نصّ المطارحة العلمية التاسعة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الأربعاء 9 شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (20/3/2024م):
س1ـ ما الفرق بين الرسول والنبيّ؟
ج: كلّ رسول نبي، ولكن ليس كلّ نبيّ رسولا، بين الأنبياء منهم من كان رسولا إلى قوم أو فرقة مع أنّه كان نبياً ولكنّ النبيّ الرسول هو مرسل إلى قوم أو فرقة وعليه تبليغ رسالات اللّه إليهم.
يذكر بأنّ جميع الأنبياء سواء كانوا رسلاً أو لا وسواء كانوا اُولي العزم أو لا كلّهم معصومون ولكنهم متفاوتون في المراتب والدرجات.
س2ـ ما المقصود من علماء الاُمّة في الرواية الشريفة التالية ومن هم: «علماء أمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل»؟
ج: روي هذا الحديث مرسلاً وجاء في بعض المنابع هكذا: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» (مستدرك الوسائل، ج17، ص320، ح21468؛ نقلاً عن الأحكام للعلّامة الحلّي. والصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم، ج1، ص131، وص213؛ وعوالي اللئالي، ج4، ص77، ح67؛ ومنىة المريد، ص182؛ والإيقاظ من الهجعة، ص19، وص109). ونقل في بعض المنابع الاُخر بهذا النحو: «علماء أمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل» (رياض الأبرار للسىد نعمة اللّه الجزائري، ج2، ص465).
قال العلاّمة المجلسي رحمه الله: المراد من علماء الاُمّة هم الأئمّة المعصومون عليهم السلام (مرآة العقول، ج2، ص288؛ وبحار الأنوار، ج24، ص307). وأمّا وجه الشبه في «كأنبياء» في هذه الرواية الشريفة هي الوصية عند بعض (الحاشية على أصول الكافي للأستر آبادي، ص153؛ وشرح الكافي للملّا صالح المازندراني، ج6، ص53)، لأنّ الوصاية وكذلك الحجية الإلهيّة للأنبياء الإلهيّين مسلّم بها عند الناس ففي هذه الجهة شبّه الأئمة المعصومون بهم حتّى يبيّن أنهّم حجج إلهية أيضاً. وبالتأكيد حذف المتعلّق يفيد العموم فمن الممكن أن يريد سائر الصفات أيضاً مثل العصمة ونظائرها.
س3ـ ما هو حكم مخطابة غير اللّه تعالى في الصلاة وهكذا التسليم على المعصومين عليهم السلام؟
ج: لا يجوز مخطابة غير اللّه تعالى في الصلاة بأي وجه كان (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص224، الهامش 5)، إلّا في موارد لها دليل خاصّ، مثل:
1) السلام على النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله في تسليمة الصلاة بصيغة وردت في الدليل. (وسائل الشيعة، ج6، ص393، الباب 3، وص419، الباب 2، وص426، الباب 4).
2) ومثل جواب السلام على الآخرين مع فروع ذكرت فيه (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص225 ـ 230، فصل في مبطلات الصلاة، م15 ـ 38).
س4ـ إقامة مراسيم السابع وهكذا الأربعين للأموات هل لها وجه شرعيّ؟
ج: هذه الامور مختلفة بحسب العرف بين المؤمنين وليس فيها منع شرعي ولا حاجة فيها إلى دليل شرعيّ خاصّ بل يمكن استنباط استحبابها من عمومات استحباب تكريم المؤمن وتعظيمه.
جدير بالذكر، حيث إنّ هذه الاُمور حدثت بعد زمن وجود الأئمة عليهم السلام، فقطعاً لا يكون ارتكاز المتشرّعة كاشفا عن نظر المعصومين عليهم السلام فلا يُثبت استحباباً خاصّاً.
س5ـ ما هو المراد من زيارة الأربعين في الحديث الشريف: «عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ: صَلَاةُ الْخَمْسِينَ، وَزِيارَةُ الْأَرْبَعِينَ، وَالتَّخَتُّمُ فِي الْيمِينِ، وَتَعْفِيرُ الْجَبِينِ، وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» (وسائل الشىعة، ج14، ص478، ح19643).
