LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
المطارحة العلمية الثالثة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
رمز 44079
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 17 رمضان العظيم 1445 - 28 مارس 2024

نصّ المطارحة العلمية الثالثة عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الأحد 13 شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (24/3/2024م):

الجلسة الثالثة عشرة

بسم الله الرحمن الرحيم

س1ـ لو أعرض شخص عن وطنه ثم رجع عن نيّة إعراضه فما هو تكليفه؟

ج: إذا بنى أحد أن لا يرجع إلى وطنه لأن يعيش فيه أو يعلم أنّه لا يستطيع الرجوع إليه للعيش فيه أبداً لموانع، فهذا الشخص قد أعرض عن وطنه عرفاً، وحكمه في ذلك البلد حكم سائر المسافرين. فإذا قصد أن يرجع إلى وطنه بعد الإعراض أو ارتفعت موانع الرجوع فصلاته فيها تامّة وعليه أن يصوم لو لم يحسبه العرف مسافراً في وطنه.

س2ـ ما هو مستند فتوى صاحب العروة حيث قال: «إذا أفطر تقيّة من ظالم‏ بطل صومه»؟ (العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج10، ص160، فصل3، م2).

ج: يبدو أنّه لابدّ من تقييد هذه المسألة بهذا القيد: «إن لم يصم، أما إذا أتى بما ليس مفطراً عندهم تقية، أو قبل المغرب الشرعي ونحو ذلك، فالأظهر الصحّة» (العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج10، ص160، فصل3، م2، حاشية 2).

كما أنّه طرحوا في شروح العروة أنّه يستفاد من عمومات التقيّة ومن عدّة روايات خاصّة أنّ الإفطار عند التقيّة جائز. وبالخصوص نذكر روايتين من عمومات التقيّة:

1ـ صحيح أبي عمر الأعجمي عن الإمام الصادق عليه السلام: «يا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيةِ ولَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيةَ لَهُ والتَّقِيةُ فِي كُلِّ شَي‏ءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ والْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّينِ» (الكافي، ج2، ص217، باب التقية، ح2).

2ـ صحيح أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيهِ مِنْ يمِينٍ فِي تَقِيةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ» (وسائل الشيعة، ج23، ص224، ح29426).

علماً بأنّ في هذه المسألة ورد روايتان بالخصوص في ترك الصوم:

1ـ خبر داود بن الحصين.

مُحَمَّدُ بْنُ يعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَيوبَ بْنِ نُوحٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَينِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ وهُوَ بِالْحِيرَةِ فِي زَمَانِ أَبِي الْعَبَّاسِ: إِنِّي دَخَلْتُ عَلَيهِ وقَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِ وهُوَ واللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ: «يا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْيوْمَ»؟ فَقُلْتُ: لَا، والْمَائِدَةُ بَينَ يدَيهِ، قَالَ: فَادْنُ فَكُلْ، قَالَ: فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ، قَالَ: وقُلْتُ: الصَّوْمُ مَعَكَ والْفِطْرُ مَعَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: تُفْطِرُ يوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «إِي واللَّهِ أُفْطِرُ يوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَي مِنْ أَنْ يضْرَبَ عُنُقِي» (وسائل الشيعة، ج10، ص132، ح5).

2ـ خبر رفاعة.

مُحَمَّدُ بْنُ يعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ رِفَاعَةَ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ، فَقَالَ: «يا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيامِ الْيوْمَ؟» فَقُلْتُ: ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وإِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا، فَقَالَ: «يا غُلَامُ عَلَي بِالْمَائِدَةِ» فَأَكَلْتُ مَعَهُ وأَنَا أَعْلَمُ واللَّهِ أَنَّهُ يوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ «فَكَانَ إِفْطَارِي يوْماً وقَضَاؤُهُ أَيسَرَ عَلَي مِنْ أَنْ يضْرَبَ عُنُقِي ولَا يُعْبَدَ اللَّهُ» (وسائل الشيعة، ج10، ص132، ح6).

عمل المشهور بخبر رفاعة حيث يقول: «فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وقَضَاؤُهُ أَيسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي ولَا يُعْبَدَ اللَّهُ» وأفتوا مطابق فتوى صاحب العروة.

