LOGIN
الجلسات العلمية
alshirazi.org
"التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله"
الجلسة الثانية والعشرون ـ 27 شهر رمضان العظيم 1443للهجرة
رمز 28237
نسخة للطبع استنساخ الخبر رابط قصير ‏ 30 رمضان العظيم 1443 - 2 مايو 2022

في ليالي شهر رمضان العظيم يتوافد العلماء والفضلاء وطلاب الحوزة العلمية ومختلف الشخصيات على بيت المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله في مدينة قم المقدسة. وخلال لقائهم بسماحته دام ظله يدور الحديث حول المباحث العلمية والمسائل الفقهية والتاريخية والثقافية، إضافة إلى ما يتفضل به سماحته من وصايا وتوجيهات.

بعض فروع زكاة الفطرة

سئل في هذه الجلسة العلمية عن جنس ومقدار زكاة الفطرة هل يكفي قيمة ثلاثة كيلوات خبز أو لا؟

فقال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: طرح صاحب العروة هذه المسألة وهو يقول بكفاية ثلاثة كيلوات خبز أو دقيق في زكاة الفطرة ووافقه أكثر محشي العروة أيضاً وفي هذا الزمان أيضاً، وإن كانت قيمة الخبز مدعومة وثلاثة كيلوات خبز أرخص من ثلاثة كيلوات قمح، ولكن كما يكفي أداء ثلاثة كيلوات خبز إلى الفقير لزكاة الفطرة، يكفي أداء قيمتها إليه أيضاً، نعم يستحب أداء زكاة الفطرة مما هو أنفع للفقير وكذا أداؤها من القوت الغالب للشخص.

ثم قال دام ظله: بناءً على كفاية قيمة الخبر في زكاة الفطرة تكون القيمة أربعة عشرة ألف توماناً في المدن وعشرين توماناً في طهران.

 ثم طرح أحد الحاضرين سؤالاً في زكاة فطرة الضيف هل تجب زكاته على المضيف أو تجب على الضيف نفسه؟

 فقال دام ظله الشريف: قد طرح هذه المسألة صاحب العروة وهي محل خلاف بين الفقهاء فالضيف إذا نزل بعد غروب ليلة عيد الفطر ففطرته تكون على نفسه؛ وإن دعي إلى الضيافة قبل الغروب وأفطر في بيت المضيف، وأما إذا نزل قبل هلال شوال فهذه المسألة محل خلاف، فقد قال بعض الفقهاء: إذا كان ضيفاً في جميع أيام شهر رمضان فإنه يُعدّ من عيال صاحب المنزل، وتجب فطرته عليه، وقال بعضٌ آخر: إنه يصدق عليه الضيف لو أقام عند صاحب المنزل العشرة الأخيرة من شهر رمضان حتى يصدق عليه العيال، ولكن بناءً على ما تقتضيه الأدلة يبدو أن كل ضيف ينزل قبل غروب ليلة العيد في منزل شخص ويصدق عليه عرفا العيال ففطرته على المضيّف؛ حتى وإن لم يتناول وجبة طعام في منزل المضيّف، وأما إذا كان ضيفاً ليلة العيد فقط ثم يذهب بعد الإفطار، فقد قال جماعة وهو المنصور عندي أن فطرته على نفسه لا على المضيّف، لأن الدليل الدال على وجوب فطرة الضيف على المضيّف منصرف عن مثل هذا الضيف.

 ثم سئل سماحته عن ضيف إذا لم يكن فقيراً وكان المضيّف فقيراً، فهل تجب فطرته على هذا المضيّف الفقير؟

 فأجاب دام ظله الشريف: وإن لم تجب على المضيّف الفقير فطرة نفسه، ولكنه تجب عليه فطرة الضيف وإن كان غنياً، لأن دليل الضيف له إطلاق، وإذا لم يكن قادراً على الأداء فعلاً فتجب عليه في ذمته ويؤديها بعد القدرة والإستطاعة.

 ثم سئل بعد ذلك عن العاملين في شركة أو في مصنع وقد تكفلت الشركة والمعمل بغذائهم، فهل تجب فطرتهم على أنفسهم أو تجب على المسؤولين؟

 قال سماحته دامت بركاته: إذا كان يؤخذ من حقوقهم وأجرتهم شيء في مقابل الغذاء الذي يعطى إليهم ففطرتهم على أنفسهم.

