LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
المطارحة العلمية الثانية والعشرون لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
رمز 44612
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 9 شوال المكرّم 1445 - 18 أبريل 2024

نصّ المطارحة العلمية الثانية والعشرون للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الأحد 27 شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (7/4/2024م):

س1ـ هل الولاية الأمريّة هي الولاية التكوينيّة والتشريعيّة لأهل البيت عليهم السلام؟

ج: ما يهمّنا التعبيرات التي عبّر بها غير المعصومين حول أهل البيت عليهم السلام بل التعبيرات التي وصلت إلينا بالتواتر أو من طريق معتبر عن المعصومين عليهم السلام، وهي مسلّمة بالوجدان أو بالتعبّد بأنّها قولهم عليهم السلام أو دلّت قرائن على اعتبار ذلك الكلام، فهي صحيحة ولها القيمة عندنا، ويُتّكى عليها في الاعتقادات. ويبدو ـ بناءً على الروايات المتواترة ـ أنّ المعصومين عليهم السلام لهم ولاية تكوينية وتشريعيّة إجمالاً، ولكن كم هي سعة دائرة هاتين الولايتين فهو بحث موكول إلى كلمات الله عزّ وجلّ وكلمات أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين وليس لأحد أن ينسب إليهم أكثر ممّا جاء في كلامهم عليهم السلام.

جاء في زيارة الإمام الحسين عليه السلام التي نقلت بسند صحيح: «إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيكُمْ وتَصْدُرُ مِنْ بُيوتِكُمْ والصَّادِرُ عَمَّا فُصِّلَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ» (وسائل الشيعة، ج14، ص492، ح19672).

الشقّ الأوّل من الفقرة يبيّن الولاية التكوينيّة والشقّ الثاني منها يبيّن الولاية التشريعيّة.

عدّ الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الزيارة أصحّ زيارات الإمام الحسين عليه السلام من حيث السند وقال: «وَقَدْ أَخْرَجْتُ فِي كِتَابِ الزِّيارَاتِ وفِي كِتَابِ مَقْتَلِ الْحُسَينِ أَنْوَاعاً مِنَ الزِّيارَاتِ واخْتَرْتُ هَذِهِ لِهَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ الزِّيارَاتِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايةِ وفِيهَا بَلَاغٌ وكِفَايةٌ» (من لا يحضره الفقيه، ج2، ص598).

ظاهر كلامه حيث قال: «أَصَحُّ الزِّيارَاتِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايةِ»، أنّه أراد أنّها أصحّ من حيث السند. ولكلام الصدوق هذا وثق جمع من الأعاظم قاسم بن يحيى الّذي ضعّفه ابن الغضائري وتبعه ابن داود والعلّامة الحلّي، ورجّحوا قول الشيخ الصدوق على قولهم. (راجع: بيان الأصول، ج6، ص144 ـ 146). ونقل الصدوق في رواية عن ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم أنّه قال: «قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام: مَا تَقُولُ فِي التَّفْوِيضِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى فَوَّضَ إِلَى نَبِيهِ صلى الله عليه وآله أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ: (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فَأَمَّا الْخَلْقَ والرِّزْقَ فَلَا» ثُمَّ قَالَ عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ خالِقُ كُلِّ شَي‏ءٍ وهُوَ يقُولُ عَزَّ وجَلَّ: (الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يمِيتُكُمْ ثُمَّ يحْييكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَي‏ءٍ سُبْحانَهُ وتَعالى‏ عَمَّا يشْرِكُونَ)» (بحار الأنوار، ج17، ص7، ح9؛ وج25، ص328، ح1). وجاء في ضمن رواية اُخرى: «وَاللَّهُ أَدَّبَ نَبِيهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَلَمَّا ائْتَدَبَ فَوَّضَ إِلَيهِ» (بحار الأنوار، ج17، ص8، ح12؛ وج25، ص340، ح23؛ وج76، ص158، ح11).

س2ـ المراد من القيام المتّصل بالركوع هل هو القيام قبل الركوع أم بعده؟

ج: القيام المتصل بالركوع من أركان الصلاة. (رسالة توضيح المسائل، ص258، م1049). وكما أنّ صاحب العروة يكتب في أقسام القيام في الصلاة «والقيام المتّصل بالركوع، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص132، فصل في القيام)؛ فالمراد منه هو القيام قبل الركوع.

س3ـ شخص مرض في شهر رمضان كلّه، وما كان قادراً على الصيام ومات بعد الشهر بعشرة أيام فهل يجب على وليّه أن يؤدّي فديته؟

ج: يقول القرآن الكريم: «يا أَيهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَياماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيامٍ أُخَرَ وعَلَى الَّذينَ يطيقُونَهُ فِدْيةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيراً فَهُوَ خَيرٌ لَهُ وأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 183-184).

إذا مات قبل عيد الفطر فليس عليه الفدية لأنّ الفدية هي لتأخير قضاء الصوم، وهذا في غير الشيخ والشيخة ومن به داء العطش، والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن فيجب عليهم الفدية لجهة الإفطار، وهذا لدليل خاصّ، ولكن إذا مات المريض بعد شهر رمضان بعدّة أيام، يستفاد من الأدلّة وجوب أداء الفدية عنه.

