LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
المطارحة العلمية التاسعة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
رمز 44345
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 27 رمضان العظيم 1445 - 7 أبريل 2024

نصّ المطارحة العلمية التاسعة عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الخميس 24 شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (4/4/2024م):

س1ـ ما حكم صلاة وصيام من كان له وطنان؟

ج: هذا على حالتين:

1) شخص له وطنان وليس كثير السفر فهو يصلّي تماماً في كلّ من الوطنين وعليه أن يصوم أيضاً.

2) شخص له وطنان وهو كثير السفر فهو يصلّي الصلاة تماماً في كلّ واحد من الوطنين وكذا في حال السفر وعليه أن يصوم أيضاً.

يقول صاحب العروة في كثير السفر الذي ليس شغله في السفر وليس شغله السفر أيضاً: «إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام، سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتّفاقيا أو كان من الأوّل قاصدا لأسفار عديدة» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص437، فصل في صلاة المسافر، م50).

قوله: «أو كان من الأول قاصدا»، يبدو أنه إذا قصد من الابتداء أسفارا متعدّدة ـ وإن كان لشهر ـ ولم يكن بينها فاصلة بعشرة أيام لا يبعد أن يكون صلاته تامّة من السفر الثاني وأنه يجب عليه الصوم أيضاً، وهكذا إذا لم يقصدها ولكن طال مدى أسفاره شهراً فهو يصلّي بعد تمام الشهر تامّة وعليه أن يصوم أيضاً.

س2ـ هل يمكن أداء صلاة الصبح اعتماداً على أذان المؤذّن؟

ج: إذا كان المؤذّن معتمداً وعارفاً بأوقات الأذان فيعتمد على أذانه فيجوز أن يصلّي من أوّل أذانه، وهكذا في المدن المقدّسة مثل النجف الأشرف وكربلاء المقّسة ومشهد وقم المقدّستين لجهة وجود علماء الدين والمتدينين فيها يعتمد على أذان تلك المدن.

س3ـ إذا كان تعلّم الدرس وتحصيل العلم ملازماً لاستماع الموسيقی فما هو حكمه؟

ج: يحرم استماع الموسيقی المطربة مطلقاً ولكنّ الموسيقی غير المطربة يحرم استماعها بناءً على الاحتياط الواجب، علما بأنّه فرق بين الاستماع والسماع ولا إشكال في سماع الموسيقی ولكن يحرم استماع الموسيقی.

س4ـ ما هي وظيفة الوالدين في تربية الأولاد؟ وما هو طريق مقابلة الأولاد في نهي الوالدين عن المنكر؟

ج: يجب على الجميع تبليغ أحكام الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنحوٍ ما أمر به القرآن الكريم حيث قال: «ادْعُ إِلى‏ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ والْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» (النحل: 125) بأن يُنجزها بالأخلاق الحسنة وبطريق يناسب الشخص المقابل من دون حدّة المسبّبة لابتعاد الأفراد عن الدين بل يوقفهم على مسؤولياتهم ويوقظهم عن غفلتهم برحمة عليهم وبالشفقة والعطوفة بهم.

س5ـ لم يتحدّ القرآن الكريم بإتيان آية مثله، فهل يمكن أن يؤتى بآية واحدة مثل القرآن؟

ج: يقول في القرآن الكريم: «فَلْيأْتُوا بِحَديثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقينَ» (الطور: 34). ويقول: «قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدى‏ مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ» (القصص: 49). ويقول: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ والْجِنُّ عَلى‏ أَنْ يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يأْتُونَ بِمِثْلِهِ ولَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرًا» (الإسراء: 88). ويقول: «أَمْ يقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ» (هود: 13). و: «وَإِنْ كُنْتُمْ في‏ رَيبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى‏ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ» (البقرة: 23). ويقول: «أَمْ يقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ» (يونس: 38). وإن لم يأت التحدّي في القرآن الكريم بإتيان آية واحدة مثل القرآن ولكن تحقّق هذا التحدّي عملاً في نزول الآية الشريفة: «وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» (البقرة: 179) التي نزلت في مقابل كلام العرب: «القتل أنفى للقتل» يقول الشيخ الطوسي: «ونظير هذه الآية قولهم: القتل أنفى للقتل. وبينهما من التفاوت في الفصاحة، والبلاغة ما بين السماء والأرض» (تفسير التبيان، ج2، ص105).

تم بيانه في بعض كتب البيان والبلاغة وجوهاً مختلفة وكثيرة في الفرق بين هاتين الفقرتين. وأوضح الفصاحة العليا للآية الكريمة وبلاغتها بالقياس إلى قولهم: «القتل أنفی للقتل».

س6ـ هل الجليد والثلج، والبرد والحالوب وماء كرّ منجمد مطهّر؟

ج: يقول صاحب العروة في ماء كرّ انجمد: «إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّا ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج‏» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص45، فصل في ماء الراكد، م6).

قوله: «ينجس أيضا»، يبدو: إذا كان مجموعه بقدر الكرّ فلا ينجس. وأمّا الحالوب والثلج إذا كانا منجمدين بحيث لا يجريان ولا يذوبان فليسا بمطهّرين، بل ينجسان نفسهما أيضاً.