 وفي خضم هذا البحث سئل عن الجنود في معسكرات الجيش والطلبة الساكنين في المدارس العلمية، على من تكون فطرتهم؟

 فقال سماحته مد ظله: إذا كانت المعسكرات هي من يعطي غذاءهم ففطرتهم عليها كالسجناء، فإن زكاة فطرة السجناء على الحكومة والدولة، وهذه المسألة وإن كانت إبتلائيةً إلا أنها مع ذلك قلما تطرح وتبين وفي البلاد الإسلامية، ولا تؤدي الحكومات زكاة الفطرة عن السجناء، وكذلك الطلاب في المدارس العلمية لو عُدّوا عائلة للمدارس فيقتضي إطلاق دليل «من يعول» أن تكون زكاة فطرتهم على إدارة المدارس.

 ثم ذكر أحد الحاضرين إشكالاً قائلاً: ظاهر الدليل يقول: زكاة العيال على المعيل أ ليس المراد من المعيل هي الشخصية الحقيقية؟

فقال دام ظله الوارف: كلا، بل يشمل الشخصية الحقوقية أيضاً، لأن الشخصية الحقوقية قد تكون دائناً ومديناً ومالكاً أيضاً، مثل المسجد إذا استقرض متولي المسجد لشؤون المسجد يكون المسجد حينئذ مديناً لا المتولي، وإذا مات المتولي فلا تؤدّى ديون المسجد من تركة المتولي، وقد طرح هذه المسألة صاحب العروة وسلم بها غالب المحشين.

 وفي هذا المضمار سئل: اليتيم الذي يكون تحت كفالة شخص آخر، على من تكون زكاة فطرته؟

 فأجاب سماحته: إذا تكفل الكفيل جميع شؤؤن اليتيم ففطرته تكون على عهدة الكفيل، ولكن إذا تكفّل بعضاً من شؤونه ففطرة اليتيم ليست عليه.

 ثم سئل سماحته عن إختلاف الفتوى بين الضيف والمضيّف، إذا كان مرجع كلٍّ منهما يقول: بوجوب فطرته على الآخر وبالعكس فما هي وظيفتهما؟

 فقال دام ظله: قد طرح صاحب العروة كبرى هذه المسألة وقال: كل منهما يعمل على طبق وظيفته، ويعمل بفتوى مرجعه، ويبدو أن في مثل هذه الموارد عند التشاحّ والتشاجر والإختلاف يلزمهم أن يراجعوا فقيهاً آخرَ جامعاً لشرائط التقليد ويعملون بمقتضى حكمه.

 حكم اللقطة ومجهول المالك

 ثم سئل عن أحكام اللقطة؛ عن شخص وجد قبل سنوات مبلغاً وصرفه عصياناً، فما هو تكليفه الآن؟

فقال دام ظله العالي: إذا لم يجد صاحب ذلك المال، يبدو أنه لوجود دليل خاص أن حكم لقطة المال حكم مجهول المالك، وأمره بيد الفقيه الجامع للشرائط، وله حكم سهم الإمام عليه السلام لأنه ورد في الرواية قول الإمام عليه السلام «وَ اَللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيرِي» ويؤدي الشخص مالية ذلك المال بالمقدار المتوسط للقوة الشرائية ويستفيد في تعيينه من أهل الخبرة.

 العلم بخطأ المجتهد في الفتوى

 ثم سأل شخص: لو رأى المكلف الهلال بنفسه، ولكن لم تثبت الرؤية عند مرجع تقليده، فما هو تكليفه؟

 فقال سماحته: فتوى المجتهد وحكمه أمارةٌ، وحجيتها في ظرف الشك، ولذا لا حجية لها مع علم المقلد بخطأ الفتوى أو الحكم.

 صوم يوم الشك

 وفي الختام سئل عند الإختلاف بين الفقهاء المراجع في تعيين يوم العيد، فهل يكون صوم يوم الشك من الدوران بين المحذورين؟

 فقال دام ظله: كلا، لأنه إذا قلنا بحجية حكم مرجع التقليد في الموضوعات ـ وقد قبل الفقهاء بذلك غالبا ـ أو أن المقلد عمل من باب الإطمئنان بحكم المجتهد فالمسألة واضحة، وإلا يجري حينئذ إستصحاب شهر رمضان ويجب عليه الصوم.

  • لا يوجد تعليق لهذا الخبر