يقول صاحب العروة في مسألتين في قضاء صوم شخص لم يصم لجهة المرض فمات: «إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحبّ النيابة عنه في أدائه والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص73، فصل في أحكام القضاء، م12). ويقول: «يجب على‏ ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر؛ من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى‏ به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل؛ وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً، ولا فرق في الميت بين الأب والامّ على الأقوى‏، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه؛ وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت، بل وإن كان حملاً» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص75، فصل في أحكام القضاء، م19).

قوله: «وإن كان من جهة الترك عمداً»، يبدو أنّ هذا مبنيّ على الاحتياط الأولوي. وما قاله: «ولا فرق في الميت بين الأب والاُمّ على الأقوى»، فهو مبنيّ على الاحتياط الأولوي في مورد الاُمّ أيضاً.

س4ـ هل الأدعية المختصرة لأيام شهر رمضان معتبرة؟

ج: نقل الكفعمي رحمه الله أدعية أيام شهر رمضان مرسلاً عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله (البلد الأمين، ص219-222؛ ومصباح الكفعمي، ص612-616)، وكذا السيد ابن طاوس في إقبال الأعمال (إقبال الأعمال، ج1، ص229-448) وحكى ولده في زوائد الفوائد ذلك من دون ذكر السند في أعمال كلّ يوم من أيام شهر رمضان.

جدير بالذكر مع أنّه ليس لهذه الأدعية أسناد معتبرة واختلف في شخص ابن عباس أيضاً، في وثاقته، ولكن بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن التي سلّم بها مشهور الفقهاء، يستحبّ قراءة هذه الأدعية ويترتّب عليها الثواب أيضاً.

ذكر السيد ابن طاوس في ضمن دعاء اليوم السابع والعشرين والكفعمي في ضمن دعاء اليوم التاسع والعشرين «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ فَضْلَ لَيلَةِ الْقَدْرِ» (إقبال الأعمال، ج1، ص404؛ والبلد الأمين، ص222؛ ومصباح الكفعمي، ص616). ونقل القطب الراوندي أيضاً مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الثَّالِثَةِ والْخَامِسَةِ والسَّابِعَةِ والتَّاسِعَةِ»، وأيضاً روى مرسلاً: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُلِبْتُمْ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى التِّسْعِ» (مستدرك الوسائل، ج7، ص467، ح8669). وهكذا روى ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي مرسلاً عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا: «وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه وآله: لَيلَةُ الْقَدْرِ هِي فِي رَمَضَانَ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنَّهَا وَتْرٌ فِي إِحْدَى وعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وعِشْرِينَ أَوْ تِسْعٍ وعِشْرِينَ أَوْ فِي آخِرِ لَيلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ومَنْ قَامَ فِيهَا احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (مستدرك الوسائل، ج7، ص476، ح8968). واحتمل جمع لهذه الجهة أن تكون الليلة السابعة والعشرين والتاسعة والعشرين أيضاً من ليالي القدر ولكنّ المشهور لم يقبلوا هذا القول.

س5ـ كيف يحرز كون ملك وقفاً؟

ج: أحد طرق إحراز كون ملك وقفا هي الشهرة، كما بيّن ذلك صاحب العروة في ملحقات العروة في ضمن اُمور تثبت بالشهرة.

س6ـ ما هو الجواب عن شبهة كون الإمام الحسن عليه السلام مطلاقا؟

ج: كما بيّنا في الجلسات السابقة أنّه وإن كان بعض أسناد رواية كون الإمام الحسن عليه السلام مطلاقاً (الكافي، ج6، ص56، ح4 وح5)، معتبراً ولكن يعلم بقرائن مختلفة قطعيّة أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل هذا الكلام في الإمام الحسن عليه السلام، وإنما بيّنه الإمام الصادق عليه السلام تقيّة.

س7ـ شخص كان عليه كفّارة سنين ولم يؤدّها فإذا لا يعلم مقدارها فأي مقدار يعطي؟

ج: إذا كان في نسيان مقدارها قاصراً يؤدّي المقدار الأقلّ ولكن إذا كان مقصّرا فليؤدّ المقدار الأكثر. على سبيل المثال: إذا شك بين 50 يوماً و70 يوماً يعطي كفّارة 70 يوماً إذا كان مقصّراً، وإذا كان قاصراً فيكفي إعطاء كفّارة 50 يوماً.

س8ـ هل ترون جنابكم اتّحاد الآفاق معتبراً، أم المعتبر عندكم هو اختلاف الآفاق؟

ج: أجمع الفقهاء على أنّ الملاك في جميع أبواب الفقه هو اختلاف الآفاق لا اتّحادها ولكن في باب هلال شهر رمضان وشوّال ـ بدليل عدّة روايات ـ سلّم جماعة من الفقهاء قول اتّحاد الآفاق الّذي هو خلاف المشهور.

