في ليالي شهر رمضان المبارک يتوافد العلماء والفضلاء وطلاب الحوزة العلمية ومختلف الشخصيات وعامة المؤمنين علي بيت المرجع الديني سماحة آية الله العظمي السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله في مدينة قم المقدسة.
وخلال لقائهم بسماحة السيد يدور الحديث حول المباحث العلمية والمسائل الفقهية والتاريخية والثقافية، إضافة إلي ما يتفضل به سماحته من وصايا و توجيهات.
في مجلس هذه الليلة, أي الليلة الرابعة عشرة من شهر رمضان المبارک 1432 للهجرة, تناول سماحة آية الله العظمي المرجع الشيرازي دام ظله في مباحثاته العلمية موضوع السفر والصيام والبيع, فسأل احد الفضلاء وقال: اذا وصل المسافر إلي وطنه قبل الظهر، ولم يتناول شيئاً من أکل وشرب، لکنه افطر بإحدي المفطرات العشر، فهل يمکن لهذا الشخص ان يکمل صيامه؟ مع الاخذ بنظر الاعتبار الرأي الذي تبنّاه العلماء في هذا الخصوص والقائل: يمکن له الصيام بشرط عدم افطاره، ويعني الافطار في اللغة هو الاکل والشرب، فيقال في بعض البلدان العربية إلي الافطار بطعام الافطار اضافة إلي ذلک فقد جاء في بعض الروايات هذا التعبير: (ولم يطعم)، فما هو رأي سماحتکم؟
أجاب سماحته قائلاً: اذا تم الاستظهار وتبين ان عبارة (ولم يطعم) لها الخصوصية في عدم شمولية بقية المفطرات الاخري فالکلام هنا صحيح، واما اذا تم الاستظهار من بقية الادلة الاخري ان عبارة (ولم يطعم) جاءت من باب المثال، ولم تشمل بقية المفطرات العشر الاخري، بالطبع فانه يمکن الاستدلال من مجموع الادلة والاستظهار ان الشارع المقدس قد وضع عنواناً جديداً اعم للافطار، وهو ان افطار الصيام يعني ابطاله، واطلق علي الاشياء العشرة التي عرفت في الادلة المبطلة للصوم اسم المفطرات، وياتي معني المفطرات في مسألة الشخص المسافر والذي يرجع إلي وطنه او المکان الذي يريد الاقامة به عشرة ايام، علي انه ابطال الصلاحية وليس ابطال الفعلية، لان المسافر غير صائم حتي يبطل صيامه، بل يمکن للمسافر ومن خلال ارتکابه احد المفطرات ان يبطل صلاحية صيامه. من باب المثال: اذا قام المسافر في سفره وقبل الوصول إلي وطنه بالسباحة في احد الاحواض او في نهر ورمس رأسه تحت الماء، فان مثل هذا المسافر سلبت منه صلاحية الصيام حتي وان وصل إلي وطنه قبل الظهر.
لذا فان المفطرات العشر لها حکومة وقادرة علي سلب صلاحية الصيام.
وسأل احد الفضلاء قائلاً: يقول العلماء ان (الصوم) منقول من حقيقته اللغوية إلي الاصطلاح الشرعي، في الوقت الذي تشير فيه الآية الشريفة إلي ان کلمة الصيام هو نفس المعني اللغوي السابق له (کتب عليکم الصيام کما کتب علي الذين من قبلکم)؟
أجاب سماحته: يمکن ومن خلال الادلة التي اوضحت وبيّنت المبطلات العشر للصوم: من قبيل الادلة التي اثبتت افطار الارتماس بالماء وغيرها، الاستفادة ان الشارع قد عيّن معني جامعاً للصوم وهو نفس ترک المفطرات العشر، ويمکن احياناً وبواسطة اشتراط ترکها استنباط عنوان جديد للصوم ويعد ويحسب علي انه منقول من الحقيقة اللغوية إلي معني شرعي جديد.
وسأل احد الفضلاء عن هذا الموضوع قائلاً: ان معني الصوم وحسب الاصطلاح اللغوي هو ترک الاکل والشرب، ولکن الشخص الناسي ومع انه ياکل فانه يعد من الناحية الشرعية صائماً؟
قال سماحة المرجع الشيرازي: ان هذه المسألة لها دليلها الخاص وهو نفسه دليل آخر علي نقل معني الصوم من المعني اللغوي له إلي المعني الشرعي عن طريق الشارع المقدس نفسه.