س3ـ ما حكم مسّ الإسم المقدّس «اللّه» ومسّ أسماء المعصومين عليهم السلام المقدّسة؟

ج: طرح صاحب العروة هذه المسألة: (العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص262، فصل في ما يحرم على الجنب: الأول)، ويبدو أنّ مسّ آيات القرآن الكريم ولفظ لجلالة «اللّه» لا يجوز بدون الطهارة، وأسماء مثل عبد اللّه أيضاً بهذا الحكم، وهكذا لا يجوز مسّ أسماء اللّه وصفاته الخاصّة على الاحتياط الواجب. وأمّا مسّ أسماء الأنبياء المباركة والأئمة المعصومين عليهم السلام لا يجوز على الاحتياط المستحبّ.

س4ـ من حنَثَ القسم، وبعد أداء كفّارة حنث القسم ألا بأس عليه أن يخالف القسم؟

ج: لا يجوز حنث القسم والنذر والعهد، ولكن إذا حنث القسم والنذر أو العهد وأدّى كفّارته فمخالفة القسم بعده تتبع نيّته في زمن القسم والنذر والعهد فإذا اُقسم مثلاً أن لا يرتكب العمل الفلاني وكان من نيّته أن لا يرتكبه أبداً ولو بعد حنثه وحلف به فلا يجوز له ارتكاب ذلك العمل بعد الحنث أيضاً ولكن إذا حلف مطلقاً وما كان مثل هذا الشيء في نيّته فلا يجب عليه ترك ذلك العمل بعد الحنث.

س5ـ في الركعة الثالثة والرابعة أيّ مقدار يجب من التسبيحات الأربع؟ وهكذا العدد الواجب من التسبيحة الصغرى والكبرى في الركوع والسجود؟

ج: كما قال صاحب العروة وبناءً على المشهور بين الفقهاء: «في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأقوى إجزاء المرّة والأحوط الثلاث والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول اللّهم اغفر لي» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص158).

في صحيحة زرارة يسألون الإمام الباقر عليه السلام عمّا يجزي في الركعتين الأخيرتين ويقول الإمام عليه السلام: «أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ والْحَمْدُ لِلَّهِ ولَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ وتُكَبِّرَ وتَرْكَعَ» (وسائل الشيعة، ج1، ص109، ح7471).وجاء في صحيحة أخرى لزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: «إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ والْحَمْدُ لِلَّهِ ولَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وتَرْكَعُ» (وسائل الشيعة، ج6، ص123، ح7510؛ والسرائر، ج3، ص585، المستطرفات).

في رواية الشيخ الصدوق عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام هكذا جاء: «إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ والْحَمْدُ لِلَّهِ ولَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُكَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وتَرْكَعُ» (وسائل الشيعة، ج6، ص123، ح7509). وجاء في خبر رجاء بن أبي الضحّاك الذي كان ملازماً مع الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو: «فَكَانَ يسَبِّحُ فِي الْأُخْرَاوَينِ يقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ والْحَمْدُ لِلَّهِ ولَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يرْكَعُ» (وسائل الشيعة، ج6، ص110، ح7474).  وكذلك في ذكر الركوع والسجود كما قال صاحب العروة ـ في عدد التسبيحة الصغرى والكبرى في الركوع ـ : «مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي سبحان الله وبين التسبيحة الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص167، فصل في الركوع: الثاني)، وفي عدد ذكر السجود أحاله إلى ذكر الركوع وقال: «إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص167، فصل في السجود: الثاني).

وذكر صاحب الوسائل أيضاً روايات ذكر الركوع والسجود وعددها في كتاب الصلاة من الوسائل في الباب 4 و5 من أبواب الركوع (وسائل الشيعة، ج6، ص299 ـ 304).

س6ـ ما هو المراد من نسبة العصيان إلى الأنبياء في القرآن الكريم؟

ج: لجهة وجود أدلّة كثيرة قطعيّة في عصمة جميع الأنبياء وبقرينة مناسبة الحكم والموضوع، ما جاء في الآيات الكريمة وفي أدعية أمير المؤمنين والإمام السجّاد عليهما السلام من نسبة العصيان إلى المعصومين عليهم السلام ليس المراد منه ترك الأولى بل يحمل إلى عصيان مقام العصمة فأهل البيت الطاهرون صلوات الله عليهم مهما يقدمون على طاعة اللّه تعالى ولكن مع ذلك يظنّون أنفسهم في قبال اللّه تعالی مقصّرين وقاصرين ولهذه الجهة يستغفرون اللّه تعالى لعدم إمكان أداء حقّ اللّه تعالى كما هو.

