LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
المطارحة العلمية الثالثة والعشرون لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
رمز 44613
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 9 شوال المكرّم 1445 - 18 أبريل 2024

نصّ المطارحة العلمية الثالثة والعشرون للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الاثنين 28شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (8/4/2024م):

س1ـ ما هو حكم صوم أيام التشريق في منى؟

ج: يقول صاحب العروة في بيان الأيام التي يحرم الصيام فيها أو يحظر: «الثاني: صوم أيام التشريق ـ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة ـ لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره» (العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج10، ص345). وقال صاحب الجواهر في هذه المسألة: «بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل عن الغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه» (جواهر الكلام، ج17، ص122)، فليس خلاف معتنى به في المسألة، بل ادّعى جمع من الفقهاء الإجماع عليه ثمّ استدلّوا على حرمته بروايات.

س2ـ هل الملاك في حساب زكاة فطرة هو بلد السكن؟

ج: كما أنّ صاحب العروة قال: «المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه‏» (العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج11، ص449، فصل في جنسها وقدرها، م5)، فالملاك في حساب زكاة الفطرة هو محلّ أداء الزكاة لا محلّ السكنى.

قوله: «قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر»، يبدو أن يؤدّي قيمة منطقة يكون مبلغها أكثر؛ بنااً على الاحتياط الأولوي.

س3ـ هل للأب أو للجدّ الأبي ولاية على مجنون صغير صار بالغاً؟

ج: هذه المسألة محلّ خلاف بين الفقهاء.

يقول صاحب العروة: «تثبت ولاية الأب والجدّ على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأقوى» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج4، ص354، فصل في أولياء العقد، م1). وهمّش عدّة من المراجع المعاصرين على هذه الفتوى: «بل الأقوى فيه ولاية الحاكم، والأحوط الاستئذان من أحدهما أيضاً».

كما همّش غيرهم من المراجع المعاصرين وقالوا: «فيه إشكال والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً». وأفتى النائيني رحمه الله بالصراحة أنّ: «الأقوى اختصاص الولاية في المنفصل بالحاكم الشرعي» (العروة الوثقى، ج5، ص623). وكذلك قال صاحب العروة: «للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب والجدّ والوصيّ بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج4، ص359، فصل في أولياء العقد، م13).

علما بأنّ عدة من المراجع المعاصرين همّشوا على هذه العبارة: «للحاكم الشرعي» هكذا: «الأحوط لغير الأب والجدّ من الأولياء عدم تزويج الصغير إلّا مع الضرورة اللازمة المراعاة». وهمّش الآغا ضياء رحمه الله على عبارة «بشرط الحاجة إليه»، هكذا: «على وجه يدخل في الحسبيات وإلّا ففيه إشكال» (العروة الوثقى، ج5، ص632).

قسم من هذه الإشكالات مبتنية على توسعة وتضييق دائرة اختيارات الفقيه بأنّ ولايته هل هي من باب الولاية العامّة أم من باب الاُمور الحسبيّة؟ وقد بحث حولها الشيخ الأنصاري في المكاسب (المكاسب، ج3، ص545)، وأيضاً بحث الشارحون والمحشّون وناقشوا فيها.

جدير بالذكر أنّ صاحب الجواهر رحمه الله ذهب إلى ثبوت ولاية الأب والجدّ الأبي أوّلا على أموال الصبيّ والمجنون أيضاً وهكذا في أمر زواجهما وطلاقهما، وفي المرحلة الثانية الفقيه هو وليّ الطفل والمجنون. (جواهر الكلام، ج26، ص101؛ وج29، ص143؛ وج32، ص9). وهكذا يقول صاحب الحدائق: «لا خلاف في أنّ الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجدّ له وإن علا» (الحدائق الناضرة، ج20، ص372).

س4ـ لو أقرض شخص مبلغاً لآخر يعادل بقيمة مقدار معيّن من الذهب، وشرط على المقترض أن يردّ إليه نفس مقدار الذهب أو قيمته، فهل يجوز هكذا إقراض؟

لو أقرض شخص مبلغاً بقيمة الذهب وشرط أن يردّ إليه ذلك المقدار من الذهب أو قيمته فهذا جائز لا بأس به لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (وسائل الشيعة، ج21، ص276، ح27081)، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» (وسائل الشيعة، ج18، ص17، ح23044).

س5ـ كم هي الفاصلة الّتي تجوز بين الإمام والمأموم في صلاة الجماعة؟

ج: يجب مراعاة مقدار متعارف في الفاصلة، والأفضل بل الأحوط أن لا تكون الفاصلة بين الإمام والمأموم أكثر من مقدارٍ محلّ سجدة المأموم فيقع محلّ سجدته خلف قدم إمام الجماعة.

يقول صاحب العروة: «الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ ليس بينه وبين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب، والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص290، فصل في شرائط الجماعة).

س6ـ المتداول في هذه الأيام أنّه يشترى الذهب ولكن يتبادل الثمن والمثمن غدا، فهل يجوز بيع الذهب قبل تبادلهما؟

ج: هذه المسألة محلّ خلاف، ولكن بنظرنا هذه المعاملة جائزة وصحيحة.