وسأل آخر قائلاً: يقول الفقهاء ان البيع غير منقول، مع ان الشارع قد وضع له شروطاً واحکاماً خاصة، لذا فهل يمکن ان يقال: ان لفظ البيع منقول ايضاً؟
قال سماحته: ان البيع غير منقول، واما الصوم فهو المنقول، والدليل علي ذلک هو: اذا لم يتناول المکلّف الاکل والشرب ولکنه بقي علي الجنابة متعمداً إلي الفجر او انه ارتمس في الماء فانه يبطل صومه وذلک حسب الادلة والروايات الواردة، فماذا يعني بطلانه؟ معني ذلک هو عدم صحة صيامه شرعاً في الوقت الذي يقول عنه العرف انه صائماً، باعتبار کونه (لم يفطر باکل او شرب) وهذا دليل علي نقل هذا اللفظ.
وسأل احد الفضلاء: ان المسافر غير صائم شرعاً، فهل يمکن ان يقال علي ان ذلک هو من مفطرات صيامه؟
أجاب سماحته: نعم، لقد تم البيان علي ان الموارد هذه تسلب من المسافر صلاحية الصوم ولکنها غير مفطرة فعلياً.
فعقّب السئل علي جواب سماحة المرجع الشيرازي وقال: اذن ففي هذه الحالة لا يوجد تلازماً بين (کل ما يبطل الصوم فهو مفطر)؟
أجاب سماحته: من المؤکد وجود التلازم ولهذا الدليل فقد تم استعمال کلمة الصلاحية.
بعد ذلک سال احد الفضلاء سؤالاً قال فيه: اذا سافر احد الاشخاص سفر معصية، ولکنه تاب عند عودته، فما هو حکم صلاته وصيامه عند العودة؟
أجاب سماحته: لقد جاءت هذه المسألة في العروة أنه: اذا کان طريق العودة هو ثمانية فراسخ او اکثر يعني کونه قد اصبح سفر شرعي مستقل، فسوف تکون صلاته قصراً، واما اذا کان سفره اقل من المسافة الشرعية فان صلاته تماماً، فتکون عودته من ذلک السفر هو امتداد للسفر من الناحية العرفية، ولکن من الناحية الشرعية فيکون سفر آخر، لذا فاذا لم يلعن توبته عند العودة فانه يحسب امتداداً لسفر المعصية مع انه شرعاً يعتبر سفر آخر.
وسأل احد الفضلاء في باب الوصية وقال: اذا أوصي الميت بوصية إلي زيد قال فيها: جهّزني وکفّني من ثلث اموالي، لکن قام زيد بتجهيزه من امواله الخاصة بنية اخذها بعد مدة من ثلثه، فهل يحق لزيد الاقتراض من جانب الميت او يقرض الميت؟ وهل يجوز بعد مدة أخذ ذلک المال من ثلثه ام لا؟
أجاب سماحته بقوله: يمکن للوصي القيام باي عمل وذلک ضمن الصلاحية التي منحت له في هذا الخصوص، لان الوفاء والصدق العرفي کافي في باب الاموال، وعر من الناحية العرفية فلا اشکال في ذلک، فمثلاً اذا اراد متولي الوقف الصرف علي موقوفته وليس في يده المال الکافي في الوقت الحاضر، فانه يمکنه ان يصرف عليها من امواله الخاصة بنية الاخذ بنفس المقدار الذي صرفه من اموال الوقف.
وأضاف سماحة المرجع الشيرازي: لقد أجاز صاحب العروة في (الاستدانة علي الوقف) مسألة اکثر تعقيداً من المسألة التي نحن فيها فضرب مثلاً قال فيه: هناک مسجد يحتاج إلي تلحيظات ولم يکن هناک مبالغ في الحساب البنکي لذلک المسجد فيمکن للمتولي الاقتراض من احد الاشخاص لتلحيظه ويکون في هذه الحالة المسجد هو المقروض وليس المتولي ومعني ذلک انه متي ما جاءت اموال إلي المسجد فإنها تعطي إلي الشخص الدائن، والقبول بذلک، ففي هذه الصورة فانه لا اشکال في اخذ القرض، وعندما تصل الاموال إلي المسجد يجب الوفاء به وارجاعه، واما اذا لم تأتي الاموال الکافية إليه فان المتولي غير مسؤول عن ذلک، وفي حالة وفاة المتولي فلا يجوز الاخذ من امواله ودفعها إلي الشخص الذي اقترض منه، نعم إذا جاءت الاموال إلي المسجد من بعد وفاة المتولي القديم فعلي المتولي الجديد او حاکم الشرع ارجاع الدين إلي الدائن، وهذه المسألة لادليل فيها، ولکن نظراً لکونها عرفية اصبحت جائزة ولا اشکال فيها.
وقال سماحته أيضاً: لعل العلة الکامنة من وراء الحکم هذا هو ان الذمة لها اعتبار عقلائي، وان هذا الاعتبار يجري في الاوقاف والولاية وامثالهما، فعلي سبيل المثال: طفل لا يملک المال ولکن يستطيع الولي اوالقيم عليه من اخذ القرض له من عنده او من شخص آخر علي ذمة ذلک الطفل، فمتي وصلت الاموال إليه يجب علي الولي او القيم الوفاء بذلک الدين والا فانه يبقي في ذمة الطفل إلي ان يکبر، ففي هذه الحالة يجب عليه ارجاعه إلي الدائن.
