نصّ المطارحة العلمية الثامنة عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1444 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الجمعة 23 شهر رمضان العظيم1444 للهجرة (14/4/2023م):
بسم الله الرحمن الرحيم
1ـ لماذا حذف العامة (المخالفون) فقرة «حي على خير العمل» من الاذان؟
ج ـ اعتماداً على مناسبة الحكم والموضوع، المراد من «حي على خير العمل» هو الصلاة ظاهراً ولكن ورد فيها روايات شريفة تدل على أنَّ تأويلها هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والإحسان إلى الزهراء عليها السلام وذريتها» (بحار الانوار، ج43، ص44، ح44 وج81، ص134، وص141، ح35).
لقد ورد في الروايات والكتب الفقهية كجواهر الكلام ومصباح الفقيه وجوهٌ ومطالب. حيث إنَّ وجهاً من تلك الوجوه يعدّ من موارد الاستحسان الذي يعتمد عليه العامة ويفتون على طبقها وإن عدّ لدی الشيعة باطلاً. لقد ذكر بعض العامة اعتماداً على الاستحسان أنّ فقرة «حي على خير العمل» تجلب الناس إلى الصلاة ظناً منهم أنَّ الصلاة هي أفضل الأعمال فيتركون باقي الاعمال الصالحة.
2ـ إنّ الناسي للجنابة في شهر رمضان يلحق بالعالم العامد في الحكم، فما هو الدليل على ذلك؟ مع أنَّ المتبادر إلى الذهن من حديث الرفع أن يكون الناسي في حكم الجاهل؟
ج ـ قال صاحب العروة: «الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيام...» (العروة الوثقى مع التعليقات عليها، ج3، ص30، م50) فدليله هو الرواية الخاصة التي دلت على افتراق الحكم بين الناسي والجاهل بل اُلحق الناسي إلى العالم العامد فيها .فالنسبة بين الدليل الخاص هذا وبين حديث الرفع ـ الذي هو من العمومات ـ انما هو الأخص مطلقاً.
قد يقال: إنّ الآية المباركة: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ» (سورة البقرة: الآية 187) تدل على حلية ذلك في الليل وهو يشمل ما قبل طلوع الفجر أیضا، فيقال: لقد قيدت الروايات اطلاق هذه الآية المباركة بأنَّ الاصباح جنباً في شهر رمضان لمن وجب عليه الصوم غير جائز، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى أنَّ الفقرة المذكورة من الآية المباركة وردت في مقام بيان اصل الجواز.
ثم ان الروايات الواردة في هذه المسألة تنقسم إلى طائفتين احداها تلحق الناسي بالجاهل والثانية تلحقه بالعالم وقد اعرض المشهور شهرة عظيمة عن روايات الطائفة الاولى وليس هنالك قائل بالحاق الناسي بالجاهل، وإن وجد فانه نادر، فلم يحصل التكافؤ بين الروايات فيتساقطان للتعارض، ثم يرجع إلى مقتضى حديث الرفع، فانه مع اعراض المشهور عن الروايات من الطائفة الاولى وإن كانت صحيحة السند والدلالة، الا انه تسقط هذه الروايات عن الحجية ويتعين العمل بالروايات من الطائفة الثانية ونظير ذلك ما لو حصل التنافي بين رواية غير معتبرة ـ كرواية غير الثقة ـ وبين الرواية المعتبرة ـ كخبر الثقة ـ فإنَّ الرواية غير المعتبرة تسقط عن الحجية ولا يعمل بها ويتمسك بالرواية المعتبرة لاثبات الحكم، لأنّ التعارض متوقف على التكافؤ وفرع له وإذا سقطت احدى الروايات عن الحجية فلا تكافؤ حينئذٍ. وقد ذهب بعضهم في مدلول الآية الشريفة: «حَتَّى يتَبَينَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيضُ مِنَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» أنَّ القيد المذكور يرجع إلى الجماع والأكل والشرب لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيكُمْ وعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يتَبَينَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيضُ مِنَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيلِ» (سورة البقرة: الآية 187). فقد دل الدليل الخاص على عدم جواز الاصباح جنباً والبقاء عليها، في شهر رمضان. لكنه يجب معرفة أنه ـ كما نوقش في الاصول ـ الاستثناء المتعقب بالجمل وكذا القيد المذكور بعد الجمل هل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط أم إلى جميع الجمل المتقدمة فإن وجدت قرينة دالّة على رجوع الاستثناء أو القيد إلى جميع الجمل المتقدمة فهو وإلّا فانه يرجع إلى القدر المتيقن منه وهو الرجوع إلى الجملة الأخيرة فقط. وفي ما نحن فيه فان القيد راجع إلى الأخير وهو الاكل والشرب إلى طلوع الفجر لا الجماع ولا البقاء على الجنابة إلى قبل طلوع الفجر. فلا يمكن اثبات جواز الاصباح جنباً استناداً إلى الآية الشريفة.