أما نسبة العصيان إلى الأنبياء عليهم السلام فأجاب عنها المرحوم السيد المرتضى في كتاب (تنزيه الأنبياء) عليهم السلام بنحو حسن فراجع.

س7ـ ما هو وجه قول صاحب العروة في ثبوت الهلال حيث قال: «ولا يثبت بشهادة النساء» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص66، فصل في طرق ثبوت هلال رمضان: الخامس).

ج: كما قال صاحب المستمسك رحمه اللّه هذه المسألة إجماعية (مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص458)، ويدلّ عليها صحيح حمّاد وصحيح محمّد بن مسلم وصحيح عبد اللّه بن سنان وصحيح علاء بن رزين وآخرين (وسائل الشيعة، ج10، ص286، الباب11).

جاء في صحيحة حمّاد بن عثمان من الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ ولَا يجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَينِ عَدْلَينِ» (وسائل الشيعة، ج10، ص287، ح13432).

س8ـ ما هي دائرة شمول الحديث الشريف: «نَحْنُ أَهْلَ الْبَيتِ لَا يقَاسُ بِنَا أَحَدٌ»؟ (عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج2، ص66، ح297).

ج: هذه الرواية الشريفة رويت بأسانيد مختلفة في الكتب المعتبرة. ولفظة «أحد» نكرة في سياق النفي وكلمة «لا يُقاسُ» تفيد العموم فلا قابليّة لأي شيء ولأي شخص ممّا سوى اللّه أن يقاس بأهل البيت عليهم السلام.

س9ـ علما بأنّ الأرض تتشكّل من نصفي كرة، ويختلف هذا النصفان في الليل واليوم معاً، فأي ليلة هي ليلة القدر؟

ج: بناءً على الروايات الشريفة بالنسبة إلى حساب الأيام والساعات بالليل والنهار ووقت أداء التكاليف الشرعيّة كلٌّ له تكليف يوافق لمكان هو فيه.

أمّا أنّ ليلة القدر التي تنزل الملائكة فيها على إمام العصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف وأروحنا فداه فهي تابعة لمكان يحضره عليه السلام فيه. فأي نصف كرة يكون عليه السلام حاضر فيه فتلك ليلة القدر التي تنزل الملائكة فيها عليه روحي فداه.

س10ـ قتل النبي خضر للصبيّ هل كان قتلاً قبل الجناية؟

ج: يقول القرآن الكريم: «اللَّهُ يتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها» (الزمر: 42)، اللّه تعالى لإنهاء عمر أيّ شخص؛ له أن يعمل بأيّ نحو يراه صلاحاً مضافاً إلى أنّ الخضر وموسى على نبينا وآله وعليهما السلام كانا نبيّين ولا يعمل الأنبياء عملاً يخالف عصمتهم قطعاً فما جاء في القرآن الكريم من قوله: «فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ» (الكهف: 74)، ما كان أمراً عبثا قطعا وما كان مخالفاً لحكم اللّه تعالى الذي قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً» (المائدة: 32) بل كان الخضر عليه السلام مأموراً لأداء وظيفته الإلهيّة.

س11ـ ما هو حكم دم القروح والجروح في الصلاة؟

ج: يقول صاحب العروة: «الأوّل دم الجروح والقروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن، قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعية، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتدّ به وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحلّ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيرا أو في محلّ لا يمكن شدّه، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص105، فصل فيما يعفى عنه في الصلاة: الأوّل).

علما بأنّ ما قاله صاحب العروة: «فالأحوط إزالته»، لا بدّ فيه من ملاحظة الحرج الشخصي أيضاً. وكذلك إنّ ما قاله: «يجب تطهير دمها»، هو مبنيّ على الاحتياط الواجب. وأنّ ما قاله: «يجب شدّه» و«بالمقدار المتعارف»، مبنيّ على الاحتياط المستحبّ (العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص105، فصل فيما يعفى عنه في الصلاة: الأوّل، حاشية 1 و2 و3 و5).

