نصّ المطارحة العلمية التاسعة عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1444 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم السبت 24 شهر رمضان العظيم1444 للهجرة (15/4/2023م):
بسم الله الرحمن الرحيم
1ـ نقل أنَّ النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الصبح وقضاها فهل هذا النقل صحيح؟
جـ إنَّ الرواية التي تشير إلى هذا الامر وأنه صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الصبح مروية في كتب الفريقين ولكن أعرض عنه الفقهاء وهم المتخصصون في مجال الرواية. فهذه الرواية مخالفة للروايات المتواترة ولا تكافؤ بين أمثال هذه الرواية والروايات المتواترة. ثم إنَّ المستفاد من الأدلة الكثيرة عدم سهو المعصوم كما أشار إليه العلامة المجلسي بقوله: «إنَّ المعصوم لا يسهو» (مرآة العقول، ج13، ص138).
2ـ كيف نجمع بين حديث ردّ الشمس وبين مقام أمير المؤمنين عليه السلام؟
جـ حديث ردّ الشمس نقل متواتراً وهو غير مخالف للقاعدة ولا تنافي بينه وبين عصمة ومقام أمير المؤمنين عليه السلام. فقد ذهب بعضهم إلى أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام أخّر الصلاة عن وقت فضيلتها لأمر كان أهم من ذلك وأنَّ الله سبحانه قد أرجع الشمس مراعاة لمقام الامام وعظمته عليه السلام، ولا حاجة إلى هذا النوع من التأويل. لأنّه قد دلّت روايات متواترة على علم الامام عليه السلام، فكان أمير المؤمنين عليه السلام عالماً بردّ الشمس له وأنه لا تنقضي وقت الصلاة ومع هذا العلم كانت الصلاة موسعة عليه زماناً. فلا تنافي حينئذٍ بين مقام الامام عليه السلام وبين عدم اتيانه بالصلاة في وقتها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «و لو لا آية في كتاب الله تعالى لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة» (بحار الأنوار، ج40، ص144، ح51). وما قيل من أنَّ ردّ الشمس يوجب خللاً في نظام الكون فانه غير صحيح وذلك أنّه لما اعترفنا بكبرى حصول المعجزة، فردّ الشمس الثابت بالروايات المتواترة يكون من صغريات ذلك الكلي كما أن انشقاق القمر وغيره من المعجزات الصادرة من الانبياء والاوصياء عليهم السلام من صغرياته فلا يمكن الإشكال على مثل هذه المعجزات.
3ـ نظراً إلى ما ذكرتم في حديث ردّ الشمس فلو قضيت الصلاة في بلد المكلف إلّا أنه انتقل إلى بلد لم تغرب الشمس بعد فما هو حكم صلاته، هل يوديها اداءً أم قضاءً؟
جـ ممّا تسالم عليه الفقهاء هو انصراف الاطلاقات إلى المصاديق المتعارفة وهذا الفرد نادر فلا يشمله الاطلاقات فإن لم يكن عالماً بذلك فقد تجرأ على الله عزّ وجلّ وفي صورة تدارك الصلاة في بلد آخر لم يرتكب محرّماً. و نظيره ما لو انقضت صلاة المكلّف في بلده لكنه يريد السفر بالطائرة ويعلم بصعود الطائرة إلى مستوى لم تغب الشمس عنها وـ یتمكن من الصلاة في الطائرةـ، لم تكن صلاته قضاءً بل يصليها أداءً.
نعم في خصوص صوم شهر رمضان ورد الدليل الخاص أنه لو نوى السفر قبل الظهر فانه لا يجوز له الاتيان بالمفطرات فإذا أكل شيئاً وسافر إلى منطقة لم يطلع الفجر بعد، كان مرتكباً للحرام خلافاً للفرض المتقدّم.
كقاعدة كلية نقول الاطلاقات منصرفة إلى المصاديق المتعارفة، إلا إذا ورد دليل خاص، أو إجماع أو تسالم أو ارتكاز بخلاف ذلك، كبلع عُشر حبة القمح الذي لا يعدّ أكلاً لدى العرف لكنه حرام شرعاً في صوم شهر رمضان ومبطل له كما ذكره صاحب العروة بقوله: «الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصا وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات...» (العروة الوثقى مع التعليقات عليها، ج3، ص16).
لقد أشار المرحوم الشيخ عبد الله المامقاني في كتابه الفقهي أنَّ بعض الفقهاءـ وقد أشير اليهم في حاشية الكتابـ قالوا: لو أنَّ شخصاً شرب الماء من طريق أنفه وهو صائم كان صومه صحيحاً لأنَّ الشرب هذا غير متعارف ولا يكون مبطلاً له» ويرد عليه أنه وإن كان هذا النوع من الشرب غير متعارف إلّا أنَّ المتسالم لدى الفقهاء بطلان الصوم بالشرب والاكل وإن كان بطريقة غير متعارفة.