س7ـ ما هو رأيكم المبارك حول قاعدة التسامح في أدّلة السنن؟

ج: المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء ـ بمشارب مختلفة ـ من عهد الغيبة الصغرى ومن بعدها الغيبة الكبرى إلى الآن هو قبول قاعدة التسامح في أدلّة السنن، وما يعمل بالروايات الضعيفة في اللا اقتضائيات ـ المستحبّات والمكروهات ـ فذاك العمل إمّا مستحبّ أو مكروه، مع أنّ بعض الفقهاء في المقابل قال: إنّ الشخص يستحقّ الثواب بالعمل بمقتضى أخبار من بلغ ولكن ذلك العمل المستحبّ أو المكروه ليس شرعياً.

س8ـ نظراً إلى عدم صحّة سند قراءة حفص عن عاصم، فكيف يكون القرآن معتبراً؟

ج: اعتبار القرآن الكريم ليس بسند قراءة حفص عن عاصم، لأنّه ليس أي اعتبار بالقراءات المختلفة، علما بأنّ القرآن الذي بين أيدينا وصل إلينا متواتراً، وبناءً على قاعدة «لو كان لبان» وهو القرآن الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.

س9ـ ما هو المراد من فقرة: «خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يخْلُقَكِ» في زيارة السيّدة الزهراء سلام الله عليها؟

ج: فيها إشارة إلى الخلقين لأهل البيت عليهم السلام، جاء في الروايات المتواترة أيضاً أن الله تعالى خلق نور أهل البيت عليهم السلام قبل أن يخلق جميع المخلوقات، (بحار الأنوار، ج15، ص2، الباب1)، وفي هذه الزيارة إشارة إلى أنّ خلق نور الصدّيقة الطاهرة عليها السلام كان قبل ولادتها سلام الله عليها.

س10ـ من يرتدّ ويصير كافراً في الآخر هل تحبط أعماله؟

ج: نعم، ولا يبعد ذلك، لأنّ شخصاً كان له اعتقادٌ سالم في جميع عمره، وأنكر الله تعالى في آخر عمره فهو في الحقيقة مَحَقَ أعماله واعتقادَه الصالح، مثل من خدم شخصاً طول سنين خدمةً حسنة ولكن بعد سنوات طويلة قتل ولد مولاه ظلماً، يقول الناس قاطبة: محق أعماله السابقة الحسنة بهذا العمل السيّء.

س11ـ ما حكم صوم المرضعة؟

ج: المرضعة إذا أضرّ بها الصوم نفسها أو بولدها، لا تصوم، وإذا لا تستطيع الصوم إلى رمضان السنة القابلة فيسقط عنها القضاء أيضاً. وتؤدّي فديتين، ولكن إذا استطاعت أن تقضي الصوم تؤدّي عن كل يوم فدية فقط.

س12ـ إذا قصد شخص إقامة عشرة أيام في مكان، ففي أي صورة لا ينهدم قصده بخروجه خارج البلد؟

ج: هذه المسألة لها حالات، يقول صاحب العروة: «إذا تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلًا وبدا للمقيم الخروج إلى‏ ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور:

الأولى‏: أن يكون عازماً على العود إلى‏ محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة اُخرى‏، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الاُولى‏، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاُولى‏ مع عدم كون ما بينهما مسافة.

الثانية: أن يكون عازماً على‏ عدم العود إلى‏ محلّ الإقامة، وحكمه وجوب القصر؛ إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى‏ مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى‏ بلده أو بلد آخر مسافة؛ ولو كان ما بقي أقلّ من أربعة على الأقوى‏ من كفاية التلفيق؛ ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة.

الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى‏ محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر- أيضاً- في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة.

الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته؛ بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم، بل أو أقلّ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً؛ وإن كان الأحوط الجمع في الجميع، خصوصاً في الإياب ومحلّ الإقامة.

الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى‏ محلّ الإقامة، لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها، وحكمه أيضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.

السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها، وحكمه أيضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع كالسابقة.

السابعة: أن يكون متردّداً في العود وعدمه أو ذاهلًا عنه، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى‏ أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى‏ محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام. هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى‏ ما دون المسافة بعد العشرة، أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة، وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مرّ: أنّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة، فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقّق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له، وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى‏ ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد، فيشكل معه تحقّق الإقامة، والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر، إلّا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص454، فصل في قواطع السفر، م24).

قوله في الصورة السابعة: «ولا يترك الاحتياط بالجمع» يبدو أنّه لا يبعد وجوب إتمام الصلاة في جميع الحالات الأربع.

وأيضاً قوله: «ولا فرق في الصور»، يبدو أنّه إذا أقام ليلة أو أكثر يقصر الصلاة في المقصد ومسير الرجوع ومحلّ الإقامة بشرط أن لا يقصد إقامة عشرة أيام جديدة.

وأيضاً قوله: «والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر»، أنّه يصلي قصراً على الأقرب.