LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"بين يدي المرجع"
الليلة السابعة
رمز 23
العلامات
نسخة للطبع ينسخ رابط قصير ‏ 24 رمضان العظيم 1432 - 24 أغسطس 2011
في ليالي شهر رمضان المبارک يتوافد العلماء والفضلاء وطلاب الحوزة العلمية ومختلف الشخصيات وعامة المؤمنين علي بيت المرجع الديني سماحة آية الله العظمي السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله في مدينة قم المقدسة.

وخلال لقائهم بسماحة السيد يدور الحديث حول المباحث العلمية والمسائل الفقهية والتاريخية والثقافية، إضافة إلي ما يتفضل به سماحته من وصايا و توجيهات.

 

 
کانت بداية جلسة هذه الليلة، أي الليلة السابعة من شهر رمضان المبارک، هي تتمة مسائل الخمس التي تطرّق لها المرجع الديني سماحة آية الله العظمي السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله في الليلة الماضية، فبدأ سماحته الحديث وقال:

ان القاعدة الاولية في هذا الخصوص هي أنه يجب علي الانسان أن يخرج الخمس فوراً أي بمجرد حصوله علي شيء ما، فالآية الکريمة تقول: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه..»(1)، وجاء في الروايات الشريفة: «وهي والله الافادة يوماً بيوم»(2)، و«الفائدة يفيدها»(3)، و«الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق فلنا منه دانق»(4).

لکن هذا القانون الالهي – وتسهيلاً وارفاقاً من أهل البيت عليهم السلام – جعلت له ملاحظتين وهما:

1- ان هذا الواجب يکون موسعاً لاولئک الاشخاص الذين لهم راس سنة خمسية وذلک عند مرور سنة – وليس لمن لا راس سنة له– ومعني ذلک ان الاشخاص الذين لم يجعلوا لهم راس سنة خمسية يجب عليهم اولاً دفع خمس کل ما يحصلون عليه آنياً، واما الذين عندهم راس سنة خمسية فيجوز لهم التاخير في اخراج خمسهم الي نهاية راس السنة ، ومثل ذلک هو صلاتي الظهر والعصر حيث يجب اقامتهما في أول اذان الظهر ولکن من الممکن والجائز تاخيرهما الي وقت الغروب الشرعي، وليس فيه حرام، ولاشک فان اداء الصلاة في أول وقتها (مستحب) ولکن علي المکلف ان لاينوي الاستحباب واذا اراد الاتيان بها في أي زمان فعليه الاتيان بها بنية وعنوان (الوجوب) ، وهکذا يکون في فريضة الخمس.

ان الشخص الذي له راس سنة خمسية ويدفع الخمس، اذا حصل علي فائدة او هدية او منفعة ما في اليوم التالي من يوم راس سنته فيمکن له دفع خمسها في ذلک الزمان بنية الوجوب ويمکن له ايضاً تاخيره الي السنة الخمسية القادمة باعتباره انه واجب موسع وله الفرصة والمهلة في دفعه، ولکن حينما يريد ان يدفعه في زمان خاص يجب عليه دفعه بعنوان الوجوب.

2- وحسب الارفاق الوارد فان الشخص الذي دفع خمسه وحصل بعد ذلک علي فائدة او هدية او منفعة بعد راس السنة الخمسية واخّر دفع خمسها الي السنة الخمسية التالية فان المبلغ الحاصل بينهما ـ يعني من بداية راس السنة الخمسية الي نهايتها ـ يعفي من دفع خمسه اذا تم صرفه في مؤونته الحياتية، ومعني هذا ان المؤونة توجب في اسقاط الخمس .

ان معني ذلک هو ان الخمس کان واجباً عليه منذ حلول بداية السنة والآن اصبح داخلاً بالفعل ضمن المؤونة الحياتية له فهنا يسقط عنه، وليس معني ذلک ان الخمس لم يکن واجباً فيها فعندما تنتهي السنة الخمسية يکون دفع خمسها حينئذ واجباً، وهذا خلاف الزکاة تماماً باعتبار ان الزکاة تجب في نهاية السنة ولاتجب قبل ذلک، فعلي سبيل المثال اذا کان الشخص يملک اربعين راساً من الغنم فانه لايستطيع اخراج احدها بعنوان الزکاة قبل انتهاء السنة، لانه لم يتعلق بها الزکاة في هذا الوقت، ولکن في الخمس فانه تجب علي الانسان في اللحظة الاولي من حصوله علي الفائدة او الهدية او المنفعة ولکن يمکنه تاخير دفع خمسها الي انتهاء السنة الخمسية وحلول السنة الخمسية الجديدة ، نعم اذا تم صرف ذلک في مؤونته فانه يسقط خمس تلک المصروفات .