ج: كما صرّح به الشيخ الطوسي (مصباح المتهجّد، ج2، ص787)، وابن المشهدي (المزار الكبىر، ص352)، والسيّد ابن طاووس (إقبال الأعمال، ج3، ص100)، وصاحب الوسائل (وسائل الشيعة، ج14، ص478، الباب56) والعلّامة المجلسي (ملاذ الأخيار، ج9، ص125؛ وبحار الأنوار، ج95، ص348، الباب 11؛ وج98، ص102، الباب14؛ وص329، الباب25) وسائر الأعاظم والفقهاء أنّ المراد من زيارة الأربعين هي زيارة الحسين عليه السلام يوم الأربعين.
س6ـ ما هو وجه كلام صاحب العروة حيث قال: «الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة * ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام...» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص30، فصل فىما يجب الامساك عنه، م50) وتفضّلوا ما هو دليل التعبير بالأقوى؟
ج: دليل هذه الفتوى لصاحب العروة عدّة روايات مثل صحيح الحلبي وخبر إبراهيم بن ميمون ومرسل الصدوق في من لا يحضره الفقيه: (وسائل الشيعة، ج2، ص257، الباب39؛ وج10، ص65، الباب17) التي ذكرها الفقهاء ذيل هذه المسألة في شروح العروة (مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص288-290).
أمّا وجه كونها أقوى هو اعتبار الدليل عند صاحب العروة مع وجود مخالف فيها، ولكن يبدو أنّ ما قاله صاحب العروة أمتن بناءً على الاحتياط الوجوبي بشرط أن لا يغتسل في البين غسل الجمعة في هذه المدّة.
س7ـ ما هو المراد من مفوّضة البضع ومفوّضة المهر؟
ج: مفوّضة البضع، هي التي لم يذكر المهر في عقد زواجها. ومفوّضة المهر هي التي فوّض أمر مهرها إليها أو إلى زوجها أو إلى شخص آخر. علماً بأنّ الشخص لو فوّض إليه المهر ولو فهم من قصدهم أنّهم راضون بأقل من مهر المثل فله أن يقرّر المهر أقلّ من مهر المثل، وإلّا فلا يجوز له ذلك.
س8ـ أيّ الأحكام هي من اختصاصات النبي صلى الله عليه وآله؟
ج: عدّ المحقّق الحلّي رحمه الله في الشرائع خمس عشرة خصلة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله (شرائع الإسلام، ج2، ص497) وتعرّض صاحب الجواهر أيضاً لشرح تلك الموارد والاستدلال لها. (جواهر الكلام، ج29، ص119 ـ 131).
أحد اختصاصاته صلى الله عليه وآله أنّه لو وهبت امرأة نفسها لرسول اللّه صلى الله عليه وآله وقبل هو صلى الله عليه وآله تصير هي زوجته بلا حاجة إلى العقد.
يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «... وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِي إِنْ أَرادَ النَّبِي أَنْ يسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ...» (الأحزاب: 50). ونقل صاحب الجواهر ثلاث روايات في ذلك:
صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبيّ صلى الله عليه وآله، فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها، قلّ أو كثر ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزئ الدرهم». وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «سألته عن قول الله عزّ وجلّ وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِي، فقال: لا تحلّ الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر». وفي المرسل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها؟ فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، وليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئا، قلّ أو كثر» (جواهر الكلام، ج31، ص50).
س9ـ النيروز أيّ يوم هو و ما هو حكم تعظيمه؟
ج: في تعيين يوم النيروز بيّن العلامة المجلسي رحمه الله مطالب مفصّلة (بحار الأنوار، ج56، ص91، الباب22).
ورد في مورد النيروز طائفتان من الروايات:
1) روايات في تعظيم يوم النيروز وتكريمه مثل روايات معلّى بن خنيس.