3ـ هل الإتيان بالاقامة للصلاة واجب؟
ج ـ لقد ذهب المشهور إلى استحبابه المؤكد لا إلى وجوبه.
نعم ورد في بعض الروايات ما مضمونه لو ان شخصاً أراد الاتيان بالاقامة لكنه نسي ذلك واشتغل بالصلاة، ثم تذكر يجوز له قطع الصلاة والاتيان بالاقامة. (وسائل الشيعة، ج5، ص434، باب29) لا يمكن استنباط الوجوب من هذه الرواية وإلّا ففي صورة العمد كان الحكم جارياً أيضاً ولكنه ليس كذلك.
4ـ ما هو حكم الشهادة الثالثة في الاذان والاقامة والتشهّد؟
ج ـ ذهب المشهور إلى استحباب الشهادة الثالثة في الاذان والاقامة استنادا إلى ما رواها الشيخ الطوسي والادلة الأخرى، ـ وإن كان الشيخ الطوسي نفسه اختار رأياً آخر ـ فما نقله من الروايات كانت حجة للجمیع ولكن حدسه واجتهاده ليس حجة على باقي الفقهاء. وإنما كان رأيه حجة لمقلديه أيام حياته.
لقد ذهب المرحوم الاخ (آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي) في كتابه الفقه ومجموعة من الفقهاء في كتبهم الفقهية الاستدلالية والفتوائية إلى جزئية الشهادة الثالثة في الاذان والاقامة. والشهادة الثالثة في التشهد مستحب لما أورده الشيخ الطوسى في مصباح المتهجد وهو أن يتشهد بعد الشهادة بالرسالة فيقول: « وأنَّ علياً نعم الولي»، كما أورده المرحوم آية الله السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة أيضاً.
5ـ لقد ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ نية القاطع لا يوجب بطلان الصوم بخلاف نية القطع فما هو الفرق بينهما؟
ج ـ لقد ذهب بعضهم إلى عدم الفارق بينهما وقد ارجعوا نية القاطع إلى نية القطع وقالوا بابطال الصوم بكل منهما ووجوب دفع الكفارة ما لو نوى القاطع. لكنه ليس دائماً يرجع نية القاطع إلى نية القطع، ومثاله ما لو لم يكن ملتفتاً إلى أن نية القاطع يقطع صومه ويبطله.
علماً بأنّ الصوم هو الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب الشرعي بنية التقرب إلى الله تعالى مع الإخلاص، فإذا تراجع عن نية الصوم لحظة واحدة وهو نية القطع فإنَّ صومه يكون باطلاً بخلاف نية القاطع كما لو نوى شرب الماء إلّا أنه لم يتمكن منه لأي سبب كان، يكون صومه صحيحاً لانه لم يتراجع عن نية صومه. نعم إذا رجع نية القاطع إلى نية القطع فإنَّ صومه باطل حينئذٍ.
6ـ إذا وصل المسافر إلى وطنه آخر الوقت ولم يصلّ في السفر وقد فات وقت الصلاة في الحضر فإنه يقضيها قصراً أو تماماً؟
ج ـ ذهب المشهور إلى أنَّ الملاك في ذلك هو آخر الوقت فإن كانت وظيفته الاتمام فعليه الاتمام في القضاء وإذا كانت وظيفته القصر في الصلاة فانه يقضيها قصراً.
نعم قد يوجد هنالك قول نادر بأنَّ الصلاة قد وجبت في أول الوقت فيكون الملاك في القضاء هو أول الوقت ولكنه يدفع بأنَّ وجوب الصلاة مستمر إلى آخر الوقت فلا رجحان لأول الوقت على آخر الوقت، بل الملاك في ذلك هو وقت فوات الصلاة وقضائها.