واضاف سماحته: ان المؤونة لها ثلاثة شروط کي تدخل في السقوط الارفاقي المذکور للخمس وهي:

1- عدم کون المؤونة من الحرام، فمثلاً اذا کان الشخص مسلماً ولکنه غير ملتزم باحکام الدين ويقوم بصنع الخمر وبيع الآلات الموسيقية، فان هذه المؤونة الحاصلة من ذلک العمل حرام وغير معافة من الخمس، لذا فان مقدار المنافع التي تم صرفها في مؤونة الحرام لابد من تخميسها؛ لان مؤونة الحلال هي التي تم فقط استثنائها.

2- ان لاتکون المؤونة زائدة عن الشأن واکثر منه، فاذا اصبحت اکثر منه لم يسقط عنها الخمس، ومعني الشأن هو ان الانسان يملک المقدار العرفي بالنسبة الي ظروفه وشروطه المعاشية الاجتماعية التي تشمل الأکل، والألبسة، والسکن، والسفر، وغيرها، ويعني ذلک انه هناک اشخاص من شانهم أن يسافروا الي المناطق والمدن القريبة بالطائرة، واما بعضهم فمن شأنهم ان لا يسافروا الي تلک المناطق القريبة بالطائرة، وحينما يسافرون فان الآخرين تنتابهم علامات التعجب من حصول هذا الموضوع مما يکشف أن ليس بشانهم، والخلاصة ان الشأن هو مسألة عرفية.

وهنا سأل احد الفضلاء الحضور وقال: من اين جاءت هذه الشأنية حيث لم يرد ذکرها في الروايات الشريفة؟

أجاب سماحته قائلاً: ان الشأن هو استنباطات الفقهاء من الروايات الشريفة، حيث جاء في الرواية: «الخمس بعد المؤونة»(5)، والظاهر من المؤونة هنا هو الشأنية، وفي حالة الشک فان القدر المتيقن منها هي المؤونة التي تکون في حد الشأن وليس کل شيء يصرفه وإن کان اکثر من الشأن.

3- يجب ان تکون المؤونة فعلية، ومعني ذلک انها تصرف وتستهلک، ولايکفي الشأن هنا وحده، فمثلاً اذا وصل احد الاشخاص الي سن التکليف ومن شأنه ان يتزوج وان يکون له بيت ولکن لم يقدم علي الزواج الي الآن – لأي علة کانت – يجب عليه ان يخمس الاموال التي وفّرها وادخرها لهذا الامر.

کذلک اذا کان من شأن الشخص ان ياکل الدجاج والرز ولکنه قد أکل الجبن والخبز ووفر مبلغاً من المال فيجب ان يدفع خمس ذلک المال، لذلک فان المؤونة المعافة من الخمس هي المؤونة التي تأتي من الحلال، والتي تکون في حد الشأن، وأن تصرف، وعدا ذلک فانها لن تعفي ولن تستثني من الخمس.

وتابع سماحته قائلاً: ان الشأن علي ثلاثة أقسام:

1- المصاديق التي تکون هي قطعاً من الشأن .

2-المصاديق التي تکون قطعاً من غير الشأن .

3- المصاديق التي نشک في کونها من الشأن ام لا؟ يعني المصاديق المشکوکة، ففي هذه المسألة تکون فيها مباني، وهناک مبنيين فيما نحن فيه، وهما:

1- مبني أصالة عدم الخمس والذي تبناه بعض الفقهاء کصاحب العروة وغيره، ففي هذا المبني موارد الشک ليس فيها الخمس.

2- مبني أصالة الخمس، ويبدو وطبق الآية الکريمة: «واعملوا انما غنمتم من شيء» ومن مجموعة الروايات الشريفة الواردة أيضاً هو وجوب دفع الخمس في موارد الشک، وان موارد الشک کثيرة، ومن ذلک شک الفقهاء الوارد في وجوب دفع الخمس في الهدية ام لا؟

ففي هذا المورد تکون الشبهة عندهم اما مفهومية واما مصداقية.