كما ذكر المرحوم المامقاني في حاشية كلام معاصره قائلاً: «من مثل هذا الفتوى تمنع السماء قطرها والأرض بركتها» (إشارةً إلى رواية ذكرها الكليني في الكافي، ج5، ص291، ح6، أنَّ الامام الصادق عليه السلام قال في احدى فتاوى أبي حنيفة: «في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها»).
لقد ذكر الفقهاء انصراف الاطلاقات إلى مصاديقها المتعارفة في مسائل كثيرة كحدّ الترخص، ورؤية الهلال، والاشبار في الكر وكبر أو صغر الوجه والبعد بين الوسطى والابهام، فقد ذكرت الرواية «ما دارت عليه الوسطى والإبهام» (وسائل الشيعة، ج1، ص403، ح1048).
لقد ذكروا في رؤية هلال شهر رمضان أنه لو تمكن المكلّف من رؤية هلال شهر رمضان بعينه الحّادة اكثر من المتعارف ولم يتمكن غيره ممن رؤيته متعارفة أن يرى الهلال، فهذه الرؤية الحادة غير معتبرة ولا حجة على غيره بل لا حجة عليه أيضاً ويجب عليه الرجوع إلى الرؤية المتعارفة وكذلك في حدّ الترخص قالوا لو كان سمعه حاداً بصورة غير متعارفة أو كانت رؤيته حادة غير متعارفة لم تكن رؤيته وسماعه حجة لا لنفسه ولا لغيره بل يرجع في تشخيص حدّ الترخص إلى الآخرين المتعارفين وكذلك ذكروا المسألة في نفقة زوجة تأكل اكثر من غيرها خارجاً عن حدّ التعارف بان تعيين نفقتها تكون بالمقدار المتعارف.
لقد أفتى صاحب الجواهر في مسألة الصوم والصلاة في القطبين بوجوب الرجوع إلى المصاديق المتعارفة في ذلك وقَبل كلامَه أغلب المحشين. قال رحمه الله: « إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيراً بين أفراد المتوسط، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق (العروة الوثقى مع التعليقات عليها، ج3، ص69، م10). فإن لم يرجع الفقيه في مثل هذه المسائل التي ليس دليل خاص فیه، ولا اجماع ولا ارتكاز أو تسالم فيها، إلى حدّ المتعارف والمصاديق المتعارفة يجب عليه أن يلتزم بكلامه في جميع المسائل وهو غير ممكن.
4ـ إذا أتى المكلّف بصلاة الظهر بعد الزوال ثم سافر إلى منطقة أخرى لم يحلّ وقت اذان الظهر فيها، فإذا زالت الشمس بعد ذلك هل يجب عليه صلاة الظهر مرة أخرى؟
جـ لقد أشار إلى ذلك المرحوم الأخ (آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه) وكان يقول مناقشاً المسألة مناقشة علمية: لا تجب عليه صلاة الظهر مرة أخرى لأن المتسالم عليه هو وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة على المكلف فلا يكون صلاة الظهر واجباً عليه، ولكن في مقام الفتوى كان يحتاط في المسألة ويقول بالاحتياط الوجوبي في الاتيان بصلاة الظهر مرة أخرى. وهذا الاحتياط الوجوبي في المسألة إنما هو احتياط تورّعى حيث يحتاط فيه الفقيه عن ورع ويحتاط من غير أن يفتي.
5ـ لو ثبت هلال شهر شوال في بلد المكلف الذي يسكن فيه ثم سافر إلى بلد آخر لم يثبت الهلال عندهم ويصومون غده بعنوان إتمام العدة فما هو وظيفة هذا الشخص؟
جـ في مثل هذه الموارد قال الصادق عليه السلام: «وإنّما عليك مشرقك ومغربك» (وسائل الشيعة، ج4، ص198) فالمنصرف منه المصاديق المتعارفة له.
قال المرحوم الاخ رضوان الله عليه في مقام البحث العلمي في المسألة: إنّ المكلّف إذا صام ثلاثين يوماً في منطقته ومع التسليم على أنَّ شهراً واحداً يجب صيامه على المكلف وقد صامه في بلده فعلى القاعدة يجب أن لا يصوم في المنطقة التي سافر إليها ولكن مع هذا كان يحتاط في مقام الفتوى.
