.