س12ـ ما هو المراد من الحديث الشريف: «سِياحَةَ أُمَّتِي الصِّيامِ»؟ (تأويل الآيات الظاهرة، ص216).

ج: يقول القرآن الكريم في صفات المؤمنين «السَّائِحُونَ» وقال الإمام الصادق عليه السلام في رواية: «وَهُمُ الصَّائِمُونَ» (الكافي، ج5، ص15، ح1؛ وتهذيب الأحكام، ج6، ص130، ح224).

السياحة هي بمعنى السير على وجه الأرض.

بيّن العلّامة المجلسي ثلاثة أقوال في تفسير السياحة.

1ـ السياحة في الأرض لأخذ العبرة من عجائب المخلوقات الإلهية.

2ـ السياحة في الأرض للتعلّم.

3ـ السياحة في الأرض للعبادة من دون أن يتّخذ زادا لنفسه للأكل والشرب فيتناول شيئاً إذا حصل عليه.

يقول العلّامة المجلسي في مورد القول الأوّل: لعلّ وجه المناسبة بين الصوم وبين السير في الأرض هو ترك المألوفات. وقال في مورد القول الثالث: وجه التشابه بين الصيام وبين السير في بياض اليوم ـ كما قلنا ـ هو أنّ الصائم أيضاً يكمل اليوم بالجوع والعطش وعند الليل يتناول شيئاً إذا وجده (ملاذ الأخيار، ج9، ص334).

س13ـ شخص مسؤول عن الخدمات في شركة وعليه أن يهيّئ الطعام للموظّفين فما حكم عمله في شهر رمضان؟

ج: كما بينّا في الجلسات الماضية هذه المسألة لها ثلاث حالات: 1ـ يعلم بأنّهم معذورين. 2ـ يعلم بأنّهم ليسوا بمعذورين. 3ـ لا يعلم بأنّهم معذورين أم لا. ففي الحالة الاُولى لا بأس بتقديم الطعام إليهم، وكذلك في الثالثة لا إشكال فيه، بدليل أصالة الصحّة. ولكن في الحالة الثانية لا يجوز تقديم الطعام إليهم.

علما بأنّ في الحالة الثانية إذا تصدّي الشخص للطبخ أو يهيّئ الطعام وهم يقومون بأخذه الغذاء بأنفسهم فلا إشكال.

س14ـ ما هو المراد من الآية الشريفة: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى‏ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيا» (مريم: 71)؟

ج: يقول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه حول هذه الآية الشريفة: «اعتقادنا في الصراط أنّه حقّ وأنّه جسر جهنم وأنّ عليه ممرّ جميع الخلق» (بحار الأنوار، ج8، ص70).

الصراط ممرّ يمرّ من جهنم ولا بدّ من أن يمرّ عليه الجميع. علماً بأنّ نار جهنم لا تصيب المؤمنين بأذى بأمر الله تعالى بل تبتعد عنهم كما اُشير إليه في القرآن الكريم (الأنبياء: 101).

س15ـ هل يثاب النائب من ثواب العمل النيابي؟

ج:نعم، نقل عبد الله بن سنان أنّ الإمام الصادق عليه السلام استناب شخصاً للحجّ عن ولده إسماعيل وقال له: «يا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ وكَانَ لَكَ تِسْعُ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ» (وسائل الشيعة، ج11، ص163، ح14530).

س16ـ وقت إهداء الثواب في الأعمال المستحبّة هل يكون قبل العمل أم بعده؟

يمكن إهداء ثواب الأعمال المستحبّة قبل العمل وبعده ولكن في العبادات الاستئجارية يجب على النايب أن يشخّص قبل العمل أنّه يقوم بالعبادة نيابة عن فلان الشخص.

س17ـ هل يمكن أن يأتي الصلاة الواجبة بهيئة صلاة جعفر الطيار عليه لسلام المستحبّة لكي يتمتّع من ثواب كلتي الصلاتين؟

ج: نعم، يقول صاحب العروة: «لا يبعد الجواز» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص407، فصل في صلاة جعفر عليه السلام، م4)، وفي هذه الحالة يتمتّع من ثواب كلتي الصلاتين. وبالتأكيد في ما إذا يصلّي الشخص صلاة استئجارية فعليه أن يلاحظ عقد الإجارة فإذا كان عمله مخالفاً لذلك فليس له أن يصلّي بتلك الكيفية.