6ـ إذا كانت القرية قريبة من البلد وكان اهل القرية يذهبون إلى البلد ذاك لشراء ما يحتاجون إليه فما هو حكم صلاة وصوم اهل القرية؟
جـ إن كان هنالك صحراء فاصلة بين القرية والبلد وكانت المسافة 4 فراسخ أو أكثر فإنَّ ذهابهم ومجيئهم يعدّ سفراً إلا إذا كانوا من (كثير السفر) بحيث لا يبقون 10 أيام في مكان واحد فصلاتهم تكون تامة ويجب عليهم الصوم وأما إذا كانت الفاصلة بينهما أقل من 4 فراسخ أو كانت متصلة بالبلد فكانت منطقة من البلاد الكبيرة فحينئذٍ يجب اتمام الصلاة والاتيان بالصوم لأنه لا فرقـ ظاهراًـ بين البلاد الكبيرة والقصيرة في الحكم.
7ـ رؤية الهلال انما هي من الموضوعات وما يخص الفقيه هو بيان الاحكام لا تعيين الموضوعات فلماذا يُرجع إلى الفقيه في تعيين هلال الشهر؟
جـ لقد اشتهرت شهرة عظيمة عدم التفريق بين الحكم والموضوع بالنسبة لحكم حاكم الشرع وهو المرجع الجامع للشرائط فكما أن حكمه معتبر في الاحكام معتبر في الموضوعات أيضاً ومن الموضوعات التي اشتهر رجوعها إلى حكم الحاكم هو رؤية الهلال.
نعم المسألة ليست إجماعية وقد خالف بعض الفقهاء في ذلك، لكن الغالب عندهم حجية قول الحاكم وحكمه في الموضوعات أيضاً.
8ـ رفع المصاحف في ليالي القدر هل ورد في الدليل الشرعي أم قال به العلماء؟
جـ لقد نقل السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتابه «إغاثة الداعي» روايتين عن الامام الكاظم والامام الصادق عليهما السلام في رفع المصاحف. (بحار الانوار، ج95، ص146).
عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: خذ المصحف فدعه على رأسك وقل: «اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقّك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك، بك يا اللهـ عشر مراتـ ثم تقول: بمحمدـ عشر مراتـ بعليـ عشر مراتـ بفاطمةـ عشر مراتـ بالحسنـ عشر مراتـ بالحسينـ عشر مراتـ بعلي بن الحسينـ عشر مراتـ بمحمد بن عليـ عشر مراتـ بجعفر بن محمدـ عشر مراتـ بموسى بن جعفرـ عشر مراتـ بعلي بن موسىـ عشر مراتـ بمحمد بن عليـ عشر مراتـ بعلي بن محمدـ عشر مراتـ بالحسن بن عليـ عشر مراتـ بالحجةـ عشر مراتـ وتسأل حاجتك وذكر في حديثه اجابة الداعي وقضاء حوائجه.
عن علي بن يقطين رحمه الله عن مولانا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما يقول فيه: خذ المصحف في يدك وارفعه فوق رأسك وقل: اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته إلى خلقك وبكل آية هي فيه وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقه عليك ولا أحد أعرف بحقّه منك، يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا الله يا الله يا اللهـ عشر مراتـ وبحق محمدـ عشر مراتـ وبحق كل إمام وتعدّهم حتى تنتهي إلى امام زمانك عشر مرات. فانك لا تقوم من موضعك حتى يقضى لك حاجتك وتيسّر لك أمرك.
9ـ ما هو حكم اطلاق الخالق أو الرازق على أهل البيت عليهم السلام؟
جـ لقد نقلت رواية عن الامام الرضا عليه السلام أنه ينهى عن اطلاق لقب الخالق والرازق على أهل البيت عليهم السلام، وروى الشيخ الصدوق رحمه الله في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن ياسر الخادم قال: «قلت للرضا عليه السلام: ما تقول في التفويض؟ فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه صلى الله عليه وآله أمر دينه، فقال: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فأمّا الخلق والرزق فلا، ثم قال عليه السلام: إنَّ الله عزّ وجلّ خالق كل شيء وهو يقول عز وجل: «الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيءٍ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (بحار الانوار، ج17، ص9).
10ـ هل يمكن الاعتماد على اذان التلفاز أو المذياع لوقت السحر أو الافطار أو الصلاة؟
جـ الملاك في ذلك الفجر الصادق والمغرب الشرعي وزوال الشمس، وفي تشخيص ذلك إمّا أن يكون الشخص نفسه من أهل الخبرة أو أن يرجع إلى أهل الخبرة في تشخيص ذلك، والتلفاز والمذياع ليسا من أهل الخبرة.
نعم التقويم الذي يذكر فيه وقت الصلوات غالباً فصاحبه يكون من أهل الخبرة ويمكن الاعتماد عليه إلّا إذا حصل تعارض في هذه الصورة تسقط حجيتهما ويرجع إلى الاستصحاب حينئذٍ.
