LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
المطارحة العلمية الثامنة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
رمز 43963
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 12 رمضان العظيم 1445 - 23 مارس 2024

نصّ المطارحة العلمية الثامنة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الثلاثاء 8 شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (19/3/2024م):

تكملة لما بحث في الجلسة السابقة، قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: لقد عرّف الطهراني في كتاب الذريعة رسائل مختلفة وضعت في بيان الفرق بين الحق والحكم، ومع أنّ الفقهاء لا خلاف بينهم في أنّ الحق والحكم لا بدّ من أن يصلا من قبل الشارع، وطرح الشيخ الانصاري رحمه الله هذا البحث في المكاسب إجمالاً ولكن بعض من شرّاح المكاسب مثل المامقاني رحمه الله وغيره طرحوه أبسط من طرح الشيخ.

س2ـ ما هو المراد من الاُصول المتلقّاة في رأي آية الله العظمى البروجردي رحمه الله؟ وما هو المراد من اتّفاق القدماء والتسالم وضرورة المذهب؟

ج: ينسبون إلى آية الله العظمى البروجردي رحمه الله أنّ مراده من الاُصول المتلقّاة هي المكتوبات الفقهيّة لمتقدّمي فقهاء الشيعة التي لم تكتب بالفاظ الروايات. وبناء على رأيه الشريف، الشهرة في الاُصول المتلقّاة جابرة لضعف السند والإعراض فيها كاسرُ اعتبار السند. وبالتأكيد الاُصول المتلقّاة بالمعنى الذي هو مورد قبول القدماء هو كذلك أيضاً عند بعض الفقهاء. والظاهر أنّ هذا الاستعمال اُخذ من بعض تعبيرات المحقّق الحلّي رحمه الله في المعتبر. وأمّا اتفاق القدماء عنده هو بمعنى عدم وجود مخالف في فتوى. والمراد من تسالم الفقهاء هو عدم وجود مخالف بل هو اتفاق الرأي بين المتقدّمين والمتأخرّين في المسألة. وأما ضروريّ المذهب فيقال لمسألة لا يكون فيها مخالف بين علماء الشيعة.

س3ـ هل يوجد الفرق في جواز إفطار المرضعة قليلة اللبن بين الرضاع في الأشهر الاُول وبين الأشهر الأخيرة؟

ج: يستفاد لجواز إفطار المرضعة قليلة اللبن من إطلاقات الأدلّة ولا فرق في الأدلة بين الرضاع في الأشهر الأولى وبينه في الأشهر الأخيرة بل يحسب جميع مدّة الرضاع من مصاديق الإطلاق.

في مورد صوم الاُمّ عند الرضاع ثلاث حالات: صومها يضر لها وللولد، وصومها يضرّ لها فقط، وصومها يضرّ للولد فحسب. ففي الصورة الأولى والثانية فهي مرخّصة للإفطار ولكن في الصورة الثالثة خلاف بين الفقهاء. ويبدو ـ كما سلّم صاحب العروة والمحشّون ـ لا يجب عليها الصوم في هذه الحالة أيضاً، فإذا لم تصم ولم تقدر أن تقضيه إلى الحول القابل تفدي مدّين من الطعام ولكن إذا قضت الصوم قبل السنة الآتية فعليها مدّ من الطعام فديةً.

يقول صاحب العروة في الخامس من موارد يجوز فيها الإفطار أو يجب: «المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ويجب عليها التصدّق بالمدِّ أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك...» (العروة الوثقى والتعلىقات علىها، ج10، ص264، الخامس).

يذكر، أنّ هذا الأمر قبل به الكلّ بأنّ لبن الاُمّ أنفع للوليد من غيره.

س4ـ نظراً إلى الآية الشريفة: «يا أَيهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَياماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيامٍ أُخَرَ وعَلَى الَّذينَ يطيقُونَهُ فِدْيةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيراً فَهُوَ خَيرٌ لَهُ وأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 183-184): لو دخل الشيخ والشيخة تحت عنوان «عَلَى الَّذينَ يطيقُونَهُ» هل يكون الإفطار لهما رخصة أم عزيمة؟ وأيضاً إذا قدرا أن يصوما إلى الحول القابل هل يجب عليهما القضاء أم لا؟

ج: ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم عند الإمام الباقر عليه السلام التي هي حول الشيخ وذي العطاش: «لَا حَرَجَ عَلَيهِمَا أَنْ يفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» (وسائل الشىعة، ج10، ص210، ح13240) أنّ الإفطار لهما رخصة لا عزيمة. وهكذا يستنبط من الروايات الّتي نقلها صاحب الوسائل وصاحب المستدرك مع الضمّ إلى الآية الشريفة أنّ الإفطار لهما رخصة لا عزيمة، وشرط سقوط القضاء عنهما أن لا يقدرا على الصوم إلى السنة القابلة واستمرّ ضعفهما (وسائل الشىعة، ج10، ص209، الباب 15؛ ومستدرك الوسائل، ج7، ص385، الباب 11).

