LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
المطارحة العلمية الحادية والعشرون لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
رمز 44389
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 28 رمضان العظيم 1445 - 8 أبريل 2024

نصّ المطارحة العلمية الحادية والعشرون للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم السبت 26 شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (6/4/2024م):

س1ـ من هو وليّ المجنون والصغير والمبتلى بمرض النسيان (الزهايمر)؟

ج: الصغير قبل البلوغ وليّه أبوه وجدّه الأبي سواء كان مجنوناً أو عاقلاً، وأمّا البالغ المجنون والمبتلى بالنسيان فوليّهما هو الفقيه الجامع للشرائط بدليل عموماتٍ عدّت الفقيه وليّ من لا وليّ له. فالمبتلى بالنسيان إذا أراد أولاده بيع ملكٍ له لمخارج معاشه يجب عليهم الاستجازة من الفقيه الجامع للشرائط لهذا الأمر، لأنّه وليّه وأن يعملوا طبق نظر الفقيه الجامع للشرائط. وهكذا البالغ إذا اُغمي عليه ـ وإن اطمأنّوا بأنّه يفيق ـ يجب عليهم الاستجازه من الفقيه طول مدّة الإغماء للتصرّف في أمواله، مثلاً لأداء دينه الذي بلغ أمده، يجب الإذن من الفقيه الجامع للشرائط أو أن يؤدّوا من أمواله فضولة ثم يأخذون الإذن منه، فإن لم يؤيّد الفقيه عملهم فهم يضمنون مقداراً تصرّفوا فيه.

لا يقال: حيث إنّ الصبيّ المجنون كان تحت ولاية أبيه زمن الصباوة فيستصحب بقاء ولايته له، فإنّه يقال: بيّن في الأدلّة حدّ لولاية الأب للصبيّ إلى مدّة أن يبلغ، والأصل عدم ولاية الغير على البالغين، والحال أنّ المجنون ليس له الولاية على نفسه بناءً على العمومات، والفقيه الجامع للشرائط هو وليّ من لا وليّ له بناءً على العمومات أيضاً، فيكون الفقيه هو وليّه لا أبوه.

أما في تأدية الخمس حيث يستفاد من الآيات والروايات مثل: «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى‏ والْيتامى‏ والْمَساكينِ وابْنِ السَّبيلِ» (الأنفال: 41) أنّه يتعلّق بالعين من مال الصغير، بحاجة إلى الاستيذان من وليّه وهو أبوه أو أبو أبيه، وفي مال البالغ المجنون والمبتلى بالنسيان يلزم الاستيذان من الفقيه الجامع للشرائط للتصرّف في مالهما لأداء الخمس من مالهما.

س2ـ ما حكم العمل في مطعم فيه أطعمة محلّلة ومحرّمة أيضاً؟

ج: لا يجوز تقديم الطعام الحرام إلى المشتري ولكنّ العمل في سائر أمور هذا المطعم وكذا تقديم الطعام الحلال للمشتري لا إشكال فيه. وهكذا العمل فيه معرض يُعرض فيه لحم الخنزير أو الخمر لا إشكال فيه، بشرط أن لا يقدّم لحم الخنزير أو الخمر إلى المشتري.

س3ـ هل يجوز الخروج إلى خارج مكة بعد إتيان أعمال عمرة التمتّع؟

ج: يقول صاحب العروة: «المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج وأنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به وإن خرج محلّا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص452، فصل في حج التمتع، م2).

كما يتّضح من كلام صاحب العروة أنّ المسألة محلّ خلاف بين الفقهاء، ويبدو أنّ نسبة هذه المسألة إلى الشهرة غير معلومة. وقال جمع من الفقهاء بالنظر إلى صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: «وَلَيسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ» (وسائل الشيعة، ج11، ص301، ح14861) وإلى سائر الروايات: لا يجوز للحاجّ بعد إتمام عمرة التمتّع أن يخرج من مكّة قبل إتمام حجّ التمتّع. وفي المقابل قال بعضهم نظراً إلى الإشعار بتعليل في روايات معتبرة: «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ» (وسائل الشيعة، ج11، ص302، ح14864؛ وص304، ح14868) وبعض روايات اُخر: إنّه يتّضح من هذا التعليل أنّه لا إشكال في ذلك إذا اطمأنّ بأنّه يستطيع أن يرجع ويكمّل أعمال الحجّ. ويبدو أنّ رأي هذه الفرقة من الفقهاء أظهر.