وسأل احد الفضلاء: ماذا تقولون في الروايات التي جاءت في تحليل الخمس؟

قال سماحة المرجع الشيرازي: ان روايات التحليل هي قضية خارجية قطعاً ووقتية، فمن باب المثال جاء في بعض الروايات ان المعصوم عليه السلام قال لبعض الأشخاص: «في عامي هذا»(6)، او مثلاً الرواية الواردة عن الامام الصادق عليه السلام حيث حلل ذلک تحليلاً عاماً وقال عليه السلام: «الي يوم القيامة»(7)، ولکن الائمة عليهم السلام من بعد الامام الصادق عليه السلام قد طالبوا بالخمس کمطالبة الامام الجواد عليه السلام او الامام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف، فاذا کان التحليل واقعاً بعنوان القضية الحقيقية فان مطالبة بقية الائمة الاطهار عليهم السلام بالخمس لامعني له، وهذا الموضوع يکشف بان القضية هي قضية خارجية، کما جاء في القران الکريم والروايات الشريفة موارد عديدة هي قضايا خارجية ولکن وردت بلحاظ عام.

وسأل احد الفضلاء وقال: هل ان جهاز العروس يتعلق فيه الخمس؟

أجاب سماحته: اولاً ان هذه المسالة جديدة، حيث انني بحثت في هذا المجال فرأيت ان اول فقيه قام بطرحها هو السيد البروجردي، ولم أجدها في فتاوي الفقهاء من قبله، ولم يستثني العلماء الذين عاصروا السيد البروجردي والذين کانوا في النجف الاشرف کالسيد الحکيم والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الحمامي والميرزا الاصطهباناتي وغيرهم، لم يستثنوا جهاز العروس من الخمس.

ثم اضاف سماحته قائلاً: لذلک فما نحن فيه هي مسألة جديدة، فإذا تم جعلها من المؤونة الفعلية فلا خمس عليها، ولکن يجب ان يصدق علي تلک المؤونة الفعلية الصدق العرفي، فمن باب المثال اذا کان احد الطلبة يدرس المقدمات وقام بشراء الدورة الکاملة لموسوعة جواهر الکلام بسعر مناسب ولم يستفيد منها في وقتها، بل سوف يؤجّل الاستفادة منها إلي بضع سنين، فهنا يجب الخمس عليها، باعتبار ـ وحسب القاعدة التي تم استثنائها في الروايات الواردة ووقعت مورداً لقبول العلماء الاعلام ـ هي المؤونة الفعلية المتعلقة في نفس السنة وليست المؤونة الشأنية للسنوات القادمة، ومن هذا الباب فان استثناء جهاز العروس هو امر غير واضح وغير معلوم. .

ثانياً: صرّح أحد الفقهاء وقال بأنه لم يثبت عندي استثناء جهاز العروس، ولکني اُجيز ذلک حتي لا تکون فيه شبهة.

ثم طرح احد الفضلاء موضوعاً يتعلق بخمس المال المودع في المصارف والبنوک لشراء البيت، فسأل: بعض الناس لا يتمکنون من شراء بيت من المنافع التي تاتي إليهم في وسط السنة وانما عليهم توفير المال بالتدريج کي يتمکنوا من الشراء، فهل هذا المال يتعلق فيه الخمس ام لا؟

أجاب سماحته قائلاً: من المفرح ان مسألة البيت قد طرحت في الرسائل العملية القديمة وهذا يدل علي ان عدداً کبيراً من الناس في السابق کانوا لايتمکنون بسهولة من شراء البيت من منافع وسط السنة أيضاً. وقد قال العلماء امثال صاحب الجواهر في رسالته والميرزا الشيرازي والآخوند والسيد کاظم الطباطبائي: ان مقدار المال الذي يصرف علي البيت في نفس السنة التي يسکن فيها بذلک البيت ليس عليها خمس، ولکن يجب عليه دفع الخمس عن السنوات السابقة، لان المؤونة الفعلية شرط وان البيت هو شأن لم تتحقق فعليته ولذا فان القاعدة هي وجوب الخمس عليه.

واضاف سماحته: جاء في رسالة الشيخ الانصاري ان الکفن عليه الخمس، وقال صاحب الجواهر بذلک أيضاً، ومع ان تهيئة الکفن من الامور المستحبة، بل اننا نري اليوم الکثير من الناس يدفعون الملايين من الاموال لأجل شراء القبور لهم، فحسب القاعدة ان ذلک يوجب الخمس، ويجب أيضاً حتي في الارتفاع الحاصل في قيمتها، ومعني ذلک ان الاستفادة من الکفن والقبر من دون دفع خمسها غير جائز شرعاً حيث جاء في الرواية: «اکل ما ليس له».