2) روايات في نفي النيروز مثل مرسل مناقب ابن شهر آشوب (مستدرك الوسائل، ج10، ص386، ح12237). وقد استنبط صاحب الوسائل بعد نقل الطائفة الاُولى من الروايات هكذا: يستحبّ غسل يوم النيروز (وسائل الشيعة، ج3، ص335، الباب24)، وصلاته وصومه ولبس أنظف الألبسة فيه والتعطّر فيه وتعظيمه وصبّ الماء في ذلك اليوم (وسائل الشيعة، ج8، ص172، الباب48؛ وج10، ص468، الباب24؛ ومستدرك الوسائل، ج6، ص352، الباب40؛ وج8، ص157، ح9254) وقبول الهديّة فيه (وسائل الشيعة، ج17، ص288، ح22548). وعدّ صاحب العروة أيضاً الحادية عشرة من الأغسال المستحبة غسل يوم النيروز (العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص448، الحادي عشر)، وعدّ هكذا صوم يوم النيروز مستحبّاً (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص85)، وهكذا جمع معتنى بهم من الفقهاء لهم هذا الرأي فإنهّم أفتوا بذلك اعتمادا على روايات معلى بن خنيس بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ويلزم قوله بأنّ كلّ طائفة من الروايات وقعت في مورد الخدش من جهة السند ولكن بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن سلّم الفقهاء روايات تكريم النيروز وتعظيمه.
وكان أخي المرحوم (آية الله العظمى السيد محمّد الشيرازي قدّس سرّه) يقول في الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات: إنّ الطائفة الثانية تنفي كون يوم النيروز عيداً ولا تنفي استحباب غسل يوم النيروز واستحباب العبادات الواردة فيه.
كما قال العلاّمة المجلسي رحمه الله في مورد مرسل ابن شهر آشوب: «هذا الخبر مخالف لأخبار المعلّى ويدلّ على عدم اعتبار النيروز شرعا وأخبار المعلّى أقوى سندا وأشهر بين الأصحاب، ويمكن حمل هذا على التقيّة لاشتمال خبر المعلّى على ما يتّقى فيه، ولذا يتّقى في إظهار التبرّك به في تلك الأزمنة في بلاد المخالفين أو على أن اليوم الذي كانوا يعظّمونه غير النيروز المراد في خبر المعلّى» (بحار الأنوار، ج56، ص100).
س10ـ ما قاله صاحب العروة من أنّه «لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص80، فصل في طرق ثبوت النجاسة، م1)، ما هو مراده من عدم اعتبار علم الوسواسي، هل هو عدم الاعتبار عنده أو عدم الاعتبار عند من؟
ج: المراد من قوله، هو عدم اعتبار علم الوسواسي عند الآخرين فإذا ورد أحد مثلا بيت وسواسي وقال هو: القسم الفلاني من المنزل ليس طاهراً، لا يعتني الضيف الوارد إلى ما قاله الوسواسي. ولكن بالنسبة إلى نفس الوسواسي من حيث إنّ الحجّية للعلم ذاتيّة فالقول بعدم اعتباره له كلام لا وجه له، إلّا أن نقول ـ كما بيّنا في الجلسات السابقة في توجيه كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء وولده الشيخ حسن في عدم حجّية قطع القطّاع ـ : إنّ المراد هو قطع من يعلم هو نفسه أنّه قطّاع، ففي هنا لو التفت الشخص نفسه أنّه وسواسي يمكن القول بأنّ علمه ليس حجّة لنفسه أيضاً.
س11ـ ما هو الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي؟
ج: في القطع الطريقي ما جعل القطع ملاكاً بل هو طريق لوصول الشخص إلى مطلوبه ومورد نظره. ولكن في القطع الموضوعي جعل نفس القطع ملاكاً وموضوعاً، مثل أن ينذر أحد: إذا قطعت بصحّة ابني، ذبحت خروفاً وأفدي منه. فهذا الشخص إذا حصل له مثل هذا القطع يجب عليه العمل بنذره وإن لم يبرأ ابنه من المرض.
س12ـ الروايات الّتي نهت عن تعليم الكتابة للنساء هل هي معتبرة؟
ج: مع أنّ صاحب الوسائل نقل هذه الروايات (وسائل الشيعة، ج6، ص185، الباب10؛ وج20، ص176، الباب92) ولكنّ الفقهاء لم يعملوا بمؤدّاها.
بلا أي خلاف وإشكال يجب عيناً تعلّم أحكام الحلال والحرام المبتلى بها، وتبليغ الدين أيضاً واجب كفائي، ويجب ذلك عينا إذا لا يوجد من به الكفاية ـ مثل زماننا هذا ـ وبالنظر إلى هاتين الوظيفتين وبعد أنّ تحصيل مقدّمات وجود الواجب المطلق؛ واجب، وواحد منها تعلّم القراءة والكتابة ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، فلا يعتبر أيّ نهي من تعلّمهنّ الكتابة والقراءة.