حجية العمل بما يراه اهل الخبرة قائمة على بناء العقلاء وهي تختص بالمواضيع دون الاحكام وذلك بدليل قوله تعالى: «إِنِ الحُكمُّ إِلَّا لِلَّهِ» (سورة يوسف: الآية 40) فإذا تبين الفرق الفاحش بينها وبين الواقع لم تكن مجزية لأنَّ الاصل هو عدم الاجزاء إلّا في بعض الموارد كتبدّل رأي الفقيه أو تغيير مرجع التقليد.
نعم لا بد من ذكر هذه الملاحظة أنه لا يشترط في أهل الخبرة، الايمان بل يكفي أن يكون خبيراً ثقة فيكون كلامه معتبراً لهذه الجهة، كما ذكر الفقهاء بحثه في مبحث القبلة. فإذا أذّن الثقة يمكن الاعتماد عليه وإلا فلا. ففي البلاد المقدسة التي يكون أهلها من المتدينين كقم المشرفة والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة ومشهد، فإنَّ الأذان فيها معتبر لعدم وجود مخالف في توقيت الصلوات ولو كان لبان.
11ـ هل يكفي رؤية هلال الشهر بالناظور؟
جـ كلا لا يكفي ذلك لما ورد من «صم للرؤية وأفطر للرؤية» (وسائل الشيعة، ج10، ص291، ح13443) فإنَّ الرؤية المتعارفة ملاك فيه والرؤية بالناظور غير متعارفة ومثاله ما لو كان عيون مكلف حاداً فإن رؤيته للهلال لا يكون لنفسه ولا لغيره حجة.
12ـ إذا كان المكلّف ملتفتاً لوجود الدم على بعض أعضاء وضوئه لكنه نسى ذلك وتوضأ وصلى فما هو حكم صلاته؟
جـ الوضوء يكون باطلاً وبما أنَّ الطهارة شرط واقعي في الصلاة تكون صلاته باطلة أيضاً، نعم الأماكن التي مرّ بها وتساقطت قطرات من يده ووجهه بما أنها ملاق للشبهة المحصورة يكون طاهراً.
نعم لو غفل عن وجود الدم على أعضاء وضوئه وبعد الوضوء لم يرَ الدم على ذلك الموضع فقد ذهب جماعة ومنهم صاحب العروة إلى صحة وضوئه استناداً إلى ما روي عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. (وسائل الشيعة، ج8، ص238، ح10526) وذهب نادر الفقهاء إلى اشتراط التفاته عند الوضوء وإلّا فلم يكن وضوؤه صحيحاً. لكنه يظهر من اطلاق الرواية السابقة (قاعدة الفراغ) شموله لهذا المورد أيضاً.
لقد ذكر بعض الفقهاء مثل هذا الحكم فيما لو كان قد تختّم بخاتم وتوضأ ويحتمل وصول ماء الوضوء إلى البشرة تحته فمع أنه لم يكن ملتفتاً، فقد ذهبوا إلى صحة وضوئه للإطلاقات في المقام.
13ـ هل الخروج من الصلاة يكون بالتسليم أم بذكر الصلوات؟ فقد ذهب المرحوم المحقق الاردبيلي إلى الخروج من الصلاة بذكر الصلوات لا بالتسليم.
جـ رأي المحقق الاردبيلي وإن كان من الفقهاء العظام إلّا أنه مخالف للمشهور بين الفقهاء وقد خالف المشهور في مسائل أخرى أيضاً. نعم ذكر في بعض الموارد تساقط حجية الدليل باعراض المشهور عنه ولكن في مثل ما نحن فيه لم يكن الاعراض حجة عنده وأفتى بخلاف المشهور.
الفقهاء هم أهل الخبرة في الفقه والحديث فاذا اعرضوا عن حديث أو أحاديث يعني ذلك حمل الرواية على القضية الخارجية لا القضية الحقيقية أو يحملونها على غير ذلك من المحامل، وعليه فإن كانت الرواية غير ظاهرة في القضية الخارجية بشهادة مشهور الفقهاء لم يكن الظهور حجة لباقي الفقهاء أيضاً.
14ـ هل التقاص متوقف على إذن الفقيه أم لا؟
جـ يجوز التقاصّ بشرطين: 1ـ لم يجد المكلف طريقة لتحصيل حقّه إلا التقاص. 2ـ يستأذن الفقيه الجامع للشرائط لذلك منعاً من الهمجية وإخلال نظام المجتمع.
15ـ ما هو دليل حرمة التظاهر بالافطار في شهر رمضان؟
جـ دليله أنَّ الافطار علناً في نهار شهر رمضان هتك له وهو حرام شرعاً.