على سبيل المثال جاء في رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: «أَيمَا رَجُلٍ كَانَ كَبِيراً لَا يسْتَطِيعُ الصِّيامَ أَوْ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيهِ لِكُلِّ يوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ فِدْيةُ طَعَامٍ وهُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ» (وسائل الشىعة، ج10، ص213، ح13251).

جاء في الرواية المذكورة، قيدان لكبير السنّ: الضعف عن الصوم واستمرار الضعف عنه. وكذلك في رواية العياشي عن أبي بصير في تفسير الآية الشريفة: «هُوَ الشَّيخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يسْتَطِيعُ والْمَرِيضُ» (وسائل الشىعة، ج10، ص212، ح13246). وفي هذه الرواية أيضاً حسب الشيخ الكبير الضعيف مرخّصاً في الإفطار.

س6ـ اشترى أحد جنساً وأدّى نصف المبلغ إلى البائع وقرّر الشاري أن يؤدّي باقي المبلغ إلى البائع بعد عدّة شهور ولكن لم يجد البائع في ذلك الوقت وإلى سنة فما هو تكليفه؟

ج: تكليفه أن يردّ المبلغ الباقي إلى الفقيه جامع الشرائط بعنوان ردّ مظالم العباد، أو يصرفه في مصارفه بإذن الفقيه جامع الشرائط لأنّ ردّ المظالم يعدّ من سهم الإمام عليه السلام. ولكن لو راجع البائع بعد مدّة المشتري وطلب حقّه ففيه اختلاف بين الفقهاء هل يكون المشتري ضامنا ويجب عليه أداء المبلغ أو ليس بضامن لأنّ المال خرج عن ملكه بغيبته في تلك المدّة. ويبدو ـ كما قال جماعة ـ أنّ المشتري ليس ضامنا وليس للبائع أن يطلب ذلك المال وليس إمام المسلمين أيضاً ضامناً في هذه الحالة وليس عليه استدراكه.

س7ـ لو شكّت المرضعة في عدد الرضعات هل بلغت حدّ نشر الحرمة أم لا، فما هو تكليفها؟

ج: كما جاء في توضيح المسائل في المسألة 2835: الرضاع الذي ينشر الحرمة له ثمانية شروط منها أن يرتضع الوليد خمسة عشر مرّة أو يوماً وليلة.

كذلك جاء في المسألة 2865: لو شُك أنّ الوليد ارتضع بمقدار نشر الحرمة أو لا أو ظنّ أنّه ارتضع بذلك المقدار أو ظنّ أنّه لم يرتضع بذلك المقدار فالرضيع لا يكون محرماً مع أحد؛ لأنّ تكميل الخمس عشرة مرّة لا بدّ من إحرازه فيستصحب عدم المحرميّة ولكن الأحسن أن يحتاطوا، ويفحصوا عن ذلك حال الإمكان احتياطاً.

س8ـ في الطلاق الرجعي الذي للزوج حق الرجوع هل له أن يسقط حقّه؟

ج: في مورد الحقوق كمورد السؤال، فللشخص أن يسقط الحق إلا أن يكون دليل خاص على خلافه، وهذا بخلاف الحكم فإنّه ليس قابلاً للإسقاط مثل الإرث وهو حكم إلهي ليس قابلاً للإسقاط. ولكن كما قال الفقهاء: المطلّقة الرجعيّة زوجة وللزوج أن يرجع إليها، وإذا أسقط حقّ الرجوع فليس له الرجوع إليها ثانياً. (رسالة توضىح المسائل، ص510، م2909).

س9ـ لو رجعت الزوجة في طلاق الخلع إلى ما بذلت فما هو التكليف؟

ج: إذا رجعت الزوجة في عدّة طلاق الخلع أو المباراة عن بذلها يتبدّل طلاق الخلع إلى الطلاق الرجعي وللزوج أن يرجع إليها بدون العقد ويجعلها زوجته ثانية ولكن لا يجب عليه الرجوع (رسالة توضىح المسائل، ص511، م2916).