وسأل احد الفضلاء مستفهماً عن الخمس: هل يتعلق الخمس وحسب ذلک القول بصندوق المسجد وکذلک بالاموال المرتبطة بالموقوفات باعتبار ان لها عنوان واعتبار، في الوقت الذي يقال ان مال الحسينيات والمساجد لا خمس عليها، فما هو رأي سماحتکم؟
أجاب سماحته: ان الاشياء التي تجب فيها الخمس هي تلک الاشياء التي لها منفعة، ولا يقال عرفاً ان للحسينيات والمساجد منفعة، وخلاصة القول: ان المسألة التي نحن فيها عرفية، نعم إذا لم يقل العرف فيه بتعلق الذمة في المسجد والطفل حتي تلک الذمة الاعتبارية، فاننا نذعن ونقبل انه لا يمکن الاستقرض لهما، ولکن المدعي هو ان العرف قد قال بالذمة الاعتبارية حتي للحيوانات الوقفية مثل الحصان الذي يستعمل في مراسم إحياء الشعائر الحسينية او الارض التي تکون وقفاً لبناء حسينية، لذلک فان اعتبار الذمة هو امر عقلائي.
بعد ذلک تطرّق سماحة المرجع الشيرازي إلي توضيح موضوع دفع استبعاد القرض علي الوقف، فقال في هذا الخصوص: اذا استقرض المتولي للمسجد مالاً، ولم تصل اية مساعدة مالية له، فيمکن للدائن الذهاب مع المتولي إلي حاکم الشرع واخذ الاجازة منه في التصرف من سهم الامام عليه السلام حتي يتمکن من اداء القرض، فاذا اعطي حاکم الشرع تلک الاجازة فانه لا فرق ان يکون ذلک المال لاجل بناء المسجد او دفع دينه، من قبيل لا فرق في اعطاء الزکاة إلي الفقير حيث بامکانه ان يخرجها في امور حياته المعيشية او يدفعها إلي الدين الذي استقرضه، فان تلک الامور هي اعتبارات عقلائية الا اذا اشکل احد وقال: ان تلک القضايا والامور ليست هکذا عند العقلاء.
وخلاصة هاتين المسألتين هو: اولاً: هل ان هذا القرض صحيح ام لا؟ وثانياً: هل للمسجد ذمة؟ والظاهر ان الامرين عرفيان ولا اشکال فيهما.
وسأل احد الفضلاء: هناک بعض المساجد تاخذ المال في مراسيم اقامة مجالس الفاتحة وقامت بتعين القيّم بالنسبة إلي الخدمات التي تقدّمها، فمثلاً استعمال المطبخ له السعر الکذائي اوالعامل في التوزيع وإعداد الشاي يأخذ مبلغاً معيّناً، فهل ان تلک الامور تتنافي واصل الوقف؟
أجاب سماحته: لا يوجد منافاة في ذلک فيما اذا اقتصرت تلک الاموال علي المقدار الذي يحتاجه المسجد في سدّ احتياجاته ومصارفه، لانه بحاجة إليها، ويجب علي المتولي شرعاً مسؤولية الحفاظ علي المسجد وادامة الوقف، وعليه أن يؤمن المصاريف اللازمة له وذلک من اجل استمراره، لذا فان المتولي له الحق شرعاً في القيام بتلک الامور بالمقدار الذي يمکنه من سدّ حاجة الوقف وتکون في الحدود والضوابط المشروعة والممنوحة له في التصرف وداخلة ضمن حدود صلاحيته، وتکون هذه التصرفات صحيحة بشرط ان لا تتعارض مع اصل الوقف.
وسأل آخر: ان الواقف قد اوقف کل شيء للمسجد وليس لأجل تلک الامور؟
قال سماحته: لقد اوقف الواقف کل شييء للمسجد وان اقامة مجالس العزاء او مجالس الفاتحة وامالثهما لا تتعارض ولا تتنافي مع عنوان المسجد، ولذا فان اقامة هذه الامور تستوجب صرف مبالغ لاجل توفير الماء والکهرباء والغاز وليس من الواجب علي المتولي ان يصرف ذلک من مصروفه الخاص، ومن هذا الباب فان المتولي الشرعي يستطيع توفير المخارج اللازمة والضرورية للمسجد عبر تلک الامور المختلفة.