يقول صاحب العروة: «إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده: فإن كانا متقاربين كفى، وإلا فلا إلا إذا علم توافق اُفقهما وإن كانا متباعدين» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص67، فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال، م4).

قوله: «إذا علم توافق أفقهما»، يبدو كما بيّنت في حاشية العروة أيضاً: القمر ـ كما عن الشيخ البهائي وعلماء الفلك ـ له حركات مختلفة، أنهاها بعضهم إلى اثني عشر نوعاً: يميناً وشمالًا، وهبوطاً وصعوداً، وسرعة وبطؤاً وغير ذلك، وتبعاً لذلك كلّه يتمّ تحقّق الرؤية المتعارفة بالعين المجرّدة وعدمها، وإمكان الرؤية كذلك وعدمه. ولذلك يقيد إطلاق حجية البلاد الشرقية للغربية في الرؤية: بالقريبة المجتمعة في النصف من الكرة الأرضية دون مثل استراليا والشرق الأوسط في خصوص الخريف والشتاء، فإنّه ربما يرى الهلال في سوني ـ مثلًا ـ وهو شرق بالنسبة للشرق الأوسط، ولا يرى في الشرق الأوسط في الخريف والشتاء، فكما أنّ نور الشمس ووهجه ـ في الرؤية ـ يضعفان في الخريف والشتاء لبعد الشمس عن شمالي خطّ الاستواء، فكذلك القمر يضعف نوره لشمالي خطّ الاستواء ـ مثل إيران والعراق والخليج ونحوها ـ في الخريف والشتاء، فيرى الهلال في سوني بدرجة واحد ة من النور ولا يرى بدرجتين وثلاث في إيران والخليج والعراق. والحاصل: أنّ الروايات الشريفة حيث أكّدت على الرؤية، وهي ظاهرة ـ مثل كلّ ألفاظ موضوعات الأحكام ـ في الفعلية المتعارفة، فالفعلية المتعارفة للبلاد الشرقية ملازمة يقيناً للفعلية المتعارفة في البلاد الغربية إذا كانا في أحد النصفين من الكرة، أو كان الفصل صيفاً وربيعاً، دون غيرهما.

س9ـ هل قول أهل الخبرة الثقة حجّة في الموضوعات؟

ج: نعم، كما بيّن صاحب العروة وصرّح به الفقهاء أيضاً يكفي في حجّية قول أهل الخبرة الوثاقة، ولا يشترط في حجّية قولهم الإسلام والإيمان أيضاً.

س10ـ ورد في روايات أنّ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام عرضت على النّباتات والجمادات فقبلها عدّة منها فترتّب عليه الآثار الوضعيّة، فكيف عرضت عليها الولاية والحال أنّها فاقدات العقل؟

ج: يحتمل أنه يستفاد من هذه الروايات ـ وهي كثيرة ونقلها العلاّمة المجلسي رحمه الله في البحار ـ أنّ الله تعالى أعطى لها من الإدراك والشعور مقداراً حصل لها به قابلية فهم فضل ولاية أهل البيت عليهم السلام وقبول ولايتهم.

س11ـ أوصى شخص أن يصرف ثلث أمواله في الخيرات والمبرّات، فإن عملوا بهذه الوصية لا يستطيعون إتيان حجّه المستقرّ عليه، فما هو التكليف؟

ج: يقول القرآن الكريم: «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصي‏ بِها أَوْ دَينٍ» (النساء: 11-12)؛ إذا استقرّ الحجّ علی الميّت فيقدّم على وصاياه المستحبّة.

وأمّا إذا دار الأمر بين إتيان الحجّ وواجب آخر مثل النذر الذي على عاتقه يبدو أنّه يقدّم الحجّ لكونه أهمّ وقد عدّ من أركان الإسلام.

يقول صاحب العروة في مثل المسألة المذكورة: «إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص326، فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام، م32).

علماً بأنّ قوله: «لم يجب عليه الحجّ»، يبدو: الحقّ أنّه يصير مستطيعاً ولا يشمل نذره سنة استطاعته، فيجب عليه الحجّ.

س12ـ بعض الأمور التي بيّنت في حديث المعراج أنّه لم يقع في السماء، فكيف بيّنت هذه القضايا في حديث المعراج؟

ج: يقول القرآن الكريم: «سُبْحانَ الَّذي أَسْرى‏ بِعَبْدِهِ لَيلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ» (الإسراء: 1).

شرع سير رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج من مكة المكرّمة ـ بناءً على عدّة روايات ـ من بيت اُمّ هاني اُخت أمير المؤمنين عليه السلام (بحار الأنوار، ج18، ص283، وص380) وفي هذا السير الصعودي ـ بناءً على بعض الروايات ـ شرّف رسول الله صلى الله عليه وآله مسجد الكوفة أيضاً، فروايات المعراج تبيّن بعض الأمكنة التي اُسري برسول الله صلى الله عليه وآله في الأرض إليها. (راجع: بحار الأنوار، ج18، ص282، الباب3).

  • لا يوجد تعليق لهذا الخبر