س10ـ ما هو حكم دفع المنكر؟

ج:كما مرّ في الجلسات السابقة بيّن الشيخ الأنصاري حكم دفع المنكر والحيلوله دونه مختصراً وعبر عنه سريعاً، ولكن في شروح المكاسب تعرّض له بعضهم. ويبدو أنّه يجب دفعه في الاُمور المهمّة مثل قتل المؤمن، لكن في غير الأمور المهمّة مثل شرب الماء المتنجّس فلا يجب دفعه.

س11ـ ما هو الفرق بين القراءة الجهريّة والإخفاتيّة؟

ج: في القراءة الجهرية لا بدّ من أن يكون للصوت جوهرة بأن يسمع صوت نفسه عند عدم ثقل سامعته بخلاف القراءة الإخفاتية.

علما بأنّ في القراءة الإخفاتية لا بدّ من تحقّق القراءة ولا يقتصر على تحريك الفم فقط وكذا لا يكون توهّم القراءة في الذهن.

يقول صاحب العروة ـ في ثلاث مسائل متعاقبة ـ: «مسألة: مناط الجهر والإخفات: ظهور جوهر الصوت وعدمه، فيتحقَّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً.

مسألة: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.

مسألة: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد، كالصياح فإن فعل فالظاهر البطلان» (العروة الوثقى مع التعلىقات، ج2، ص150، م26-28).

لكن يبدو أنه في مورد الإخفات الذي قال عنه صاحب العروة: إذا لم يكن للصوت جوهرة ولكن يسمعه أشخاص بعيدون منه لا إشكال فيه، الإحتياط في ترك ذلك المورد. وفيما إذا كان سماع الصوت لشخص أقرب إليه من اُذن الشخص فلا يعلمه كافيا لصدق الجهر في القراءة ويأتي النظر أنّه لا يبعد الكفاية في مثل هذه الموارد.

س12ـ رجل وامرأة يريدان الزواج ولكن غافلان عن أنّه بينهما الرضاعة وأنّهما أخ واخت من الرضاع، فهل يجب إعلان ذلك لهما؟

ج: لا يجب بيان الموضوعات الخارجية إلّا في موارد مهمّة مثل أن يأخذوا مؤمناً مكان آخر للقصاص بالخطأ. فإذا لم يعلما ذلك وتزوّجا ثمّ انكشف لهما الأمر أنّهما أخ وأخت معاً رضاعاً فينفسخ عقدهما، وأولادهما أولاد شبهة ولهم كل أحكام الولد الحلال.

س13ـ شخص كان يعلم أنّ عليه قصر الصلاة في السفر وإفطار الصيام، ولكن قال له والداه ليس لك حكم المسافر في وطننا أيضاً، فصلّى تامّة وصام فما هو تكليفه؟

ج: قد طرح صاحب العروة مسألة الجهل بالحكم والموضوع أو بأحدهما في تقصير الصلاة وإفطار الصوم في السفر (العروة الوثقى مع التعلىقات، ج2، ص464-465). ويبدو: أنّ الجاهل بأصل المسألة الّذي لا يعلم أنّ صلاة المسافر قصر فلا يجب عليه القضاء والإعادة. وإذا علم وجوب قصر الصلاة في السفر ولكن لم يعلم بعض خصوصياته، لا يبعد عدم وجوب القضاء عليه بعد خروج الوقت، ويقضي احتياطاً في الوقت وأعادها. وإذا كان عالما بالمسألة ولكن كان جاهلاً بموضوع المسألة إذا صلّى قصراً في موضع الإتمام فليس بعيداً أنّه لا حاجة إلى القضاء بعد خروج الوقت ولكن الأحسن أن يقضيها احتياطاً مستحبّاً. وللصوم أيضاً حكمه.

س14ـ هل يجب الجلوس قبل سجدة التلاوة؟

ج: قال صاحب العروة في بحث سجدة التلاوة: «إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجرّ إلى مكان آخر» (العروة الوثقى مع التعلىقات، ج2، ص193، م11). ويبدو أنّ الإتيان بالسجدة لازم على الاحتياط الواجب بمعنى أنّه يجب عليه أن يرفع رأسه من السجدة ويسجد ثانياً.