س13ـ ما هو الوجه في أنّه عند سماحتكم تجري قاعدة الجبّ في أعمال المستبصرين من العامّة وحتى في حال ما كان المخالف يعمل بأعماله العبادية طوال سنوات ثمّ تشيع فإنكم لا تقولون بوجوب قضائها عليه؟
ج ـ ليس رواية خاصّة في قاعدة الجبّ في الايمان بل هي مستفادة من روايات مختلفة، من جملتها أنّ آلاف الاشخاص استبصروا في زمن وجود أهل البيت الطاهرين عليهم السلام وتشرّفوا بالمذهب الحقّ ونحن نعلم أنّ بينهم كان أفراد لا يلتزمون بأعمالهم العبادية وما كان هؤلاء قليلين أيضاً ومع ذلك لم يأمرهم المعصومون عليهم السلام بقضاء الأعمال العبادية وكذلك لم يأمروا المخالفين الذين كانوا ملتزمين بإتيان الأعمال العبادية ثمّ استبصروا بإعادة أعمالهم العبادّية، كما أنّ آل زرارة تشرّفوا بالمذهب الحقّ ولكن لم يبلغ إلينا مثل هذا المطلب أي الأمر بالإعادة في موردهم وسائر المستبصرين ولو كان لبان واشتهر. ومن باب التنظير وترك الاستيحاش يمكن التمثيل بقاعدة الجبّ بالإسلام إذا ترك شخص جميع أعماله العبادّية لا يجب عليه قضاء أعماله العبادّية مع ذلك.
س14ـ ما حكم التفكّر في ذات الله تعالى؟
ج: نهت الروايات الشريفة عن التفكّر في ذات الله تعالى ولا يجوز ذلك. وقد نقل العلّامة المجلسي قسماً من تلك الروايات (بحار الأنوار، ج3، ص257، الباب9). ومهما تفكّر الإنسان في ذات اللّه أكثر يصير أبعد من معرفته تعالى. وجاء في بعض الروايات: «إِياكُمْ والتَّفَكُّرَ فِي اللَّهِ فَإِنَّ التَّفَكُّرَ فِي اللَّهِ لَا يزِيدُ إِلَّا تَيهًا» (بحار الأنوار، ج3، ص259، ح4)، وفي المقابل ما اُمرنا به في الآيات والروايات هو التفكّر في مخلوقاته تعالى لا ذاته ولا سبيل لمخلوق إلى معرفته عزّ شأنه.
س15ـ ما هو المراد من الروايات القائلة بأنّ تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة؟
ج: لقد جمع العلّامة المجلسي هذه الرواية وأمثالها وقسما من الروايات الآمرة بالتفكّر في باب «التفكّر والاعتبار والاتعاظ بالعبر» (بحار الأنوار، ج68، ص314، الباب80؛ ووسائل الشيعة، ج15، ص195، الباب5)، وبيّن في طائفة من هذه الروايات: «تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ» (بحار الأنوار، ج68، ص327، ح22).
تلك الروايات لا تبيّن قضيّة حقيقيّة بل وردت بنحو قضيّة مهملة، أي بهذا البيان: ربّما يعبد أحدهم سبعين سنة عبادة غير صحيحة ولكن مع التفكّر في مدّة زمنية قصيرة يهدى إلى الحقّ ويهتدي، فتفكّره هذا في زمن قصير أفضل من عبادة سبعين سنة غير صحيحة.
س16ـ ما حكم وشم (تاتو) آيات القرآن الكريم وأسماء الله تعالى على البدن؟
ج: قال صاحب العروة «لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب، بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه أوّلًا ثمّ الوضوء» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص183، فصل في غايات الوضوء، م10).
كما طرح صاحب العروة وسلّم المحشّون قوله. ويبدو أنه لا يجوز كتابة آيات القرآن الكريم وأسماء الله تعالى على البدن على الاحتياط الواجب.
س17ـ أموال تهدى إلى المؤسّسات الخيرية لمصرف الفقراء وتبقى أكثر من سنة ولا تعطى إلى الفقراء فهل يتعلّق بها الخمس؟
ج: لا يتعلّق الخمس بأموال مؤسسات خيرية ليست لشخص خاصّ بل مالکها هي الجهة والعنوان.