وسأل احد الفضلاء قائلاً: اذا تم وقف منابر جديدة للمسجد، وتم الاستغناء عن القديم منها، فهل يمکن بيعها وصرف مبالغها لما يحتاجه المسجد؟
أجاب سماحته: يتمکن المتولي الشرعي وحسب الفرض المذکور ان يعطيه إلي نظائره العرفية الوقفية والمساجد الاخري، واما في غير هذه الموارد التي ذکرت فالواجب يقتضي إذن الحاکم الشرعي، الا ان نقول ان التولية موسعة وتشمل امثال تلک الموارد ففي هذه الحالة عدم وجوب الاذن.
وسأل احد الفضلاء: ما حکم النساء اللواتي ينظرن إلي اجساد الرجال، والرجال الذين ينظرون إلي اجسام النساء عبر التلفاز؟
قال سماحته: ان حکم النظر إلي بدن الشخص الاجنبي سواء عبر صورة او الفلم عبر التلفاز او الانترنت وامثالهما، لا فرق في ذلک بينها وبين من لها وجود خارجي فان في الاثنين اشکال، ويفهم هذا العموم من القرآن الکريم، حيث قال عزّ من قائل: (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن) والآية التي سبقتها التي تخاطب المؤمنين أيضاً: (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم).
وسأل احد الفضلاء: ماهو حکم نظر المراة والرجل الاجنبين احدهما إلي الآخر؟
أجاب سماحته: لا يجوز للمراة والرجل الاجنبين أن ينظر احدهما إلي الآخر الا بالمقدار الذي فيه دليل وتم استثنائه من العموم (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم) والعموم هو: (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن)، مثل الدليل الذي يجيز ان تنظر المراة إلي وجه ويد الرجل الاجنبي، والدليل هنا يقول: يستثني وجه المراة والکفين إلي رسخ إليد في حالة کونها خالية من الزينة ومن دون الوقوع في الحرام، والدليل الآخر هو: سيرة المعصومين صلوات الله عليهم وهي محل بحث ومناقشة ولکن وکما يبدو فان ذلک صحيح، ولا يحتاج إلي رواية صحيحة السند، باعتبار ان اصلها قطعي ويمکن المناقشة في حدودها سعة وضيقاً، وقد کانت النساء اللواتي ياتين إلي النبي الاعظم صلي الله عليه وآله او إلي الائمة الاطهار صلوات الله عليهم ويسألن عن المسائل الجديدة وحل الخصومات بينهن وبين ازواجهم ومن قبيل ذلک، فقد کان مقدار من کفي الائمة المعصومين صلوات الله عليهم وقليل من بدنهم بادياً وهن ينظرن لهما، فهذا المقدار هو الجائز.
وسأل احد الضيوف: ما حکم افلام الکارتون التي تنتج للاطفال؟
أجاب سماحته: ان هذه الرسوم في نفسها لا اشکال فيها شرط عدم وجود مفاسد ثانوية تترتب عليها.
وسأل احد الفضلاء في باب الوضوء وقال: قام شخص بالمسح علي الرأس بماء جديد جهلاً بالحکم، فان وضوئه باطل حسب فتوي سماحتکم، فهل هناک فرق في هذه المسألة بين القاصر والمقصر؟
أجاب سماحته: لقد کانت الطهارة هي الشرط الواقعي للصلاة ولا تشملها مستثنيات دليل (لا تعاد الصلاة)، لذا فاذا لم يتطابق الوضوء المأتي به مع الوضوء المأمور به فان ذلک الوضوء باطل، وتبطل الصلاة بالوضوء غير الصحيح، ولا يوجد فرق في البطلان بين الشخص القاصر او المقصر، ويجب علي المکلّف وحسب القاعدة المذکورة في هذا الخصوص اعادتها وقضائها اذا کانت مبنية علي ذلک الوضوء الباطل.
وسأل آخر: هل يجب اعطاء الخمس إلي مرجع التقليد؟
قال المرجع الشيرازي دام ظله: يقول صاحب العروة في باب التقليد: ان الاعلمية شرط حسب الاحتياط الوجوبي في التقليد واخذ الاحکام من المجتهد الجامع للشرائط، واما في الشؤون الاخري فلا يشترط فيها مسألة الاعلمية، وطبقاً لذلک إذا افتي مرجع التقليد بحکم خاص في هذه المسألة فيجب علي مقلّديه وبناء علي حکمه الخاص اعطاء الخمس له، والا يمکن اعطاء الخمس إلي المجتهد الجامع للشرئط وصرفها في الموارد الشرعية والتي عادة ما تکون اکثر واعظم قياساً إلي ذلک المرجع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أعزاءنا زوّار الموقع الکرام! هذا التقرير هو آخر تقرير من تقارير المباحث العلمية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله مع العلماء وفضلاء الحوزة العلمية في ليالي شهر رمضان المبارک 1432 للهجرة، سائلين الله تعالي أن يوفّقنا بأن نکون بخدمتکم في شهر رمضان المقبل، بفضله ولطفه عزّوجلّ.