LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
المطارحة العلمية الرابعة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
رمز 44097
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 17 رمضان العظيم 1445 - 28 مارس 2024

نصّ المطارحة العلمية الرابعة عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الاثنين 14 شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (25/3/2024م):

س1ـ ما تكليف المريض الذي يقدر أن يصوم مع العلاج؟

ج: إذا كان العلاج مختصراً ولا يكون حرجيّاً وكذا يكون نفقته بمقدار متعارف لا بنحو يقع بعد مدّة في التكلفة، لا يبعد أن يكون تحصيل هذا المقدار من مقدّمات الوجود لازماً، مثل تهيئة التذكرة والتسجيل في القافلة لحجّة الإسلام، فهو واجب عقلي الذي هو في سلسلة العلل؛ لأنّه مقدّمة الوجود، وإلّا ـ كما هو في جميع الموارد الأصل هو العدم ـ فهنا أيضاً الأصل عدم الوجوب.

هكذا أكل السحور لشخص لا يستطيع الصوم إذا لم يأكل في السحور فيجب عليه تهيئة السحور وتناوله بمقدار لا يكون ضرريّاً وحرجّياً له.

س2ـ ما هو حكم الاستقراض لحجّة الإسلام؟

ج: تسالم الفقهاء على أنّ الشخص لا يكون مستطيعاً لحجّة الإسلام بالاستقراض لأنّ المتبادر من الاستطاعة غير الاستقراض.

علماً بأنّ صاحب العروة قال في مورد قرض طويل المدّة: «إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّا كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة، وكذا إذا كان الديّان مسامحا في أصله» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص320، م20).

جدير بالذكر أنّ صاحب العروة قال: «إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكّعا أو لحاجة اُخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به وجب عليه، بل لو أحرم متسكّعا فاستطاع، وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال‏» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص311، م6).

س3ـ لو ارتكب أحدٌ إحدى مفطرات الصوم تزامناً مع أذان الصبح فما هو تكليفه؟

ج: قال صاحب العروة: «يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص53، م2). ولكن يبدو أنّ تلك فتواه على خلاف الاحتياط الوجوبي.

علماً بأنّه لو لم يتيقّن طلوع الفجر بأذان المؤذّن يستصحب الليل إلّا أن يكون صوت الأذان أمارة شرعاً، وهكذا أذان البلاد المقدّسة مثل قم المقدّسة، وكربلاء المقدّسة، ومشهد المقدّسة والنجف الأشرف التي يكثر فيها المتديّنون وفيها علماء الدين بحيث يعترضون إذا كان وقت الأذان غير صحيح.

لكن إذا شكّ شخص في طلوع الفجر يقول صاحب العروة: «إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شي‏ء، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفّارة أيضا وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط» (العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج10، ص221، م1). وقوله: «ولو شهد عدل واحد»، يبدو أنّه يكفي ثقة واحد أيضاً.

س4ـ ما حكم أخذ الاُجرة على الواجبات العباديّة؟

ج: بيّن صاحب العروة هذه المسألة في تغسيل الميّت، وفرض له حالات، ويبدو أنّه لا إشكال فيه بنحو الداعي على الداعي، فيكون العمل صحيحاً وأيضاً أخذ الاُجرة عليه لا إشكال فيه (العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص369، فصل في شرائط الغسل، م6).

علماً بأن أخذ الاُجرة في الواجبات العينية الأصلية مثل الصلوات اليوميّة غير جائز وإن كان الصلاة صحيحة مع أخذ الأجرة إذا كان قصد القربة والخلوص حاصلاً.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله أيضاً: «إنّ الواجب إذا كان عينياً تعيّنياً لم يجز أخذ الأُجرة عليه» (كتاب المكاسب، ج2، ص141). وأمّا بالنسبة إلى الواجب الكفائي قال: «وإن كان كفائياً جاز الاستئجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه، عنه وعن غيره» (كتاب المكاسب، ج2، ص142). وهكذا قال بالنسبة إلى الحرف والصنائع التي تجب من باب إقامة النظام الاجتماعي كفايةً «له أن يتبرّع به، وله أن يطلب الأُجرة» (كتاب المكاسب، ج2، ص140).