7ـ إذا ارتدّ المكلّف لحظة واحدة وهو في اثناء الوضوء ثم استغفر من ذلك فما هو حكم وضوئه هل يكملها أم يستأنف؟
ج ـ إن كانت مواضع الوضوء ناشفة فعليه الاعادة والّا فوضوؤه صحيح ويمكنه اكماله.
إن قيل : إنّ الذي يرتدّ عن الدين يكون نجساً، فاعضاء وضوئه تحتاج إلى الغَسل، فيقال: إنَّ النجاسة مراعاة فإن لم يتراجع عن ارتداده كان نجساً وإذا رجع عنه لم يكن نجساً.
نعم، الإرتداد في اثناء الصوم يكون مبطلاً له ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، لانه كما ذكرنا سابقاً أن الصوم إمساك من طلوع الفجر إلى المغرب الشرعي قاصداً التقرب إلى الله والاخلاص في العمل وأنَّ المرتد يوجب خللاً في قسم من هذا الوقت فلو استغفر من ذلك يكون صومه باطلاً فيجب عليه القضاء، وبعد التوبة يجب عليه الامساك إلى آخر الوقت.
ثم إنَّ الارتداد في أثناء الصلاة والتوبة في نفس اللحظة لم يكن مخلّاً بالصلاة نعم إذا كان يقرأ وارتد ثم تاب، عليه إعادة ما قرأه. والفارق بين الصوم والصلاة والوضوء إنما هو الدليل ففي غير الصوم لا يوجد هنالك دليل على البطلان فلا نحكم ببطلانه .
8ـ اذا اشتغل المكلف بحسب عادته أو مرتكزه بالإفطار أو السحور ثم تبين بعد ذلك أن أكله كان في النهار فما هو حكم صيامه؟
ج ـ إنه يمسك عن المفطرات إلى المغرب الشرعي ثم يقضى ذلك اليوم ولا كفّارة عليه.
نعم ذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة إن كان مقصراً في تحقيق حلول الوقت وعدمه ولكن يظهر لي عدم وجوب الكفارة في الفرض المذكور أيضاً.
9ـ اذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب الذي يريد التوضأ به فما هو وظيفته؟
ج ـ لقد عدّه جماعة من الفقهاء من مصاديق فاقد الطهورين ويظهر لي أيضاً أنَّ حكمه هو حكم فاقد الطهورين.
10ـ لو ابتلي المكلّف بمرض معه سنوات ولم يتمكن من الصوم فما هی وظيفة هذا الشخص؟
ج ـ قال الشارع المقدّس على نحو التعدد في المطلوب: إنّه إن تمكن هذا الشخص من الصيام في شهر رمضان فیجب علیه الصوم، وإن لم يتمكن من صومه جملة أو بعض أيامه وجب عليه الصوم في الأشهر الأخرى وإن لم يتمكن من الصيام أبداً فإنَّ الصوم يسقط عنه ويجب الفدية، والفدية ليست لاجل عدم الاتيان بالصوم وإنما هي لعدم الاتيان بالقضاء معذوراً كان أو غير معذور.
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الفدية إن استمرّ المرض نفسه سنة واحدة بحيث لم يتمكن من الصوم أداءً وقضاءً، وذهب بعضهم الآخر إلى وجوب الفدية عن كل يوم ان استمر المرض نفسه أو غيره إلى شهر رمضان القابل ولم يتمكن من الصوم، ويظهر لي أنَّ القيدين المذكورين لا حاجة إليهما فكل عذر منعه من الصوم اداءً وقضاءً إلى السنة القادمة فلا قضاء ولا كفارة عليه بل يجب عليه دفع الفدية عن كل يوم .
11ـ هل يجوز التعبير عن فعل الله بالعمل أم يجب التعبير عنه بانه من افعال الله عزّ وجلّ؟
ج ـ إنَّ أسماء الله تعالى توقيفية وكل ما ينسب إلى الله تعالى انما هي توقيفية. يمكن استعمال العمل أو الفعل للتعبير عن كل ما يقوم به الانسان ولا إشكال في هذا النوع من الاستعمال، لكنه ما ينسب إلى الله لا يمكن التعبير عنه بالعمل لعدم وروده في لسان الشارع المقدّس، قال الله تعالى: «أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» (سورة الواقعة: الآية 64) ولكن التعبير عن الله بانه زارع غير جائز.