س4ـ الإمام الحسين عليه السلام هل عدل عن عمرة التمتّع إلى العمرة المفردة وخرج إلى العراق؟

ج: الإمام الحسين عليه السلام نوى من الأوّل نيّة العمرة المفردة.

كما جاء في بعض الروايات: «وَقَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَينُ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يوْمَ التَّرْوِيةِ إِلَى الْعِرَاقِ والنَّاسُ يرُوحُونَ إِلَى مِنًى ولَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يرِيدُ الْحَجَّ» (وسائل الشيعة، ج14، ص311، 19286). وأيضاً جاء في رواية: «إِنَّ الْحُسَينَ بْنَ عَلِي خَرَجَ قَبْلَ التَّرْوِيةِ بِيوْمٍ إِلَى الْعِرَاقِ وقَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً» (بحار الأنوار، ج45، ص85، ح14).

جدير بالذكر أنّ الأصل عدم جواز العدول، علما بأنّ الفقهاء جوّزوا العدول في بعض الشرائط بالاستفادة من الأدلّة.

س5ـ هل يعتبر ارتكاز المتشرعة وعرفهم في الفقه؟

ج: كبرى الارتكاز مقبولة بلا إشكال، ولكن في الصغرى إذا كان شيء مرتكزا عند عوام المتشرّعة أو في عرفهم فقط فغير معتبر، بل يشترط أن يكون بين العوام مؤمنون عارفون بالمسائل الشرعية وعلماء يتّفقون معهم في ارتكازهم وعرفهم حتى يكون معتبراً.

س6ـ هل يجوز لشخص أن يتناول من كفّارة نفسه؟

ج: إذا وجبت على شخص كفارة لا يجوز له أن يتناول منها وإن كان فقيراً، بل يجب عليه أن يوصلها إلى سائر الفقراء، نعم له أن يوصلها إلى مجالس أهل البيت عليهم السلام التي يحضر فيها الفقراء عادة حتى تقدّم في تلك المجالس.

علماً بأنّ القرآن الكريم يقول في الهدي: «فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ» (الحج: 36)، وبهذا الدليل يجوز للحاج نفسه أن يأكل منها.

س7ـ ما حكم الأرباح البنكيّة؟

ج: قال جمع من الفقهاء: يجوز أخذ الربح من الكافر الحربي حين الحرب فقط، ولكن يبدو أنّه يجوز أخذ الربح من بنوك البلاد غير الإسلامية مطلقاً، وأمّا أخذ الربح من بنوك البلاد الإسلامية يجوز مع إجازة الفقيه الجامع للشرائط لأنّها من مصاديق مجهول المالك عادة، ولا إشكال للمقلّدين أخذ الربح من البنوك الدوليّة في البلاد الإسلامية بشرط أداء خمس الربح بعنوان سهم الإمام عليه السلام.

س8ـ ما حكم أكل اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟

ج: يجوز أكلها إذا اُحرز الذبح الشرعي بيد مسلم، وإلاّ لا يجوز.

س9ـ في أية حالة يجب نفقة العمودين لبعض على بعض؟

ج: العمودان يعني الأب والاُمّ وأب الأب واُمّ الأب مهما ارتفع، والولد وولد الولد مهما سفل يجب نفقة بعضهم على بعض إذا كانوا فقراء، مثلاً إذا كان ولد فقيراً وكان أبوه غنياً، فيجب على الأب نفقته، ولكن إذا كان للولد مال مثل أن يرث من أمّه مالا، فللأب أن ينفق من ذلك المال للولد الصغير، ولا يجب نفقته على الأب، لأنّه ليس بفقير.

س10ـ هل الأصل هي القدرة أم عدمها؟

ج: في كلّ شي الأصل العدم، سوى القدرة، فعند الشك في القدرة فالأصل القدرة.

س11ـ تدّعي البنوك معاملة المضاربة فهل يجوز أخذ الربح منها بهذا الشرط؟

ج: إذا اطمأنّ شخص بأنّه تقع المضاربة حقّاً يجوز أخذ الربح، لا أن تكون معاملة صورية على صحيفة صرفاً فلا يجوز أخذ الربح في هذه الحالة.

أمّا أنّ المموّل لا يكون شريكا في الضرر وإن قال جمع من الفقهاء: إنّها على خلاف مقتضى العقد وذهبوا إلى عدم الصحّة ولكن يبدو أنّه خلاف إطلاق العقد وصحيح.