س5ـ بعض الأعمال أو الأدعية مثل دعاء المجير أوصي بقراءتها في أيام البيض، فما هو المراد من هذا الوقت؟

ج: أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر وإذا يقال: يعمل عملٌ في أيام البيض مثل قراءة دعاء المجير، فالمتبادر منه هو اليوم لا الليل، ولكن كما بينّاً مكرّراً يأتي بالنظر أنّ في المستحبّات توسعةً فلا إشكال في تقديم إتيان المستحبات وتأخيره من جهة وقت ورد فيه الدليل، لا سيّما قراءة الأدعية.

س6ـ شخص إذا اشتغل بالعمل لا يستطيع أن يصوم وإذا صام فلا يستطيع العمل فما هو وظيفته؟

ج: إذا يتمكن أن يقترض لمعاشه بنحو لا يكون عليه حرج ولا ضرر، يقترض ويصوم وفي غير هذه الحالة يقع التزاحم فلينظر إلى أنّه أيّهما أهمّ، فإن كان الصوم أهمّ فيصوم وإن كان العمل أهمّ لأنه يوفّر نفقة عياله فيعمل ولا يصوم.

س7ـ إذا لم يكن لشخص شيء بمقدار النفقة الواجبة لعياله فهل يجب عليه العمل أم القرض؟

ج: إذا لم يكن له بالمقدار المتعارف من النفقة وهو يقدر على العمل وليس بيده ما هو في مستوى شأن عياله فيلزم له تحصيل مقدّمات الوجود ويجب عليه أن يُحصّل مقدار النفقة بالعمل أو الاقتراض حتى يخرج عن مسؤولية ذلك.

س8ـ هل يجوز لشخص أن يكون أجيراً لآخر وهو أجير شخص في الوقت نفسه؟

ج: في الوقت الذي هو أجير شخص، لا يجوز له أن يكون أجيراً لآخر مثل كون عبد أجيراً بدون إذن مولاه.

س9ـ بطلان الصلاة بكلام الآدمي له دليل قطعي، فكيف تقولون باستحباب الشهادة الثالثة في التشهّد بالاستناد إلى خبر مرسل؟

ج: صرّح صاحب الجواهر رحمه الله في بعض أقواله بأنّ قوّة أدلّة التسامح في أدلّة السنن يكفي في المستحبّات. ففي مقام العمل يرفعه إلى درجة قوّة حديث معتبر. وقال مثل هذا الكلام جماعة من الفقهاء، مضافاً إلى أنّ وجوها اُخر أيضاً طرحت لاستحباب الشهادة الثالثة في التشهد في مظانه. وهذا بالتأكيد في مستحبّات لا يخالف فيها المشهور، مثل النوافل فإنّ المشهور لم يقبل في النوافل أقلّ من ركعتين سوى صلاة الوتيرة (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص10، م1)، وأكثر من ركعتين سوى صلاة الأعرابي (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص415، م6).

س10ـ ما حكم الصلاة المستحبّة حال الحركة بدون أي عذر؟

ج: لا إشكال في قراءة الصلاة المستحبّة حال الحركة، جالساً وراكباً في حال الاختيار، علما بأنّ قراءتها جالساً وقائماً يجب أن تكون إلى القبلة ولكن لا يشترط الاستقبال في حال الحركة والركوب على مركب.

يقول صاحب العروة: «جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشياً وراكباً وفي المحمل والسفينة، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس فيها، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص414).

قوله: «وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار اشكال»، يبدو أنّ جوازه ليس ببعيد، وإن كان الاحتياط الاستحبابي في إتيانها أن يكون برجاء المطلوبية.