12ـ من الشائع في زماننا إصدار الحكم إعتماداً على الصورة والفيديو فما حكم ذلك؟ وما هو حكم عمل القاضي بعلمه؟
ج ـ نظراً إلى ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أن المعتبر في القضاء هو القَسَم والبينة ولا اعتبار بعلم القاضي نفسه، فإنَّ القسم والبينة معتبران في الحكم ولا اعتبار لعلم القاضي.
نعم ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار علم القاضي في حق الله وحق الناس فلا إيراد ولا اشكال على القاضي أن يعمل بعلمه، لكنه ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيها الناس! انما أنا بشر، وأنتم تختصمون، ولعلّ بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذنه، إنّما اقطع له قطعة من النار» (وسائل الشيعة، ج27، ص233، ح33665).
13ـ المخالفون، يتركون طواف النساء فما هو حكم زواجهم وحلية أولادهم؟
ج ـ لا إشكال في ذلك، لورود دليل خاص في ذلك فانهم يأتون بطواف الوداع، قال الصادق عليه السلام: «لو لا ما مَنَّ الله به على الناس من طواف الوداع لَرَجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسمّوا نساءهم ـ يعني لا تحل لهم النساء ـ حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب» (وسائل الشيعة، ج13، ص299، ح17792).
14ـ هل أعمال المخالفين مقبولة عند الله تعالى؟
ج ـ إن لم يستبصر المخالف ويتبع المذهب الحق، لم تقبل اعماله وطاعاته، فقبول اعماله مراعى ومشروط باعتناق مذهب الحق، ولقد منَّ الله عليهم أنهم إذا آمنوا بولاية أهل البيت عليهم السلام والبراءة من اعدائهم عليهم السلام، فلا يجب حينئذٍ اعادة أعمالهم السابقة وذلك بتفضل من الله عزّ وجلّ.
15ـ إذا وهب المكلّف لذي رحمه شيئاً وقد اشترط عليه أن يتمكن من الرجوع فيه، فهل هذا الشرط صحيح؟
ج ـ لقد ذكر مشهور الفقهاء موارد خمسة لا يمكن الرجوع فيها ومن تلك الموارد الجائزة والهبة والهدية إلى ذي الرحم. فبما أن الشرط هذا مخالف لمقتضى عقد الهبة فانه غير صحيح، فإنَّ الشرط الذي يكون مخالفاً لاطلاق العقد لا إشكال فيه ولكن ما يكون مخالفاً لمقتضى العقد يكون باطلاً.
16ـ لو وهب المكلّف أموالاً كثيرة لولده فراراً من الخمس، فما هو حكمه؟
ج ـ إن كان الوالد قاصداً هبة جميع تلك الاموال لولده فحينئذٍ يكون الولد مالكاً لها. إلّا أنه يشترط في عدم وجوب الخمس الشأنية فإن كانت الهبة اكثر من شأنه وجب خمس تلك الاموال على الوالد.
17ـ ما هو حكم تكرار السورة في الصلاة؟
ج ـ إنما يقصد الفقهاء من عدم جواز القِران في الصلاة هو القِران بين السورتين كما لو قرأ بعد سورة الحمد سورتي الاخلاص والفلق معاً، لكنه إذا كرّر السورة الواحدة وقرأها مرتين أو ثلاثاً مثلاً فلا إشكال في ذلك.
18ـ هل يجب التخليل بعد أكل السحور؟
ج ـ إذا علم بحصول بلع بعض اجزاء الطعام الخارجة من بين أسنانه مع عدم التخليل فإنه مكلّف بالتخليل وإلّا فان أركان قاعدة لو كان لبان تامّة في المقام وهي: 1ـ عدم ورود دليل خاص في المسألة 2ـ يغفل عنه عامَّة الناس 3ـ الابتلاء العام به، فلا يجب التخليل حينئذٍ.
19ـ هل يصدق الأكل على بلع ما تبقى من الطعام بين الأسنان؟
ج ـ إنه لا يصدق عليه الاكل ولكن أجمع الفقهاء على أنه لو ابتلع عُشر حبة القمح الذي لا يصدق عليه الاكل عرفاً، كان صومه باطلاً.