س7ـ يدّعي جماعة أنّه يمكن تشخيص المعتبر من غير المعتبر من الروايات بنور الروايات نفسها، فهل هذا كلامهم حجّة لآخرين أيضاً؟

ج: هذا الادّعاء ليس قابلاً للإثبات، وقد بيّن الفقهاء طرقا وأساليب لتمييز الحديث المعتبر عن غير المعتبر في كتب الدراية والاُصول.

يذكر، أنه كما طرح في مبحث القطع أنّه إذا وصل شخص إلى القطع بأيّ طريق كان ولو كان قطّاعا فقطعه حجّة له، لأنّ حجية القطع ذاتيّة، ولكن قطعه ليس حجّة لآخرين الذين لم يصلوا إلى القطع.

س8ـ نظراً إلى ما جاء في دعاء الجوشن الكبير: «يا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَي‏ءٍ» (البلد الأمين، ص410؛ ومصباح الكفعمي، ص259)، هل يمكن أن لا يكون شخص مشمولاً برحمة الله تعالى؟

ج: يقول القرآن الكريم أيضاً: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ» (الزمر: 53)، لا بدّ من أن نعرف بأنّ الروايات والآيات هي من قبيل عمومات خصّصت بأدلّة اُخرى. ومعروف أنّه ما من عامّ إلّا وقد خصّ، وقد نقل سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام في ضمن رواية طويلة: «إِنَّ فِي أَيدِي النَّاسِ حَقّاً وبَاطِلاً وصِدْقاً وكَذِباً ونَاسِخاً ومَنْسُوخاً وعَامّاً وخَاصّاً ومُحْكَماً ومُتَشَابِهاً وحِفْظاً ووَهَماً وقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله علىه وآله عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَي الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّداً فَلْيتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ كُذِبَ عَلَيهِ مِنْ بَعْدِهِ» (الكافي، ج1، ص62، باب اختلاف الحديث، ح1)، وإن كان رحمة الله ـ بدليل روايات وآيات كثيرة ـ واسعة ولكن لا يشمل الجميع، فجمع من الناس لا يقعون مورد رحمة الله وعفوه، وقد بيّن ذلك في الآيات والروايات.

س9ـ هل يوصي سماحتكم طلاب الجامعة بمطالعة كتب دينية والتعمّق والتأمّل والتدبّر فيها؟

ج: نعم، عمل حسن جدّا، بل هو ضروريّ لفهم الدين بشكل صحيح وتبليغه، وتبليغ الدين واجب كفائي، وحيث إنّ في زماننا لا يوجد من فيه الكفاية فهو واجب عيني. ومن جهة أنّ تعلّم معارف الدين لنشرها من باب مقدّمة الوجود واجب مطلق، فعلى الجميع سيّما الجامعيين أن يبادروا لهذا العمل قدر وُسعهم واستطاعتهم حتى يقدروا على أن تبليغ معارف الدين للجميع.

س10ـ شخص قصد إقامة عشرة أيام في بلد، ففي ضمن تلك العشرة أيام هل له أن يخرج خارج البلد ويرجع؟

ج: كما قلنا في الجلسات السابقة هذه المسألة محلّ خلاف، ولكن يبدو أنّه إذا خرج إلى أقل من المسافة الشرعية ولبث هناك مدّة قصيرة ويرجع فلا يرد خلل على قصده العشرة أيام.

س11ـ ما هو حكم القرض الحسن المتداول بين الاُسرة والأصدقاء؟

ج: ما هو المتداول بين العوائل اليوم بعنوان القرض الحسن، أنّ الأفراد يسلّمون المبالغ المعيّنة في كلّ شهر إلى شخص، ويجرون القرعة دائماً في وقت معيّن ويقرضون لواحد من أعضاء تلك المجموعة من دون شرط إضافة أو أخذ مبلغ إضافي ويردّون ذلك المبلغ، فهو جائز ولا بأس به.

س12ـ ما هو حكم الصوم المستحبّ في السفر؟

ج: بناءً على المشهور لا يجوز الصوم المستحبّ في السفر إذا لم يك قد نذره، ولهذه الجهة الأولى أن لا يصوم الصوم المستحب في السفر من دون نذر.

يقول صاحب العروة: «الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص57، الثالث)، علما بأنّه يبدو ـ بناءً على الاحتياط الأولوي ـ الأولى أن لا يصوم في السفر الصوم المستحبّ.

س13ـ ما حكم صوم شخص خرج إلى السفر قبل أذان الظهر أو بعده؟

ج: يقول صاحب العروة: «إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم وإن كان بعده أو تناول فلا وإن استحبّ له الإمساك بقية النهار والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدِّ الترخّص وكذا في الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدِّ الترخّص بعده وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدِّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص61، فصل في شرائط وجوب الصوم، م1).

علما بأنّ ما قاله صاحب العروة: «والظاهر أنّ المناط»، يبدو أنّه لا يبعد أن يكون المناط في الخروج والورود كليهما هو حدّ الترخّص، وإن كان الجدير أن لا يترك الاحتياط.