كذلك قال صاحب العروة: «يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص414، م1).

س11ـ هل يصحّ البدار لذوي الأعذار؟ وهل ترونه مجزياً؟

ج: عدّة من الفقهاء مثل أخي المرحوم (آية الله العظمى السيد محمّد الحسيني الشيرازى قدّس سرّه) كانوا قائلين بالبدار لذوي الأعذار، ويبدو أنّ هذا النظر تامّ.

س12ـ إذا كان شخص غير قادر لأن يصوم صوم الكفّارة تماماً فصامه بقدر الطاقة ثم حصل له القدرة على أن يصوم كاملاً فما هو وظيفته؟

ج: طرح صاحب العروة هذه المسألة وقال: «من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق ولو عجز أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شي‏ء منهما استغفر اللَّه ولو مرَّة بدلًا عن الكفّارة، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها» (العروة الوثقى مع التعليقات، ج3، ص49، م19؛ والعروة الوثقى والتعليقات عليها، ج10، ص202، م19). وقوله: «وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها»، يبدو أنّ ذلك مبنيّ على الاحتياط الأولوي.

س13ـ ما حكم الاعتكاف في جوار الإمام الحسين عليه السلام؟

ج: في المسجد الذي هو جنب ضريح الإمام الحسين عليه السلام المطهّر في جهة أعلى الرأس من الحرم المطهّر بل في جميع المساجد في كلّ حرم لأهل البيت عليهم السلام المطهّرة وأولاد الأئمة مثل فاطمة المعصومة عليها السلام التي يصدق عليها المسجد الجامع، يصحّ الاعتكاف فيها وليس به أي مانع.

أمّا بالنسبة إلى الاعتكاف في حرم الإمام الحسين عليه السلام الطاهر ما رواه أخي المرحوم (آية الله العظمى السّيد محمّد الحسيني الشيرازي قدّس سرّه) في الدعاء والزيارة عن المرحوم السيد ابن طاوس: «رَوَينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّي إِجَازَةً، قَالَ حَدَّثَنِي يحْيى بْنُ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عَلِي بْنَ مُوسَى عليهما السلام يقُولُ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً واعْتِكَافُ لَيلَةٍ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلّى الله عليه وآله وعِنْدَ قَبْرِهِ يعْدِلُ حَجَّةً وعُمْرَةً ومَنْ زَارَ الْحُسَينَ عليه السلام يعْتَكِفُ عِنْدَ الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَأَنَّمَا اعْتَكَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِي صلّى الله عليه وآله ومَنِ اعْتَكَفَ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وآله كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ لَهُ مِنْ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ الرِّضَا عليه السلام ولْيحْرِصْ مَنْ زَارَ الْحُسَينَ عليه السلام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَلَّا يفُوتَهُ لَيلَةُ الْجُهَنِي عِنْدَهُ وهِي لَيلَةُ ثَلَاثٍ وعِشْرِينَ فَإِنَّهَا اللَّيلَةُ الْمَرْجُوَّةُ قَالَ وأَدْنَى الِاعْتِكَافِ سَاعَةٌ بَينَ الْعِشَاءَينِ فَمَنِ اعْتَكَفَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ حَظَّهُ أَوْ قَالَ نَصِيبَهُ مِنْ لَيلَةِ الْقَدْرِ» (بحار الأنوار، ج95، ص151). فليس سنده معتبراً، وبعد البحث السندي فيه ليس هذا ظاهراً في إرادة الاعتكاف الشرعي، بل ظاهر في الاعتكاف اللغوي وهو الإقامة واللبث في مكان، وعلى فرض ظهوره في الاعتكاف الشرعي لو ثبت أنّ عدم تعرّض الفقهاء لاستحبابه كان من باب إعراضهم عنه أيضاً، فلا يصحّ العمل بقاعدة التسامح في أدلّة السنن في هذا المورد.

  • لا يوجد تعليق لهذا الخبر