بعد ذلک سأل احد الفضلاء من سماحته: اذا قام الشخص في اثناء السنة بصرف اکثر من شأنيته ولکن هذا الامر داخل في المستحبات فهل يجب عليه دفع خمسها ام لا؟ وهل ان الشأن ملاک في المستحبات؟

أجاب سماحته: قال بعض الفقهاء بوجوب دفع خمسها، وقال بعضهم بما ان ذلک مستحباً ومأمور به فلا خمس عليه وان کان اکثر من الشأن، ويبدو ان الرأي الثاني اقرب الي الصواب، نعم اذا کان غير مستحب فيجب عليه الخمس.

وسأل آخر وقال: من الممکن ان نرجع کل شيء الي المستحب، علي سبيل المثال اذا کان من شأن احد الاشخاص السکن في بيت قيمته مائة مليون ديناراً، فاذا سکن في بيت قيمته اربعمائة مليون فهل يمکن لنا ومن باب: «صاحب النعمة يجب عليه ان يوسع علي عياله»(8) ارجاع ذلک الي الاستحباب؟

أجاب دام ظله: ان التوسعة في البيت يجب ان تکون بمقدار الشأنية، وان الاکثر من ذلک فهو من غير المعلوم أنه يدخل في الامور المستحبة، بل هو نوع من الاسراف، نعم لا اشکال في المقدار الذي يصدق عليه عنوان الاستحباب. مثلاً اذا کانت العائلة تتکون من خمسة اشخاص وهي من الناحية الاقتصادية تعتبر من الطبقة المتوسطة، فهذه العائلة ليست غنية وليست فقيرة، فمن شأن تلک العائلة السکن في بيت مساحته 100 متراً مربعاً، او 120 او 150. ولا شک فإن السکن في بيت مساحته 120 و150 هو ـ ومن باب التوسعة ـ من الامور المستحبة، وليس لصاحب العائلة ان يشتري بيتاً مساحته عشرة آلاف متراً مربعاً، فالتوسعة لها حد عقلائي.

نعم اذا کان ذلک الشيء مستحباً اکثر من شأنه، مثل ان احد الفضلاء من اهل العلم من شانه ان يدعو 10 اشخاص او 15 من اقربائه او اصدقائه، فجاءه احد معارفه مثلاً ووهبه مبلغاً بمقدار100 مليون ديناراً فقام بدعوة ألف شخص، ففي الوقت الذي کان عمله هذا أکثر من شأنه لکن لا يجب عليه دفع الخمس باعتبار ان اقامة الوليمة امرمستحب مهما بلغ العدد، واما توسعة البيت فانه لايثبت استحبابه مطلقاً حتي وان کانت من باب التسامح، بالطبع يجري ذلک علي الذين يقبلون هذه القاعدة.

وسأل احد الفضلاء: عادة يکون التسامح في المکان الذي لايزاحم فيه امراً الزامياً، والخمس هو امر الزامي؟

اجاب دام ظله قائلاً: هنا لا يکون موضوع الخمس، ولا حکمه.

بعد ذلک سأل احد الفضلاء: هناک عدد من الموظفين في الدولة يعتمدون علي رواتبهم الشهرية فتصل سنتهم الخمسية في اواسط الشهر، فما حکم هؤلاء، هل يجب عليهم دفع خمس ذلک الراتب مع ان دفعه يؤدي الي النقيصة في تهيئة حاجات ذلک الشهر؟

قال سماحته: اذا کان الملاک هو السنة وکان بداية السنة مثلاً هو اول يوم من ايام شهر محرم الحرام فان اليوم التالي منه يعتبر من ايام السنة الجديدة باعتبار ان الشارع المقدس قد وضع ذلک الحد، لذا يجب دفع الخمس الزائد من المال المخمس من السنة الماضية ، نعم هذا الرأي لا اشکال فيه حسب القول القائل: «لکل ربح سنة» ولکن رأينا هو غير ذلک.

ثم سأل احد الفضلاء عن مسألة جديدة تتعلق بالسلام في الصلاة وقال: يوجد في کتاب وسائل الشيعة ما يقارب 17 رواية تتحدث عن کيفية أداء السلام في الصلاة وتدل علي استحباب بعض الامور، منها حرکة اطراف العين صوب اليمين واليسار، فما هو رأي سماحتکم بهذا الخصوص؟

قال سماحته: ذکر صاحب العروة وقال باستحباب الالتفات وحرکة اطراف العين في السلام، وأيّده في ذلک اغلب العلماء، لکن يبدو ان هذا الموضوع يخالف الاحتياط الاستحبابي باعتبار ان الروايات في هذا الخصوص متعارضة، فقد جاء في باب التعارض القول: «خذ بما خالف القوم»(9)، والعامة في هذه المسألة يلتزمون بحالة الالتفات، اذن فان خلافهم هو يعني عدم الالتفات والسلام وأنت متجهاً صوب القبلة، وهذا هو المرجّح. وأما بالنسبة إلي الروايات الواردة في هذا الموضوع فإنها جاءت من باب التقية، وعلي ضوء ذلک فان حمل هذه الروايات علي الاستحباب لايخلو من اشکال اذ لا يمکن في هذا حدوث تزاحم بين مستحبين بل ان واحد منهما لايدخل ضمن الاستحباب، وقد جاء في بعض الروايات ان الائمة عليهم السلام کانوا يسلّمون في صلاتهم صوب القبلة ولا يلتفتون بأعينهم صوب اليمين او اليسار کما تقول الرواية الشريفة التالية: «صلّي بنا ابو عبد الله عليه السلام ... وسلّم واحدة مما يلي القبلة»(10).

ثم طرح احد الفضلاء مسألة عقائدية وقال: ماهي العلاقة بين قضية فتح مکة بمسألة غفران ذنوب النبي الأکرم صلي الله عليه وآله حيث قال الباري عزّ وجلّ في محکم کتابه: «انا فتحنا لک فتحاً مبيناً ليغفر لک ما تقدّم من ذنبک وما تأخّر»(11).

أجاب سماحته قائلاً: لقد استعمل الذنب في اللغة العربية في معاني عديدة، واستعماله في هذه الآية الکريمة هو عبارة عن الکناية للانسان المنتصر والغالب کما ورد ذلک في الرواية التالية: «اذا اقبلت الدنيا علي عبد اعارته محاسن غيره واذا ادبرت عنه سلبته محاسنه»(12)، فعندما ينتصر فلا احد يعاتبه، اما إن هزم «فلأم المخطيء الهبل»(13).

ان التناسب بين الاثنين هو القول اننا نصرناک في هذه المعرکة کي لا يشمت بک الناس ولا يعاتبک احد منهم، وإلاّ فان عصمة النبي صلي الله عليه وآله وعدم ارتکابه الذنب هي من الثوابت بل من اليقين.

ثم اردف سماحته قائلاً: ان الالتفات والانتقال من قوله تعالي: «انا فتحنا» الي: «ليغفر لک» معناه الخطاب بصيغة الماضي وهذا هو ضرب من ضروب البلاغة، والقرآن الکريم هو معجزة البلاغة، وهذا الموضوع يشبه قوله تعالي: «الحمد لله ربّ العالمين» و: «اياک نعبد واياک نستعين».

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الانفال/الآية 41.

2) تهذيب الاحکام، ج/4، ص 121، ح/344.

3) الاستبصار، ج/2 ص/61، باب کيفية قسمة الخمس، ح/12.

4) الوسائل ج/6 ص/351، الباب 8 من ابواب مايجب فيه الخمس، الحديث 8 وفيه: قميصاً بدل الثوب.

5) اصول الکافي، ج/1، ص/ 547، باب الفيء والانفال وتفسير الخمس وحدوده ومايجب فيه، ح/24.

6) الاستبصار، ج/2 ص/61، باب ماأباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس في حال الغيبة، ح12.

7) المصدر نفسه ص/58، باب ماأباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس في حال الغيبة، ح/3.

8) تحف العقول عن الامام الرضا عليه السلام ص/442.

9) وسائل الشيعة، ج/27، ص/118، باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة، ح31.

10) وسائل الشيعة، ج/6، ص/57، باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن کل سورة ... ح/4.

11) سورة الفتح: الآية 1-2.

12) الکلمات القصار، نهج البلاغة ح/9.

13) تنزيل الآيات علي الشواهد من الابيات، ص478، الهبل: الثکل.